456

الجواب: ما أعطاك اشتباهاً إنّما يحلّ له استرجاعه منك فيما إذا أبلغك بذلك قبل استهلاكه، أمّا ما استهلكته نهائيّاً فلا يحقّ له إرجاعه. نعم، المقدار المتبقّي من المشتبه على شكل نقود أو على شكل ما اشتريته من متاع بإمكانه استرجاعه على ما هو عليه من نقد أو متاع.

(المسألة: 5) كانت هناك أرض زراعيّة لشخص وقد وهبها هبة معوّضة بنقد معيّن لأبنائه الذكور، وقد شرط الأب أن تصرف هذه النقود في مخارج كفنه ودفنه، وقد قبض النقود لكن قبل أن يقبض الأولاد الأرض المذكورة لكونها في بلد آخر مات الأب، فما هو حكم الهبة هذه والنقود التي استلمها الأب؟

الجواب: الأمر الحسن المطابق للاحتياط لاُولئك الذكور هو أن يجمعوا لأبيهم بين ذاك النقد والأرض الزراعيّة ثمّ يقسّموا الأرض الزراعيّة بين الورثة.

 

457

المعاملات

9

 

 

 

 

 

 

 

كتاب الوقف

 

 

 

 

 

459

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) شخص دخل في مشروع ونوى في قلبه بأنّ أرباح هذا المشروع تكون وقفاً للحسين(عليه السلام)، وقد ربح هذا المشروع وأصبحت لديه أموال، والسؤال هو: هل تكفي النيّة القلبيّة في صحّة الوقف؟

الجواب: في هذا الوقف إشكالان:

الأوّل: أنّ الوقف لا يتحقّق بمجرّد النيّة بل لابدّ من مبرز لفظي أو عملي.

والثاني: أنّ وقف أرباح المشروع من قبل حصولها باطل.

(المسألة: 2) أسّسنا حسينيّة بمشاركة جماعيّة على أن تكون إدارتها بيننا، إلّا أنّ أحدنا استحوذ عليها ومنعنا من المشاركة في تولّي اُمورها، فهل يحقّ لنا المطالبة باسترجاع ما دفعناه في بناء الحسينيّة وشراء أرضها، وهل يجوز لنا إخراج إمام الجماعة الراتب فيها؟ وهل يجوز لغيره إقامة الجماعة فيها؟

الجواب: متى ما تمّ وقف الحسينيّة فلا معنى لاسترداد الأموال التي صرفت في بنائها، أمّا لو تولّى أمرها متولّ غير شرعي فعلى قاضي الشرع (بعد ثبوت ذلك لديه) أن يخرج الحسينيّة من يد المتولّي غير الشرعي ويرجعها إلى المتولّي الشرعي المعيّن في الوقف من فرد أو هيئة. ولو لم يكن الوقف مشتملاً على تعيين المتولّي، فأمر التولية راجع إلى حاكم الشرع. أمّا تعيين إمام الجماعة وما شابه ذلك من الاُمور الراجعة عرفاً إلى شؤون الحسينيّة فهو راجع إلى المتولّي الشرعي.

(المسألة: 3) هناك أرض موقوفة لأحد المآتم الحسينيّة، إلّا أنّها بعيدة عن

460

محلّ إقامته والمأتم بحاجة إلى التوسعة وإضافة بعض المرافق كالمطبخ مثلاً، ولايمكن الاستفادة من تلك الأرض في مثل ذلك، وفي جوار المأتم توجد بعض المنازل الشخصيّة، فهل يمكن أن تؤخذ بعض هذه المنازل، وتعويض أهلها من تلك الأرض بمقدار مساحة المنزل، أو أكثر أو أقلّ؟

الجواب: إن كانت تلك الأرض ساقطة عن صلاحيّة الاستفادة للمأتم نهائيّاً جاز ذلك.

