69

الصالحين): إذا تجدّد المساوي فالأحوط البقاء على المقلَّد السابق وعدم العدول عنه، ومع انكشاف وجود المساوي في أوّل الأمر فالأحوط العمل بأحوط القولين، فهل الاحتياط الأوّل هو احتياط وجوبي أو استحبابي، وكذلك الاحتياط الثاني؟

الجواب: الاحتياطان وجوبيّان.

(المسألة: 72) هل أنّ المقلِّد إذا خالف أو قصّر في أخذ الفتوى أو العمل بها يعتبر مذنباً؟

الجواب: يجب على كلّ مكلّف أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً أو محتاطاً، ومن ترك الطرق الثلاثة كان عاصياً، والاحتياط الحقيقي بالنسبة لعوام الناس غير مقدور فينحصر الأمر لهم في التقليد.

(المسألة: 73) هل يجوز التبعيض في التقليد بأن يأخذ فتواه مثلاً في الصلاة من مرجع والخمس من آخر؟

الجواب: لابدّ من تقليد أعلم الأحياء، ويكون تقليده في جميع أبواب الفقه. ومع عدم معرفة الأعلم يختار أحد الأحياء الجامعين للشرائط للتقليد ولا نجوّز التبعيض في التقليد.

(المسألة: 74) في الوقت الحاضر برز اتّجاه جديد في التقليد يخالف الشروط في الرسائل العمليّة، ومنها: أنّ الناس يقلِّدون من توجد فيه العدالة الاجتماعيّة والتضحية وبذل الغالي والنفيس في سبيل دينه ومذهبه، وهي نادراً مّا تجتمع مع صفة الأعلميّة؛ إذ قد يكون الأعلم منزوياً لا يتحرّك في سبيل المصلحة الاجتماعيّة، فكيف تنظرون لمثل هذا الاتّجاه؟

الجواب: تشترط في التقليد: الفقاهة والعدالة والأعلميّة لو عُرف الأعلم، وأمّا كفاءته في القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة وفي مسائل التضحية وما إلى ذلك فهذه

70

شروط الولاية لا التقليد، فلو فرض أنّ الأعلميّة صارت في شخص والكفاءة في شخص آخر انفصل التقليد عن الولاية وصار التقليد للأوّل والولاية للثاني.

(المسألة: 75) إذا قلّد شخص مرجعاً ثمّ شكّ بعد وفاته بأنّ تقليده كان بحجّة شرعيّة أو لا، فما حكمه؟

الجواب: يجزي ما سبق منه مادام يحتمل أنّه كان بحجّة وكانت الشبهة موضوعيّة لا حكميّة.

(المسألة: 76) هل يعتبر الفقيه الأكثر تمرّساً وولوجاً بعالَم العرفان أقدر على إصابة الحكم الشرعي؟ وهل يعتبر مثل هذا مؤشّراً ونقطة تفضيل في الأعلميّة على غيره ممّن يقلّ عنه عرفاناً أو يفتقده؟

الجواب: لم تجعل مراتب العرفان مقياساً لنا في الفقه.

(المسألة: 77) لو كان المكلّف في مكان يصعب عليه معرفة الحكم الشرعي تقليداً أو اجتهاداً وعرض أمامه خياران وهو يجهل أيّ الخيارين يبرئ الذمّة، فهل يصحّ له الاستخارة لتحديد الموقف الشرعي، علماً بأنّ الموقف لا يتحمّل التأخير؟

الجواب: لا يصحّ له العمل بالاستخارة، بل يعمل بالاحتياط أو بأحوط الاحتمالين لو أمكن، أمّا لو كان الأمر دائراً بين المحذورين ـ كالوجوب والحرمة ـ فيتخيّر تكويناً بينهما.

(المسألة: 78) شخص تابع لفرقة الدراويش، وهو يقول: بأنّني أرجع في مسألة التقليد إلى شيخ الفرقة والمسمّى عندهم بالقطب، وبما أنّ القطب ليس لديه رسالة عمليّة فقد أجازني بالعمل بأيّ رسالة عمليّة شئت، أمّا في مسألة الخمس والزكاة والمسائل الجديدة فأوجب عليّ العمل بإذنه، فهل مثل هذا الحكم من القطب صحيح، أو لا؟

الجواب: لا يجوز تقليد القطب.

71

 

الفصل الثاني

مسائل في ولاية الفقيه

(المسألة: 79) إذا كان الفقيه الذي يرى الولاية العامّة حاكماً في دولة مّا، فهل تكون الأحكام التي يصدرها لنظم شؤون تلك الدولة ملزمة لجميع المكلّفين؟

الجواب: يرجع المقلِّد في مسألة مقدار نفوذ الولاية إلى من يقلِّده، وأنا اُؤمن بولاية الفقيه المطلقة.

(المسألة: 80) هل مبدأ الولاية المطلقة للفقيه هو الأساس الوحيد لتشكيل الحكومة الشرعيّة، أو يوجد أساس آخر يمكن أن يستند إليه؟

الجواب: المجتهد الذي لا يؤمن بولاية الفقيه يتّبع فتواه هو في وجود أساس آخر لإقامة الحكومة الإسلاميّة وعدمه، فإن كان يفتي بأساس آخر كالشورى كان بإمكانه إقامة حكومة إسلاميّة على ذلك الأساس، وإلّا فلا. أمّا أنا فأرى مبدأ ولاية الفقيه، ولا أعترف بأيّ أساس آخر غيره.

(المسألة: 81) لو اختلف نظر الوليّ الفقيه مع نظر المقلَّد في الموضوعات فهل يجب على المكلّف اتّباع الوليّ الفقيه أو المقلَّد؟

الجواب: يجب على العامي الرجوع في الأحكام إلى من يقلّده. أمّا في الموضوعات فإن كان من يقلّده يفتي بولاية الفقيه وجب عليه أن يمتثل فيها أمر الفقيه الجامع للشرائط لو كان ـ بوصفه وليّاً للأمر ـ قد أمر بذلك، وإلّا فإن كان ذاك الموضوع ممّا يسمّى بالاُمور الحسبيّة وكان من يقلّده يرى وجوب موافقة الوليّ الفقيه في ذلك وجب الاتّباع أيضاً، وإلّا فلا.

