المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

83

(المسألة: 9) بول القطّة طاهر أم نجس؟

الجواب: نجس.

(المسألة: 10) ما حكم ماء البئر الصغير الذي وقعت فيه فأرة؟

الجواب: ماء البئر النابع طاهر، إلّا إذا تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه.

(المسألة: 11) ما حكم ماء البئر المحفور قرب بالوعات النجاسة؟

الجواب: هذا الماء إن لم يكن متغيّراً في الطعم أو الريح أو اللون بسبب نفوذ ماء بئر النجاسة فهو طاهر.

(المسألة: 12) هل يتنجّس الماء المطلق إذا تغيّر أحد أوصافه بمجاورته للنجاسة؟

الجواب: الأحوط النجاسة.

(المسألة: 13) لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس فهل يتنجّس الماء؟

الجواب: لو تأثّر الماء بذاك الوصف تنجّس.

(المسألة: 14) هل يجوز لنا الحكم بالطهارة على أحذية أو ملابس مصنوعة من الجلد نشتريها من الأسواق الأمريكيّة أو أسواق الدول الغربيّة؟

الجواب: إذا كان من جلد حيوان، لم يحكم عليه بالطهارة إلّا إذا اشتريته من مسلم يدّعي إحرازه للتذكية.

(المسألة: 15) على القول بنجاسة الجلود المستوردة من الدول الكافرة، فلو علم إجمالاً باشتمال يد الكافر على المذكّى وعلى غير المذكّى، فهل يبني على الطهارة لوجود الشبهة الموضوعيّة؟

الجواب: لو لم يكن لدينا علم إجمالي منجّز حكم بالطهارة، ولكن لا تجوز الصلاة فيه.