(المسألة: 4) يوجد في الكثير من المساجد أثاث وأفرشة وأجهزة، وهي بعنوان وقفيّة للمسجد، علماً أنّ الكثير منها يخزن إلى أن يتلف ويرمى مع النفايات، سؤالي:

هل يجوز لمتولّي المسجد أن يعطي الموادّ إلى المواكب الخدميّة لزائري الإمام الحسين(عليه السلام)أو تبقى حتّى تتلف؟

الجواب: ما يخرج عن حيّز الانتفاع في المسجد يُباع وتصرف ماليّته في صالح ذاك المسجد، كشراء عين اُخرى ينتفع بها المسجد إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن فتصرف ماليّته في تعمير المسجد أو تزئينه أو نحو ذلك، فإن لم يمكن كلّ هذا نقلت العين الموقوفة لما هو الأقرب إلى هدف الواقف، كالنقل إلى مسجد آخر، فإن لم يمكن كلّ هذا وصلت النوبة لمثل النقل إلى المواكب الخدميّة لزائري الإمام الحسين(عليه السلام)، والحاصل أنّه ينبغي الانتقال إلى الأقرب فالأقرب.

وكلّ هذا يقوم به المتولّي الشرعيّ مع الاحتياط باستئذان الحاكم الشرعيّ، وإن لم يكن هناك متولّ شرعيّ انحصر الأمر في استئذان الحاكم الشرعيّ.

(المسألة: 5) عندنا حسينيّة، وأموالها متبرّع بها من قبل آخرين، وزاد شيء من الطعام الذي اشتراه صاحب الحسينيّة بتلك الأموال، فهل يستطيع أن يستعمل هذا الزائد له ولأهله؟

461

الجواب: حاولوا بقدر الإمكان أن لا تشتروا بتلك الأموال ما يزيد على الحاجة، فإن زاد من الطعام شيء ـ رغم هذا الاحتياط ـ فاعطوا الزيادة لِخَدَمَة الحسينيّة بعنوان إكراميّة لقاء خدمتهم.

(المسألة: 6) هل يجوز صرف الأمتعة التي جمعت لمجلس لذكر مصيبة أبي عبدالله(عليه السلام)على مجالس شهر رمضان المبارك، أو مناسبات اُخرى؟

الجواب: يجب صرفها على مجلس ذكر مصيبة أبي عبدالله(عليه السلام)سواء التي تقام في شهر رمضان أم غيره.

(المسألة: 7) 1 ـ لأسباب خاصّة بي وعن عدم اقتناع تامّ وضعت تمام حصّتي التي ورثتها من دار والدي في الوقف، مع العلم أنّني مازلت أسكن دار والدي؛ لأ نّني لم أتزوّج بعد، والآن أنا وأخواتي نفكّر معاً ببيع الدار المذكورة؛ لأنّها كبيرة عليَّ، ويحتاج إلى صيانة ومصاريف اُخرى، فهل يجوز بيع الدار وشراء عمارة استثماريّة من قيمة الدار القديمة بدلاً منها؟

الجواب: وقف الحصّة المشاعة لا يجوز إلّا بعد جلب رضا باقي المشتركين بوقف تلك الحصّة، أمّا إذا جلب رضاهم وتمّ الوقف فلا يجوز للواقف بعد تماميّة الوقف أن يتصرّف في العين الموقوفة كما يشتهي، بل لا بدّ أن تبقى العين في السبيل الذي وقفت له بقدر الإمكان.

2ـ لأسباب خاصّة أوقفت حصّتي من العمارة الاستثماريّة التي بنيناها بعد وفاة والدنا مع أخواتي من أموال تركة والدنا، والآن أصبحت العمارة مستهلكة وقديمة، حيث إنّها بنيت سنة (1969 م) ومدخولها المادّي قليل، ففكّرنا ببيع العمارة لشراء عمارة اُخرى بدلاً منها وبنوعيّة أجود من الاُولى وتعطي دخلاً أكبر، فهل يجوز ذلك شرعاً، أو لا؟ وفي حالة الجواز هل يكون لي حرّيّة التصرّف بنصيبي من واردات العمارة بحيث أتصرّف فيه بمعرفتي وأن أرتزق منه؛ لأنّه

462

المورد الوحيد لنا في معيشتنا، أو يجب صرفه في أعمال الخير والمبرّات؟

الجواب: لا يجوز التصرّف في واردات الوقف إلّا في السبيل الذي وقف له وتحت إشراف وليّ الوقف أو بتوكيل منه. أمّا بيع العين الموقوفة فيجب أن يكون تحت خبرة حاكم الشرع أو نائبه كي يتأكّد من دخوله في موارد جواز البيع.