(المسألة: 82) هل ترون ولاية الفقيه؟ وكيف توفّقون بين الولاية والتقليد؟ وخاصّة إذا لم يعرف رأي المقلّد، أو معروف بعدم رؤيتها، وهل هي من الضرورات المذهبيّة؟ وفي أيّ حدود؟

72

الجواب: نعم، نحن نرى ولاية الفقيه، ولكنّها ليست من الضرورات المذهبيّة. أمّا الفرق بين مجال الولاية ومجال التقليد فهو: إنّ مجال التقليد هو مجال معرفة الأحكام الشرعيّة الابتدائيّة. أمّا مجال الولاية فهو مجال إنشاء أحكام جديدة حفظاً لمصالح الوقت من قبل وليّ الأمر.

(المسألة: 83) هل يجب على الفقهاء في بلد يحكمه مجتهد جامع للشرائط إطاعة أحكام هذا الفقيه؟

الجواب: نعم يجب.

(المسألة: 84) هل تعتبر مسألة ولاية الفقيه والحسبة كسائر المسائل الفقهيّة من حيث التقليد، بحيث يلتزم المقلِّد قول مقلَّده في هاتين المسألتين؟

الجواب: نعم، هما مسألتان تقليديّتان.

(المسألة: 85) ما هو الفرق بين الفتوى والحكم الشرعي؟

الجواب: الفتوى كاشفة عن التشريع العامّ الفقهي، أي: مبيِّنة للحلال والحرام الواردين في الشريعة، والحكم إنشاء لحكم جديد من قبل وليِّ الأمر وفق ما يراه من المصلحة الإسلاميّة في إدارة اُمور المجتمع.

(المسألة: 86) هل حكم الحاكم برؤية الهلال نافذ؟

الجواب: نعم نافذ.

(المسألة: 87) هل الشورى ملزمة للحاكم المسلم؟ وهل هناك ضوابط يعتمد عليها الحاكم المسلم في اختياره الرأي المناسب من خلال عمليّة الشورى؟ وقد احتجّ الشيخ رشيد رضا صاحب تفسير (المنار) في إلزام الحاكم المسلم بالشورى بالآية الكريمة: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاض مِّنْهُمَا وَتَشَاوُر فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ قال رشيد رضا: إذا كان القرآن يرشدنا إلى المشاورة في أدنى أعمال تربية الولد ولا يبيح لأحد والديه الاستبداد بذلك دون الآخر، فهل يبيح لرجل واحد أن يستبدّ في

73

الاُمة كلّها؟ (ج2 ص: 616). سماحة السيّد، ما هو رأيكم في احتجاج صاحب تفسير (المنار)؟

الجواب: الشورى الثابتة في القرآن والروايات هي عبارة عن الاستنارة بالآراء عن طريق المشورة، وليست عبارة عن نفوذ رأي الأكثريّة على الأقلّيّة، وتفصيل البحث وارد في كتابنا المسمّى بـ (أساس الحكومة الإسلاميّة) فراجع.

(المسألة: 88) تصدر بعض القوانين والتعليمات الرسميّة في الدولة الإسلاميّة ويجد المكلّف أحياناً أنّ تطبيق القانون في هذا المورد هو عين الفساد، وأحياناً يؤدّي إلى الظلم. ولو كان واضع القانون يعلم بهذه النتيجة لما وضعه، فهل يجب في مثل هذه الحالات التطبيق؟ أفتونا مأجورين أدامكم الله.

الجواب: يختلف الحكم في ذلك باختلاف المثال، حيث إنّ النتيجة التي يوصلنا القانون إليها قد تفترض أمراً محرّماً على الإطلاق، وقد تفترض أمراً محلّلاً لكنّه على خلاف المصلحة، وقد تفترض أمراً محرّماً قبل إعمال ولاية الفقيه ومحلّلاً بعده، فالرجاء توضيح المثال. وخلاصة الكلام في ذلك: أنّ القانون إذا صدر من أهله نفذ في القسم الثاني والثالث، ولم ينفذ في القسم الأوّل.

(المسألة: 89) كيف يمكن إلزام أصحاب المعامل والشركات وما شابه ذلك في الجمهوريّة الإسلاميّة المباركة بالاشتراك في عقد الضمان الاجتماعي بأن يقتطعوا نسبة مئويّة معيّنة من اُجور العمّال ويضيفوا من عند أنفسهم عليها نسبة مئويّة معيّنة أيضاً، ثمّ يدفعوه إلى صندوق الضمان الاجتماعي، وفي مقابل ذلك يؤدّي الصندوق خدماته لهم ولعوائلهم عند الحاجة؟

الجواب: يمكن الإلزام المذكور عن أحد طريقين:

الأوّل: أن يشترط ذلك ضمن عقد لازم من العقود التي تعقد بين الناس والمؤسّسات الحكوميّة، كأن يجعل شرطاً ضمن عقد الانتفاع بمياه التصفية، أو

74

الطاقة الكهربائيّة أو ما شابه ذلك، فيصبح من اللازم على طرف العقد مع المؤسّسة الحكوميّة الدخول في عقد الضمان الاجتماعي مع الصندوق وفاءً منه بالشرط اللازم طبقاً لدليل «المؤمنون عند شروطهم».

الثاني: أن يأمر بذلك وليّ الأمر، فبلحاظ وجوب إطاعة وليّ الأمر تنفيذاً لولاية الفقيه يكون من اللازم على الناس الاشتراك في عقد الضمان الاجتماعي مع الصندوق.

(المسألة: 90) الحاكم الذي لا يتبنّى الإسلام كقاعدة فكريّة ولكنّه مسلم يشهد الشهادتين، ويسمح بممارسة العبادات الإسلاميّة، ويسمح للصحافة والنشر، ولم يظلم أحداً حتّى الذين يعملون من أجل إقامة دولة إسلاميّة، ما حكم التعامل معه؟

الجواب: ليس حاكماً شرعيّاً، والتعامل معه يكون في جميع الأحكام تعاملاً مع الحاكم الجائر.

