المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

91

(المسألة: 55) ورد في تعليقة السيّد الشهيد الصدر الأوّل(قدس سره) على (منهاج الصالحين) للسيّد الحكيم(قدس سره)(ص 165، مسألة 10) التطهير بالماء المعتصم كالجاري والكرّ وماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحلّ النجس من غير حاجة إلى عصر ولا إلى تعدّد قول الشهيد(رحمه الله): الأحوط التعدّد في الثوب المتنجّس بالبول إذا غسل بغير الجاري من الماء ولو كان كرّاً . فهل هذا الاحتياط وجوبي أو استحبابي؟ وما هو رأي سماحتكم؟

الجواب: هذا الاحتياط وجوبي عند السيّد الشهيد الصدر(قدس سره) ولايجب عندنا. نعم، يجب عندنا الغمس والعصر في داخل الماء لدى الغَسل.

(المسألة: 56) إذا شكّ في الاستبراء ومضت مدّة وكان من عادته الاستبراء فما هو العمل في هذه الحالة؟

الجواب: يبني على عدم الاستبراء.

(المسألة: 57) لو استبرأ وشكّ بعد ذلك هل كان الاستبراء على الوجه الصحيح أو لا، فما هو حكمه؟

الجواب: يبني ـ مع احتمال التفاته حين العمل ـ على صحّة العمل.

(المسألة: 58) شخص لم يستبرئ وشكّ في خروج الرطوبة أو عدمه فعلى ماذا يبني حكمه؟

الجواب: يبني على عدم خروج الرطوبة.

(المسألة: 59) شخص علم أنّ الخارج منه مذي ولكن شكّ في أنّه خرج معه بول أو لا، فهل يحكم عليه بالنجاسة والناقضيّة؟

الجواب: لا يحكم بالنجاسة ولا الناقضيّة إلّا إذا رجع شكّه إلى عدم معرفة جزء ممّا خرج منه، فكان واقعُ شَكِّهِ هو الشكّ في أنّ هذا الجزء الخارج هل هو مذي أو بول، فهذا حكمه حكم البلل المشتبه.