3ـ في حالة جواز بيع العمارة والدار المذكورتين في السؤالين الماضيين إذا قمنا بشراء بدل كلّ واحدة منها عمارة اُخرى ذات دخل أفضل، ثمّ تبقّى بعض المال من قيمة العمارة والدار القديمتين، فهل يجوز لي التصرّف بالمال الباقي، أو يجب صرفه في أعمال الخَيرات؟

الجواب: حينما يجوز البيع يجب أن يُشترى بكلّ ثمن الوقف ما يحلّ محلّ الوقف، فلا معنى للتصرّف في المال الباقي.

4ـ في حالة عدم جواز البيع المذكور في السؤال السابق، هل يستطيع باقي أخواتي البيع دوني؟ أو يتمّ البيع وتحبس حصّتي من المبيع لأعمال الخيرات؟

الجواب: يباع وتحبس حصّة الوقف، إلّا في موارد جواز بيع الوقف.

5ـ هل يجوز لي أن اُضيف إلى صحيفة الوقف التي أمضيتها سابقاً الجملة التالية: (يعمل بهذا الوقف بعد وفاتي)؟

الجواب: لا تجوز إضافة شيء إلى صحيفة الوقف بعد تماميّة الوقف.

6ـ في حالة عدم جواز التصرّف في حصّتي من بيع الدار والعمارة الموقوفة حصّتي منها، فهل يجوز لي دمج ثمنهما معاً وشراء دار اُخرى أو عمارة أرتزق من مدخولها في حياتي، وأعمل من وارداتها بعض أعمال الخيرات لروح المرحومين والدي ووالدتي؟

الجواب: يجب صرف جميع واردات الوقف في السبيل الذي وقف له، وبإشراف أو إذن من وليّ الوقف.

463

(المسألة: 8) بعد إجراء صيغة وقفيّة مسجد معيّن يرغب بعض المؤمنين في بناء طابق ثان عليه كي يستغلَّ ذلك الطابق في جعله مكتبة ثقافيّة، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: إن كان ذلك في عرف مهندسي البناء غير مضرّ بالطابق الأوّل، فهو جائز.

(المسألة: 9) يوجد عندنا مسجد جامع يجتمع فيه جماعة من الشيعة، وبناؤه بحالة جيّدة، ووضعه المعماري يعتبر ممتازاً، ويستفاد منه بأكمل وجه، إلّا أنّه يزدحم أيّام المناسبات كالأعياد وأيّام وفيات الأئمّة(عليهم السلام)بحيث لا يسع الحضور، علماً أنّه بالإمكان توسيع المسجد من بعض الجهات، لكن في هذه الحالة لن يكون شكله الخارجي والداخلي جيّداً، كما لو اُعيد بناؤه من جديد:

1ـ هل يجوز هدم المسجد وإعادة بنائه من جديد في هذه الحالة؟

الجواب: إن كان ذلك في صالح المسجد، جاز بإذن الوليّ الشرعيّ.

2ـ هل يجوز الصرف على البناء من الحقوق الشرعيّة من سهم الإمام أرواحنا فداه؟

الجواب: هذا بحاجة إلى الاستئذان من حاكم الشرع.

(المسألة: 10) هل يجوز الدفن في المساجد، وعلى فرض عدم الجواز، فلو أمرَ الواقف في نصّ الوقفيّة بجواز الدفن فهل يصحّ الدفن؟

الجواب: الأحوط الترك.

(المسألة: 11) يوجد في قرية مأتم له أوقاف تدرّ ريعاً سنويّاً جيّداً، إلّا أنّه لا يوجد له مبنىً يقام فيه العزاء وإنّما العزاء يقام في مسجد، وقد وجد أصحاب المأتم أنّه أثناء إقامة الفواتح والعزاء في المسجد يدخل غير المسلمين فيه، وعليه فكّروا في بناء محلّ خاصّ للمأتم حفاظاً على قدسيّة المسجد، إلّا أنّه واجهتهم

464

صعوبة الحصول على قطعة أرض مناسبة في المنطقة، ولم يجدوا سوى استئجار قطعة أرض موقوفة للمأتم نفسه، وقد تعهّد أحد المؤمنين بدفع الإيجار من ماله الخاصّ.