(المسألة: 91) هذه مجموعة من الأفكار والمفاهيم الإسلاميّة أرجو توضيح مدى سلامتها الفكريّة:

1ـ الولاية بمعنى القيادة، عقد بين القائد والاُمّة لكلّ منهما حقوقه وواجباته، فلو أخلّ أحدهما بالحقوق أو الواجبات تنقطع الولاية بمعنى الاتّباع وتبقى ولاية المحبّة والنصرة؟

الجواب: هذا المفهوم غير صحيح.

2ـ القيادة للمتصدّي الذي تبايعه الاُمّة سواء كان فقيهاً أم عادلاً يلتزم بتوجيهات العلماء وأوامرهم؟

الجواب: هذا المفهوم غير صحيح.

3ـ المجاميع الجهاديّة التي تشكّل في داخل العراق ولم يكن لها ارتباط بالوليّ العامّ أو بالمرجع أو وكلائه إذا أمر المسؤول المجموعة بأمر يعتبر هذا الأمر

75

أمراً شرعيّاً إذا كان مصداقاً لحكم شرعيّ أو ولائيّ أو كانت فيه مصلحة شرعيّة؟

الجواب: هذا المفهوم غير صحيح.

4ـ تصوير الأعلم مشكل وتعيينه أشكل؛ لأنّنا لا نستطيع أن نعرف الحكم الشرعي في عالم الثبوت حتّى نقارن بين آراء العلماء والحكم الشرعي في عالم الثبوت؟

الجواب: غير صحيح.

5ـ المرأة المراد تكليفها بعمل جهادي لا بدّ وأن تأخذ إجازة من زوجها حتّى ولو كان فاسقاً؟

الجواب: فيه تفصيل.

(المسألة: 92) قال الإمام عليّ(عليه السلام) مخاطباً ولاته: «إذا ظنّت الرعيّة بك حيفاً فأصحر لها» هل الإصحار واجب، أو هو أمر إرشادي؟

الجواب: كان هذا الحكم حكماً ولائيّاً.

(المسألة: 93) الإصحار في تعليمات الإمام عليّ(عليه السلام) هل مخصوص بالولاة، أو لمطلق المسؤولين؟

الجواب: يختلف الأمر باختلاف المصالح والظروف، ومتى ما أمر وليّ أمر المسلمين بالإصحار وجب.

(المسألة: 94) شخص يريد أن يعمل ضدّ نظام صدام اللعين ويقوم بأعمال تخريب مؤسّسات الدولة وقتل المسؤولين وتكوين مجموعة جهاديّة تعمل ضدّ النظام، فهل يحتاج إلى إذن مباشر من الوليّ الفقيه، أو ممّن يقلّده، أو يكفي الإذن العامّ بمواجهة الظلمة والطواغيت؟

الجواب: كفاية الإذن العامّ بمواجهة الظلمة والطواغيت خلاف الاحتياط.

(المسألة: 95) هل يشترط في وليّ أمر المسلمين أن يكون مرجعاً للتقليد؟

الجواب: لا يشترط ذلك.

76

(المسألة: 96) هل يشترط في وليّ أمر المسلمين أن يكون أعلم الأحياء؟

الجواب: لا يشترط ذلك.

(المسألة: 97) ما هو رأيكم بتعدّد الولايات في الأقاليم الإسلاميّة لعلمكم بالظروف السياسيّة والحدود الجغرافيّة الموجودة حاليّاً والتي تمنع من أن يكون العالم الإسلامي تحت ولاية فقيه واحد؟

الجواب: تعدّد الولايات بتعدّد الأقاليم ليس فيه عيب فقهيّ، ولكنّ المصلحة الإسلاميّة العليا تقتضي بالدرجة الاُولى وحدة الولاية مع الإمكان.

(المسألة: 98) ما هي الشروط التي يجب توفّرها لدى وليّ أمر المسلمين؟

الجواب: الفقاهة والعدالة والكفاءة.

(المسألة: 99) إنّي أحد العاملين في بيع العطور في سوق طهران، وقد منع استيراد العطور، والمتعارف في السوق الآن هو شراء العطور من خارج إيران، ويتمّ نقلها إلى طهران بطريقين:

الأوّل: الاتّفاق مع المسافرين الذين يأخذون اُجرة لنقلها إلى طهران.

والثاني: عن طريق العاملين في السفن الذين يقومون بنقلها دون المرور بالجمارك مقابل اُجرة معيّنة.

فهل هناك حرمة في هذا العمل؟ وهل هي شاملة للطريقين؟

الجواب: الحرمة تثبت على العمل الذي يكون مخالفاً لقوانين الجمهوريّة الإسلاميّة المباركة، وأمّا غيره فلا، فمثلاً من يهرّب العطور من أعين أهل الجمارك يكون عمله محرّماً، أمّا إذا فعل شخص هذا الحرام وأدخل العطور إلى البلاد ثمّ أراد أحد أن يشتري شيئاً من هذه العطور فهذا الشراء ليس حراماً؛ لأنّه ليس مخالفة لأوامر الجمهوريّة الإسلاميّة.

(المسألة: 100) لو أفتى وليّ أمر المسلمين بقتل شخص أو أجاز قتله، إن لم يثبت

77

منه عمل يستحقّ به القتل، فهل يجب أو يجوز على من قلّد ذلك المجتهد العمل بتلك الفتوى عند عدم توبة ذلك الشخص بعد موت المجتهد المدّعي للولاية العامّة؟

الجواب: إن كان كلامه على أساس الولاية فقد سقط بموته، وإن كان كلامه على أساس الفتوى وكان المورد من الشبهات الموضوعيّة فالفتوى في الشبهات الموضوعية ليست حجّة.

