المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

86

على أنّه في بول الرضيع في مثل الثياب والفراش مع وجود عين النجاسة يجب العصر أو إدامة الغسل إلى أن تنفصل غسالة الغسلة المزيلة ولو بواسطة الفرك ضمن إدامة الغسل.

(المسألة: 27) تقول إحدى الأخوات: إنّ لي طفلاً صغيراً يبول عليَّ عدّة مرّات يوميّاً، واُريد أن اُصلّي يوميّاً فما هو حكم الصلاة؟

الجواب: بإمكانها أن تعيّن ثوباً طاهراً للصلاة، ففي وقت الصلاة تنزع ثوبها النجس وتصلّي في الثوب الطاهر دائماً.

(المسألة: 28) إنّنا نعطي ملابسنا للغسّال في السوق لأجل تنظيفها وكويها، وهو يقوم بغسلها في ماكنته مع ملابس للآخرين لا نعلم بطهارتها، فما هو حكمها؟

الجواب: ما لم تعلم بالنجاسة تجري أصالة الطهارة في الملابس.

(المسألة: 29) بعد أن أستبرئ من البول أحسّ بنزول رطوبة، فلو جلست للتبوّل لبلت قليلاً، فما هو حكم تلك الرطوبة؟

الجواب: إن لم تكن متيقّناً بأنّ تلك الرطوبة بول، فهي محكومة بالطهارة مادامت قد خرجت بعد الاستبراء والتطهير.

(المسألة: 30) هل النار تطهّر العجين النجس أم يبقى العجين نجساً؟

الجواب: يبقى العجين نجساً.

(المسألة: 31) تستعمل في الدول الاُوروبّيّة موادّ حافظة للموادّ الغذائيّة من التعفّن إذا ما خزنت لمدّة طويلة، وهذه المادّة الحافظة تصنع من موادّ يدخل في تركيبها جزء من الخنزير (أجلّكم الله)، علماً بأنّ هذه الموادّ الحافظة لا تحتوي على أيّة صفة أو خاصيّة من خواصّ مادّة الخنزير، أي: أنّها استحالت استحالة تامّة إلى مادّة اُخرى، فما حكمها؟

الجواب: تلك المادّة محكوم عليها بالنجاسة، إلّا إذا كانت الاستحالة قبل ملاقاة