والسؤال: هل يجوز نقل القراءة من المسجد إلى الموقع المستأجر؟ كما هل يجوز صرف قيمة تشييد البناء للمأتم من ريع أوقافه؟

الجواب: الظاهر جواز ذلك كلّه.

(المسألة: 12) يوجد وقف موقوف على الطبخ في ميقات معيّن من المواقيت، كيوم وفاة النبي(صلى الله عليه وآله)أو أحد الأئمّة المعصومين(عليهم السلام) لمأتم مّا، وفي ريعه فائض عن حاجة ذلك الميقات الموقوف عليه، وهنا توجد عدّة أسئلة:

أ ـ هل يجوز شرعاً الصرف على المواقيت الاُخرى غير الموقوفة عليه في المأتم نفسه، وذلك من ريع ذلك الوقف؟

الجواب: يجوز مع الزيادة.

ب ـ هل يجوز إعطاء الخطيب اُجرته من نفس هذا الريع في ذلك الميقات؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فهل يجوز صرف اُجرة الخطيب في غير ذلك الميقات؟

الجواب: إن كان زائداً على الطبخ جاز دفعه للخطيب، وإن زاد على ذاك الميقات جاز دفعُه في ميقات آخر.

ج ـ هل يجوز في حالة الفائض عن الحاجة بناء أو صيانة المأتم الموقوف عليه ذلك الوقف للطبخ في ذلك الميقات، علماً بأنّ ذلك المأتم في حاجة ماسّة إلى البناء؛ لأنّه آيل للسقوط؟

الجواب: يجوز مع الزيادة.

د ـ مع افتراض اكتفاء المأتم المذكور في حالة الجواز للبناء والصيانة والقراءة

465

من ذلك الريع الفائض هل يجوز الصرف على المآتم الاُخرى في جميع أغراضها؟

الجواب: يجوز كذلك مع الزيادة.

(المسألة: 13) توجد لدى بعض المساجد أوقاف كثيرة واردها كبير وهي في حدّ ذاتها لا تحتاج لمصاريف كثيرة، ونتيجةً لذلك لديها فائض مادّي، في حين أنّ هناك مساجد اُخرى تفتقر لأدنى الواردات الماليّة من حيث عدم وجود أوقاف أو ممتلكات تغطّي حاجاتها، فهل يجوز الصرف من أموال المساجد التي لديها وفر على المساجد المحتاجة؟

الجواب: يجوز مع الزيادة.

(المسألة: 14) لنا قطعة أرض أوقفها جدّنا الأكبر على الذكور من الاُسرة، وبتقادم الأعوام ذهبت معظم معالمها، وفقدت المثبتات القانونيّة لها عندنا، وربّما اُخذ بعضها أو استُدخل في أملاك اُخرى أو وضع البعض يده عليها بغير علم أصحابها، وكلّما حاولنا إثباتها وإرجاعها من بعض الجهات القادرة على ذلك من الناحية القانونيّة اشترطوا علينا أخذ العُشر منها، وحيثُ إنّها وقفٌ لا نملك في التصرّف فيها حولاً ولا قوّة رأينا أن نرفع الأمر إلى مقام نائب الإمام الحجّة ـ عجّل الله فرجه ـ عسى أن نحظى برأيه السديد في هذه المسألة المعضلة، وارتباطاً بهذا الأمر نضع بين يديكم الشريفتين هذه الأسئلة:

1 ـ هل يرى سماحتكم جواز إثباتها مقابل ذهاب العُشر منها؟

الجواب: لو تمّ وقف الأرض بأن كانت محياة لا ممات وتوقّف استنقاذها على خسارة العُشر جاز لكم بيع العُشر وإن حرُم شراؤه على الجهات المسؤولة.

2 ـ إذا اشترط المخرج لها العُشر نقداً فهل يرى سماحتكم جواز بيعها وإعطاءه العُشر من ثمنها والباقي يُشترى به أملاك اُخرى للوقف، أو بيع العُشر من الأرض فقط ودفع المال للمثبت لها؟

الجواب: يجوز بيع العُشر استنقاذاً للباقي.