(المسألة: 101) تقوم الدولة ومن أجل توفير النفقات لمشاريع مثل بناء المدارس والطرق، واُمور الصحّة، والاهتمام باُمور الفقراء وغير ذلك بأخذ ضرائب مختلفة من الناس، وبناءً على هذا:

1 ـ هل يجوز للدولة أن تأخذ مثل هذه الضرائب؟

الجواب: إذا رجع ذلك إلى أمر وليّ الأمر فهو جائز.

2 ـ هل يجب على الناس دفع تلك الضرائب على أيّة حال؟ وهل يجوز لأحد أن يتهرّب من دفعها؟

الجواب: إذا كانت المسألة تنتهي إلى أمر وليّ الأمر فطاعته واجبة ولا يجوز التمرّد والتهرّب من ذلك.

(المسألة: 102) هل بإمكان الحاكم الإسلامي أن يفرض على الناس ضرائب اُخرى غير الخمس والزكاة؟

الجواب: في حالة تشخيص المصلحة في هذا الأمر بإمكانه ذلك، والشاهد على هذا المدّعى إطلاق دليل ولاية الفقيه.

(المسألة: 103) هل أنّ الوليّ الفقيه له الولاية كولاية الأئمّة المعصومين(عليهم السلام)؟

الجواب: تكون ولايته في دائرة أوامره القياديّة.

(المسألة: 104) إذا أعلن اثنان من المراجع أنّ كلّ واحد منهما وليّ أمر المسلمين وكلّ واحد منهما في بلد، ولكنّ أحدهم أعلم من الآخر فهل تجب إطاعة الأعلم؟

78

الجواب: تكون الولاية لحامل الراية، ولو تعدّدت الرايات بتعدّد البلاد تعدّدت الولاية، ولكنّ المصلحة تقتضي عادة وحدة الراية مع الإمكان.

(المسألة: 105) إنّ من يعمل كمجاهد ـ سواء في العراق أم في إيران ـ وهو يقلّد من لا يؤمن بالولاية المطلقة بل بالولاية الحسبيّة هل يعتبر مخالفاً لفتوى المجتهد الذي يقلّده؟

الجواب: الولاية الحسبيّة أيضاً تكفي لإدارة الاُمور، والفرق العملي الدقيق ليس محلاًّ للابتلاء عادة.

(المسألة: 106) في دولة الوليّ الفقيه هل يعتبر عمل الموظّف الذي لا يؤمن بها في دوائر الدولة أو القطّاعات العسكريّة حراماً؟

الجواب: ليس عمله حراماً مادام ملتزماً عملاً بالأوامر.

(المسألة: 107) ما هو الضابط في تمييز الحكم الإنشائي للوليّ عن حكمه الكاشف كما هو في إثبات هلال الشهر مثلاً ؟

الجواب: الحكم الذي كان الهدف منه الحكاية عن الواقع كالحكم بالهلال يسمّى كاشفاً، والذي كان الهدف منه الأمر والنهي كالحكم بالجهاد يسمّى إنشائيّاً.

(المسألة: 108) هل يشترط في المتصدي لولاية الفقيه أن يكون أعلم الموجودين؟

الجواب: لا يشترط.

(المسألة: 109) هل يجب على المكلّفين السعي لإقامة دولة إسلاميّة في عصر الغيبة؟

الجواب: نعم، يجب ذلك وجوباً كفائيّاً لدى الإمكان.

79

العبادات

2

 

 

 

 

 

كتاب الطهارة

 

 

 

 

○ الفصل الأوّل: مسائل في المطهّرات والنجاسات وأحكامهما.

○ الفصل الثاني: مسائل في الوضوء.

○ الفصل الثالث: مسائل في الأغسال.

○ الفصل الرابع: مسائل في الدماء الثلاثة.

○ الفصل الخامس: مسائل في أحكام الميّت.

○ الفصل السادس: مسائل في التيمّم.

 

 

81

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل

مسائل في المطهّرات والنجاسات وأحكامهما

(المسألة: 1) هل أهل الكتاب عندكم عين نجس؟

الجواب: أهل الكتاب محكومون بالطهارة.

(المسألة: 2) هل يعتبر المسلم زوجته الكتابيّة بالمتعة طاهرة أثناء المعاشرة في البيت؟

الجواب: نعم هي طاهرة، ولكنّها إذا تنجّست بملاقات النجاسة ثمّ شككنا في طهارتها جرى عليها استصحاب النجاسة، بمعنى أنّها لو ادّعت الغسل بالماء، واحتملنا كذبها لا تصدّق، في حين أنّها لو كانت مسلمة كنّا نصدّقها في دعواها.

(المسألة: 3) قد بلغنا أنّكم ترون طهارة أهل الكتاب، ونحن مجموعة من الطلبة في دبلن (ايرلندا) من المقلّدين لغيركم ممّن يرى نجاسة أهل الكتاب على الأحوط وجوباً، فنواجه مشاكل جمّة فيما يخصّ المسألة المذكورة، لذا فإنّنا نرجو من سماحتكم إبلاغنا فيما إذا كان لديكم الرأي المذكور. وهل يجوز تقليدكم في هذه المسألة ولكم منّا جزيل الشكر؟

الجواب: أهل الكتاب محكومون في رأيي بالطهارة. أمّا المسألة التي يقول فيها من تقلّدونه بالأحوط وجوباً وليست له فتوى في ذلك فيجوز لكم أن ترجعوا فيها إلى من هو أرجح للتقليد من باقي الفقهاء غير الفقيه الذي تقلّدونه.

82

(المسألة: 4) يوجد في المنطقة (كازينو) يرتادها اليزيديّون والمسيحيّون، فهل يجوز شرب الماء الموجود في الآنية التي يغمس فيها القدح عند أخذ الماء منها؟

الجواب: ما لم تعلم بملاقاة الماء لما ينجّسه من: كافر غير كتابي أو نحو ذلك، جاز الشرب.

(المسألة: 5) ما هو حكم الأكل من مطاعم يرتادها أهل الكتاب ويأكلون في آنيتها؟

الجواب: إن لم يكن يعلم بأنّ ذاك الكتابي كان قد نجّس يده وفمه بخمر أو غيره، جاز ذلك.