466

3 ـ لو عُرض علينا العوض عنها بأراض أو أملاك اُخرى دون الأرض فهل يرى سماحتكم جواز قبول ذلك من لدنّا؟

الجواب: لا يجوز.

4 ـ إذا رأينا بأنّ استبدالها بأملاك في بلد آخر أنفع وأصلح فهل يجيز سماحتكم هذا الاستبدال؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 15) أوقف جدّي حسينيّةً وقد حدّد مصارف موارد الوقف من الدكاكين أو العقار المؤجر للصرف على الحسينيّة المذكورة من تعميرها إذا احتاجت إلى تعمير، والباقي لإقامة مأتم سيّد الشهداء(عليه السلام)، فهل يجوز لنا التصرّف بأموال موارد الحسينيّة لعمل هذه النشاطات داخل الحسينيّة، مثل: إحياء مناسبات أهل البيت(عليهم السلام)من مواليد ووفيات، ومجالس العزاء والوفيات، والندوات والمحاضرات وما إلى ذلك، وما يقتضي ذلك من إظهار مظاهر الفرح والحزن، وتوزيع الحلويّات والإطعام، والشاي والقهوة وما إلى ذلك، واستئجار خدم للحسينيّة وحراستها، وطبع الدعوات والإعلانات لحثّ الناس وتشجيعهم على الحضور، وإقامة الدروس الإسلاميّة لمدرسة أهل البيت(عليهم السلام)لا سيّما للصغار والفتيان، وتشويقهم للحضور عبر إهداء بعض الجوائز لهم، وإقامة مسابقات ثقافيّة حول مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)، وما يقتضي من شراء بعض الاحتياجات، وتسجيل هذه الأنشطة على الكاسيت، وبيعها لمصلحة الحسينيّة؟

الجواب: إن كان المفهوم عرفاً في بلدكم من صيغة الوقف على مأتم الحسين(عليه السلام)ما يشمل مآتم باقي الأئمّة(عليهم السلام)وكذلك المصارف الدينيّة الاُخرى المناسبة لمأتم من هذا القبيل جاز كلّ ذلك.

(المسألة: 16) لقد كتب الواقف صيغة شرعيّة لوقف حسينيّة، وحدّد مواردها

467

الماليّة من عين العقار المؤجر الموقوف لها، للصرف على الحسينيّة المذكورة من تعميرها إذا احتاجت إلى التعمير، والباقي لإقامة مأتم سيّد الشهداء(عليه السلام)، وحيث إنّنا في هذا الزمان نعاني قلّة النوافذ الإعلاميّة والإرشاديّة وبصفتي متولّياً شرعيّاً الآن على الحسينيّة، هل يجوز لي التصرّف بتلك الموارد الماليّة بالإضافة إلى مأتَم الحسين(عليه السلام)لعمل نشاطات دينيّة، مثل: الاحتفالات بمواليد ووفيات أهل البيت(عليهم السلام) من: مجالس (قراءة منبريّة)، أو محاضرات وندوات، أو مسابقات ثقافيّة دينيّة، والدعوات للحضور بالوسائل الإعلاميّة المتعارفة اليوم، وتقديم الهدايا لغرض التشويق والتشجيع خاصّة للصغار؟

وهل ابتداء النشاط الديني المذكور بقراءة حسينيّة موجزة أو الانتهاء بها كاف لتطبيق مصداقيّة مأتم الحسين(عليه السلام)المذكور في ورقة الوقف الشرعيّة؟

الجواب: ما كان من الموارد الماليّة لإقامة مآتم الحسين(عليه السلام) من أرباح العقار المؤجرة تصرف بالدرجة الاُولى لما وقفت عليه من إقامة مآتم الحسين(عليه السلام)، فإذا زاد منها ما لم يبقَ له مصرف للمآتم فلتصرف في نشاطات دينيّة للحسينيّة ممّا شككتم في صدق عنوان مصارف المآتم الحسينيّة عليه، مع الاحتياط بما أشرتم إليه من الابتداء بمأتم الحسين(عليه السلام)أو الانتهاء به.