(المسألة: 6) ما هو حكم غير أهل الكتاب (البوذيّين، الوثنيّين، السيخ، الملاحِدة وغيرهم) من حيث الطهارة والنجاسة؟

الجواب: الأحوط وجوباً النجاسة.

(المسألة: 7) عن المشركين الوثنيّين والكفّار هل نجاستهم روحيّة أم جسميّة، أي: إذا لامست أيديهم المبلّلة شيئاً تنجّس ووجب تطهيره؟ وهل كلّ ما يصنعونه من طعام غير محلّل، أم فقط ما يلامسونه بأيد مبلّلة؟

الجواب: ما لامسه ـ بأيد مبلّلة ـ المشركون الوثنيّون والكفّار غير أهل الكتاب فالأحوط وجوباً ثبوت النجاسة الجسميّة لذلك الشيء.

(المسألة: 8) هل يحكم بطهارة الكتابي أو طهارة كلّ إنسان؟ وهل علينا غسل اليد من المصافحة بدون رطوبة؟

الجواب: الكتابي محكوم بالطهارة الذاتيّة، ولكن ينجس بمساورة النجاسات، وإذا تنجّس لم تثبت طهارته بدعوى التطهير، أو بالغيبة ثمّ معاملة الطهارة مع نفسه، وهذا بخلاف المسلم، أمّا غسل اليد لدى مصافحته بدون رطوبة فليس واجباً.

83

(المسألة: 9) بول القطّة طاهر أم نجس؟

الجواب: نجس.

(المسألة: 10) ما حكم ماء البئر الصغير الذي وقعت فيه فأرة؟

الجواب: ماء البئر النابع طاهر، إلّا إذا تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه.

(المسألة: 11) ما حكم ماء البئر المحفور قرب بالوعات النجاسة؟

الجواب: هذا الماء إن لم يكن متغيّراً في الطعم أو الريح أو اللون بسبب نفوذ ماء بئر النجاسة فهو طاهر.

(المسألة: 12) هل يتنجّس الماء المطلق إذا تغيّر أحد أوصافه بمجاورته للنجاسة؟

الجواب: الأحوط النجاسة.

(المسألة: 13) لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس فهل يتنجّس الماء؟

الجواب: لو تأثّر الماء بذاك الوصف تنجّس.

(المسألة: 14) هل يجوز لنا الحكم بالطهارة على أحذية أو ملابس مصنوعة من الجلد نشتريها من الأسواق الأمريكيّة أو أسواق الدول الغربيّة؟

الجواب: إذا كان من جلد حيوان، لم يحكم عليه بالطهارة إلّا إذا اشتريته من مسلم يدّعي إحرازه للتذكية.

(المسألة: 15) على القول بنجاسة الجلود المستوردة من الدول الكافرة، فلو علم إجمالاً باشتمال يد الكافر على المذكّى وعلى غير المذكّى، فهل يبني على الطهارة لوجود الشبهة الموضوعيّة؟

الجواب: لو لم يكن لدينا علم إجمالي منجّز حكم بالطهارة، ولكن لا تجوز الصلاة فيه.

84

(المسألة: 16) هل للعلم الإجمالي بالاختلاط المذكور في السؤال السابق نسبة معيّنة؟ فلو كانت النسبة قليلة فهل يمكن ترتيب الأثر؟

الجواب: إن كانت الشبهة غير محصورة بمعنى أنّ نسبة الحرام ضئيلة جدّاً بحيث لا يفرّق العرف بين ذلك وبين الشبهات البدويّة، سقط العلم الإجمالي عن التنجيز.

(المسألة: 17) هل يكون العلم الإجمالي منجّزاً في صورة عدم الابتلاء ببعض أطرافه لكثرة المذكّى المعلوم وجوده في الأطراف؟

الجواب: المقياس في الكثرة الموجبة لسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز هو ما ذكرناه في الجواب السابق.

(المسألة: 18) المتنجّس في كم مرحلة ينجّس: فمثلاً كانت الفرشة متنجّسة بالبول ويبست، وجاء شخص فلاقت برطوبة قدماه الفرشةَ، فأصبح القدمان هما المتنجّس الثاني، فهل المتنجّس الثاني (القدمان) ينجّسان شيئاً آخر لو لاقاه برطوبة؟

الجواب: المتنجّس الثاني إذا كان جامداً ـ أي: لم يكن مائعاً ولم يلاق عين النجس ـ لا يُنجّس، وذلك فيما إذا كان المتنجّس الأوّل جامداً أيضاً. أمّا إذا كان عين البول موجوداً في الفراش بشكل يابس فقد لاقت القدمان عين النجس.

(المسألة: 19) ما هو حكم غسّالات الملابس الكهربائيّة في دولة كافرة، إذا خلطت الملابس حال الغسل بعضها مع البعض الآخر، وفيها ملابس غير طاهرة قطعاً؟

الجواب: إن لم يحرز كون النجاسة منجِّسة كما في المتنجّس مع الوسائط فلا بأس بذلك، وإلّا تنجّس الثوب الطاهر إن كانت هناك ملاقاة مع الرطوبة ولو رطوبة ناشئة من البخار.

(المسألة: 20) هل المتنجّس ينجّس؟ وإذا كان الجواب نعم فإلى أيّ حدٍّ تكون الواسطة غير منجّسة في حالة تعدّد الوسائط؟

85

الجواب: المتنجّس الثاني إن لم يكن مائعاً ولم يكن متنجّساً بمتنجّس أوّل مائع، لا ينجّس.

(المسألة: 21) إذا كانت غرفة الدار مفروشة بفرش متنجّس وقد أدّى إلى تنجّس قدمي الضيف، فهل على صاحب الغرفة الإخبار عن ذلك؟

الجواب: لا يجب عليه الإعلام إلّا إذا صدق عرفاً أنّ صاحب البيت هو الذي سبّب تنجّس قدمي الضيف.

(المسألة: 22) هل الدم الذي يتكوّن في البيضة نجس؟

الجواب: الدم في البيضة ليس نجساً.

(المسألة: 23) الدم المتخلّف في الذبيحة بعد الذبح والمحكوم بطهارته، هل يجوز أكله؟

الجواب: يحرم أكل الدم.

(المسألة: 24) إذا شكّ في الدم الموجود على اللحم هل هو من الدم المتخلّف في الذبيحة أو من الدم الذي خرج بالذبح، فهل يحكم بنجاسته، أو يحكم بطهارته؟

الجواب: يحكم بطهارته.

(المسألة: 25) ما حكم ما تأكل منه القطّة في الإسلام؟

الجواب: طاهر.

(المسألة: 26) من هو الطفل الرضيع؟ وكيف يطهر ما يلاقي بوله؟ وهل يوجد فرق بينه وبين الذي يأكل ويرضع معاً؟

الجواب: الطفل الرضيع هو الذي يشرب حليب امرأة ولا يأكل الطعام، ومقتضى الاحتياط أن لا يكون عمره قد تجاوز السنتين، ويكفي في تطهير ما تنجّس ببوله من الثياب والفراش الغسل مرّةً واحدة بالماء القليل بلا حاجة إلى فرك، بينما بول الرضيع الذي يأكل ويرضع حكمه حكم بول الإنسان الكبير. ولا يفوتنا التنبيه

86

على أنّه في بول الرضيع في مثل الثياب والفراش مع وجود عين النجاسة يجب العصر أو إدامة الغسل إلى أن تنفصل غسالة الغسلة المزيلة ولو بواسطة الفرك ضمن إدامة الغسل.

(المسألة: 27) تقول إحدى الأخوات: إنّ لي طفلاً صغيراً يبول عليَّ عدّة مرّات يوميّاً، واُريد أن اُصلّي يوميّاً فما هو حكم الصلاة؟

الجواب: بإمكانها أن تعيّن ثوباً طاهراً للصلاة، ففي وقت الصلاة تنزع ثوبها النجس وتصلّي في الثوب الطاهر دائماً.

(المسألة: 28) إنّنا نعطي ملابسنا للغسّال في السوق لأجل تنظيفها وكويها، وهو يقوم بغسلها في ماكنته مع ملابس للآخرين لا نعلم بطهارتها، فما هو حكمها؟

الجواب: ما لم تعلم بالنجاسة تجري أصالة الطهارة في الملابس.

(المسألة: 29) بعد أن أستبرئ من البول أحسّ بنزول رطوبة، فلو جلست للتبوّل لبلت قليلاً، فما هو حكم تلك الرطوبة؟

الجواب: إن لم تكن متيقّناً بأنّ تلك الرطوبة بول، فهي محكومة بالطهارة مادامت قد خرجت بعد الاستبراء والتطهير.

(المسألة: 30) هل النار تطهّر العجين النجس أم يبقى العجين نجساً؟

الجواب: يبقى العجين نجساً.

(المسألة: 31) تستعمل في الدول الاُوروبّيّة موادّ حافظة للموادّ الغذائيّة من التعفّن إذا ما خزنت لمدّة طويلة، وهذه المادّة الحافظة تصنع من موادّ يدخل في تركيبها جزء من الخنزير (أجلّكم الله)، علماً بأنّ هذه الموادّ الحافظة لا تحتوي على أيّة صفة أو خاصيّة من خواصّ مادّة الخنزير، أي: أنّها استحالت استحالة تامّة إلى مادّة اُخرى، فما حكمها؟

الجواب: تلك المادّة محكوم عليها بالنجاسة، إلّا إذا كانت الاستحالة قبل ملاقاة

87

باقي أجزاء المادّة بالرطوبة ولم تحصل الملاقاة بالرطوبة بين تلك المادّة وظرف متنجّس.

(المسألة: 32) إذا فعل شخص الخرطات قبل غسل الذكر ثمّ غسل الذكر ثمّ عندما قام خرج بول، فهل هذا طاهر؟

الجواب: إن علم أنّه بول لم يكن طاهراً، وإن لم يعلم بذلك كان طاهراً.

(المسألة: 33) هل الخرطات التسع واجبة؟

الجواب: الخرطات ليست واجبة، ولكن أثرها أنّه لو خرج بعد الخرطات بلل مشتبه كان محكوماً بالطهارة.

(المسألة: 34) لو ملأ إناءً من الماء بواسطة اُنبوب السخّان ثمّ غمس الثياب النجسة في ذلك الإناء ورفعها حتّى أكمل ثلاثاً، فهل تُعدّ هذه الثياب طاهرة؟

الجواب: إن كان ماء الإناء متّصلاً بالكرّ بواسطة اُنبوب السخّان، وكان الاُنبوب مفتوحاً حين غسل الثوب به، وغسل به الثوب مرّة واحدة مع العصر أو الدلك في داخل الماء، فقد طهر وإن كان الثوب مُتنجّساً بالبول. أمّا ما ورد في السؤال من مجرّد غمس الثوب في الماء ثلاث مرّات فهو غير كاف في التطهير؛ لأنّه لم يفرض فيه العصر أو الدلك.

(المسألة: 35) هل ماء السخّان الذي يستعمل في حمّام البيت محكوم بالكرّيّة؟

الجواب: إن كان متّصلاً بماء شبكة الأنابيب الذي هو كرّ كان كرّاً.

(المسألة: 36) هل اُنبوب الماء الذي طوله مسافة كيلومتراً فإذا فرّغنا الماء الذي فيه ساوى كرّاً فهل هو كرّ؟

الجواب: الماء الذي لو فرّغناه يكون كرّاً فهو قبل التفريغ أيضاً كرّ.

(المسألة: 37) هل يمكن الاكتفاء عند الاستبراء من البول بالخرطات دون استعمال الماء؟

88

الجواب: فائدة الاستبراء هي الحكم بطهارة الرطوبة الخارجة المشتبهة بالبول وعدم ناقضيّتها للوضوء لو خرجت بعده، وهذا ليس مشروطاً باستخدام الماء، ولكن مع عدم استخدام الماء يبقى العضو نجساً وتتنجّس الرطوبة به.

(المسألة: 38) إذا أجنب المكلّف ثمّ غسل عين النجاسة، هل يتنجّس ثوبه الذي عليه بماء الغُسَالة؟

الجواب: إذا كان الماء الذي غسل به قليلاً فغسالته نجسة، فإذا لاقت الثوب فقد نجّسته.

(المسألة: 39) ما هو حكم الكحول المستخدمة في تطهير الجروح، والعطور الحاوية على الكحول التي تستخدم بعد الحلاقة؟

الجواب: الكحول طاهرة، ولكن لو لاقت طعاماً أو شراباً فسد الطعام أو الشراب.

(المسألة: 40) الشراب المسمّى بالبيرة، أي: ماء الشعير، طاهر أو نجس في حالة عدم احتوائه على كحول؟

الجواب: لدى عدم احتوائه للكحول طاهر. نعم، لو كان سابقاً قد التقى بالكحول حرم شربه.

(المسألة: 41) هل يجوز غسل الطفل المتنجّس الذي في بدنه بقايا الخروج في المغاسل المخصّصة لغسل الآنية، علماً بأنّ بعض الأواني يبقى فيها حبّات رُز وغيره من الطعام؟

الجواب: يجوز، والأحوط استحباباً تركه.

(المسألة: 42) ذرق «أي فضلات» خفّاش الليل طاهر أو نجس؟

الجواب: طاهر.

(المسألة: 43) بعدما تلد البقرة يوضع حليبها على النار فيتحوّل إلى خثيرة

89

(اللباء) وهي أحياناً تحتوي على دم قليل جدّاً، ما حكم أكلها؟

الجواب: مع وجود الدم يعتبر نجساً.

(المسألة: 44) بعد وقوع النجاسة على الرُز هل يطهر بغسله؟

الجواب: قال المشهور بأنّ الرُز يجفّف ثمّ ينقّع في الماء الكرّ فيطهر، ولكن الأحوط عندنا التجنّب.

(المسألة: 45) الدجاج المذبوح في البيت ولم يغسل بعد، ويوضع في قدر ماء حارّ لغرض نزع ريشه، هل هو طاهر؟ والماء الذي استعمل ما هو حكمه؟

الجواب: إن لم تطهّر رقبته بعد الذبح فالماء قد تنجّس بالدم، وجسم الدجاج قد تنجّس في داخل الماء، فإن كان الماء لم ينفذ في جوفه أمكن تطهيره بصبّ ماء طاهر عليه.

(المسألة: 46) في بعض الأحيان عندما أطبخ الرُز واُنظّفه بشكل جيّد قبل الغسل والطبخ أجد شيئاً لونه أسود أو بلون التراب الغامق، ولا أدري ما هو، هل هو من فضلات الفأر أو شيء آخر؟ وفي كثير من الأحيان عندما أمسكه بأصابعي أجده كالعجين، فما هو حكم الرُز، هل هو طاهر أو نجس؟ وهل صحيح أنّ فضلات الفأر صلبة ولا تصبح عجيناً عند الضغط عليها بعد الطبخ؟

الجواب: فضلات الفأر ليست صلبة، ولو شككتم في كون الشيء فضلة للفأر أو لا فهو محكوم بالطهارة.

(المسألة: 47) عند تخمير التمر لجعله خلاًّ هل يطهر بعد أن يتحوّل إلى الخلّ؟

الجواب: إذا تحوّل الخمر إلى الخلّ فقد طهُر.

(المسألة: 48) هل عرق الجُنُب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه؟

الجواب: طاهر، تجوز الصلاة فيه.

(المسألة: 49) هل القطرات التي تسقط من جسم الإنسان أثناء غسل الجنابة تنجّس الماء الذي أغتسل منه؟

90

الجواب: القطرات التي تسقط من جسم الإنسان أثناء غسل الجنابة إن لم تكن ملاقية للنجاسة لا تكون نجساً ولا تنجّس شيئاً.

(المسألة: 50) ماء كان قليلاً فصار كرّاً، وقد علم ملاقاته للنجاسة، ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرّيّة أو العكس، فما هو حكم طهارة ذلك الماء؟

الجواب: إن كان وقت الملاقاة معلوماً ووقت الكرّيّة مشكوكاً في التقدّم والتأخّر حكم على الماء بالنجاسة ولو احتياطاً، وفي غير هذه الصورة يحكم عليه بالطهارة.

(المسألة: 51) هل يطهِّر ماء المطر كلّ ما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير من الماء والأرض والفرش والأواني؟ وهل يحتاج في حالة إصابته للماء إلى الامتزاج، وفي حالة إصابته للفرش إلى العصر والتعدّد، وفي حالة إصابته الأواني إلى التعدّد؟ وما هو حكم الإناء إذا كان متنجّساً بولوغ الكلب؟

الجواب: نعم يطهر، إلّا أنّه في الفرش لا بدّ من العصر، وإن وقع العصر بعد انقطاع المطر عنه احتاج إلى التعدّد، وفي المتنجّس بولوغ الكلب لا بدّ من الغسل أوّلاً بتراب طاهر ممزوج بشيء من الماء ثمّ غسله بعد ذلك بالمطر.

(المسألة: 52) هل يحكم بطهارة الإبرة التي زُرقت في عضلة الشخص وخرجت بدون أثر مّا؟

الجواب: نعم يحكم بطهارتها.

(المسألة: 53) بعد زرق الإبر يظهر بعض الدم على أعلى الجلد، فهل يكفي لتطهيره استعمال المعقّم (الاسبيرتو) بالقطن؟

الجواب: لا يتمّ التطهير إلّا بالماء.

(المسألة: 54) هل الشمس من المطهّرات؟

الجواب: لا نعتبر الشمس من المطهّرات على الأحوط وجوباً إلّا بمقدار جزئيّ أشرنا إليه في تعليقنا على (الفتاوى الواضحة).

91

(المسألة: 55) ورد في تعليقة السيّد الشهيد الصدر الأوّل(قدس سره) على (منهاج الصالحين) للسيّد الحكيم(قدس سره)(ص 165، مسألة 10) التطهير بالماء المعتصم كالجاري والكرّ وماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحلّ النجس من غير حاجة إلى عصر ولا إلى تعدّد قول الشهيد(رحمه الله): الأحوط التعدّد في الثوب المتنجّس بالبول إذا غسل بغير الجاري من الماء ولو كان كرّاً . فهل هذا الاحتياط وجوبي أو استحبابي؟ وما هو رأي سماحتكم؟

الجواب: هذا الاحتياط وجوبي عند السيّد الشهيد الصدر(قدس سره) ولايجب عندنا. نعم، يجب عندنا الغمس والعصر في داخل الماء لدى الغَسل.

(المسألة: 56) إذا شكّ في الاستبراء ومضت مدّة وكان من عادته الاستبراء فما هو العمل في هذه الحالة؟

الجواب: يبني على عدم الاستبراء.

(المسألة: 57) لو استبرأ وشكّ بعد ذلك هل كان الاستبراء على الوجه الصحيح أو لا، فما هو حكمه؟

الجواب: يبني ـ مع احتمال التفاته حين العمل ـ على صحّة العمل.

(المسألة: 58) شخص لم يستبرئ وشكّ في خروج الرطوبة أو عدمه فعلى ماذا يبني حكمه؟

الجواب: يبني على عدم خروج الرطوبة.

(المسألة: 59) شخص علم أنّ الخارج منه مذي ولكن شكّ في أنّه خرج معه بول أو لا، فهل يحكم عليه بالنجاسة والناقضيّة؟

الجواب: لا يحكم بالنجاسة ولا الناقضيّة إلّا إذا رجع شكّه إلى عدم معرفة جزء ممّا خرج منه، فكان واقعُ شَكِّهِ هو الشكّ في أنّ هذا الجزء الخارج هل هو مذي أو بول، فهذا حكمه حكم البلل المشتبه.

92

(المسألة: 60) ما حكم ماء الاستنجاء في حالة الشكّ في وجود أجزاء النجاسة؟ ذلك لأنّ الفقهاء يقولون: حكم ماء الاستنجاء الطهارة بشروط منها: أن لا يتغيّر بالنجاسة، وكيف يمكن للمكلّف أن يميّز حالة التغيّر من حالة عدم التغيّر؟

الجواب: لو شكّ في أنّ ماء الاستنجاء هل حمل شيئاً من النجاسة أو لا بنى على عدمه، ولو شكّ في أنّه هل تغيّر أو لا بنى على عدمه، ولكنّنا أساساً لا نقول بطهارة ماء الاستنجاء، وإنّما نقول بالعفو عن ملاقاته، فملاقيه لا ينجس.

(المسألة: 61) هل الوزغ نجس؟ وهل يتنجّس الماعون إذا وقع فيه؟

الجواب: ليس نجساً.

(المسألة: 62) إذا مطرت السماء وابتلّت جميع الأرض ووجدت نجاسة فهل تسري النجاسة إلى كلّ الشارع؟

الجواب: إن جرى الماء من النجاسة إلى مكان آخر بعد انقطاع المطر نجّس ما سرى إليه، وإلّا فلا.

(المسألة: 63) عند قتل البقّ على الثياب الملبوسة للإنسان يخرج منه دم، فما حكم هذا الدم إذا كان البقّ في حالة مصِّ الدم؟ وما حكمه إذا لم يكن قد مصّ الدم؟ وما الحكم إذا شكّ في أنّ قتله قبل أن يمصّ الدم أو لا؟

الجواب: يعتبر الدم نجساً إذا كان البقّ في حال الامتصاص، وأمّا في غير ذلك فيعتبر الدم طاهراً، ومع الشكّ يحكم بالنجاسة أيضاً.

(المسألة: 64) ما هو حكم الحبال المشتركة في نشر الملابس بيننا نحن المسلمين والمسيحيّين، وبعض الساكنين لا يعبدون الله عزّ وجلّ، مع العلم أنّها ثابتة في الأرض ومعرَّضة للشمس والمطر؟

الجواب: ما لم يحصل العلم بالنجاسة تجري أصالة الطهارة.

(المسألة: 65) سماحتكم قلتم بأنّ العِطر الذي يدخل الكحول في تركيبه طاهر

93

وكذلك الدُهن (الكِرِيم) المرطّب للبشرة، ولكن يجب أن لا يلامس الطعام فيصبح الطعام الذي لامسه ذلك العطر حراماً ولا يجوز أكله، ولكن سؤالي هو إذا وضعت على يدي ذلك المرطّب أو العطر وبعد ذلك جفّت يداي من دون أن أغسلهما وبعد ذلك لامست يداي الطعام فهل يجوز أكل الطعام؟

الجواب: ملاقاة الطعام لليد التي كان عليها شيء من العطر الذي فيه الكحول وقد جفّت اليد لا تُفسد الطعام، ولا يبقى إشكال في اليد بعد جفافها، وكذلك الكِرِيم إن كانت الملاقاة بعد زواله ولو بغير الغَسل.

(المسألة: 66) هل يجوز التطهير والشرب من ماء المجاري العامّة والحمّامات والمرافق الصحّيّة بعد تصفيته؟

الجواب: إن كانت تصفية الماء بطريق يفصله عرفاً عن مناشئ قذارته جاز، وإلّا فلا. مثاله: لو بُخِّر الماء النجس أو البول في جوّ مشتمل على هواء طلق ثمّ رجع البخار ماءً صافياً ولم ترجع معه مناشئ القذارة عرفاً كان طاهراً، وإلّا كان نجساً.

(المسألة: 67) لو تغوّط شخص ولم تتلوّث حلقة دبره فهل يجب غسلها؟

الجواب: إن كان الغائط جافّاً لم يتبلّل الموضع به لا يجب غسله، وإلّا وجب.