(المسألة: 17) بعض المؤمنين يقدّمون هبات ماليّة للحسينيّة أيّام عاشوراء كمشاركة عرفيّة في أعباء الحسينيّة وكذلك طيلة أيّام السنة، فهل يمكن استخدام تلك الأموال لتلك النشاطات الدينيّة العامّة داخل الحسينيّة؟

الجواب: إن كان هدفهم من تقديم الهبات إعانة الحسينيّة في أعبائها على الإطلاق لا خصوص مآتم الحسين(عليه السلام)جاز صرفها في كلّ أعباء الحسينّية حتّى غير مآتم الحسين(عليه السلام)، أمّا إذا احتملتم أنّ المقصود خصوص مآتم الحسين(عليه السلام)فاصرفوها أوّلاً في المتيقّن من المآتم، وإذا زاد ولم يبقَ للزيادة مصرف في المآتم

468

فحالها حال ما ذكرناه في جواب السؤال السابق.

(المسألة: 18) يتقدّم بعض المؤمنين بطلب إلى الحسينيّة لعمل ندوات خاصّة بحملات الحجّ، أو إقامة أسواق خيريّة لصالح مؤسّساتهم، أو إقامة حفل زواج شرعي، أو غير ذلك، فهل يمكن استخدام الأموال التي يقدّمونها للحسينيّة مقابل السماح لهم بنشاطاتهم لإقامة النشاطات الدينيّة المنوّعة الخاصّة بالحسينيّة؟

الجواب: إن كان عمل اُولئك المؤمنين لا ينافي وقفيّة الحسينيّة جاز ذلك.

(المسألة: 19) يوجد فائض من أموال وقف الحسينيّة وقد أودعناه لدى البنك للحفظ، واستخدمنا الاُسلوب الشرعيّ تبعاً للرأي الشرعيّ في حلّيّة أخذ الفوائد البنكيّة، فهل يجوز استخدام هذه الفوائد كلّها في إقامة الأنشطة الدينيّة المذكورة داخل الحسينيّة؟

الجواب: إن كانت الفوائد مشروعةً جاز.

(المسألة: 20) وكذلك يباع داخل الحسينيّة بعض الكتب والأشرطة الدينيّة فهل هذا المورد جائز استخدامه للنشاطات الدينيّة داخل الحسينيّة؟

الجواب: ما لم يناف ذاك البيع وقفيّة الحسينيّة جاز.

(المسألة: 21) يوجد داخل مبنى الحسينيّة بعد تعميرها شقّة سكنيّة فائضة عن الحاجة حاليّاً وكذلك بعض الغرف، فهل يجوز تأجيرها ثمّ استعمال هذا المورد المالي في إقامة الأنشطة الدينيّة المذكورة داخل الحسينيّة؟

الجواب: إن كانت أصل الشقق مبنيّة للتأجير مع سعة دائرة الوقف للصرف في هكذا نشاطات جاز.

(المسألة: 22) توجد مدرسة لدراسة العلوم الدينيّة وقد اُخِذَتْ من المتولّي من قبل أمن الدولة الإسلاميّة وسُلِّمت إلى شخص آخر، علماً أنّ المتولّي السابق غير راض بذلك، فهل دراستي وصلاتي في المدرسة غير مشروع؟

469

الجواب: إن كانت المدرسة وقفاً فالغصبيّة لو كانت فإنّما هي على التولّي، لا على نفس المدرسة، فلا إشكال في درسك وصلاتك.

(المسألة: 23) اشتريت بيتاً صغيراً وأجريت فيه بعض التصليحات بقصد بيعه وشراء بيت أكبر، ثمّ ارتأت شريكتي وقف البيت لإقامة العزاء لأهل البيت(عليهم السلام)فاستحسنت ذلك، لكنّني لحدّ الآن لم اُجرِ صيغة الوقف، بل قلت: إنّه وقف للإمام الحسن(عليه السلام)، وأقمت فيه العزاء عدّة مرّات، فهل يكفي ذلك لتحقّق الوقف؟ وهل يجوز لي أن أبيعه وأشتري بيتاً أكبر وأجعله وقفاً، حيث إنّه صغير لا يصلح لإقامة العزاء فيه بشكل مناسب؟

الجواب: إن كانت نيّة البيع باقية حتّى حين إقامة العزاء فوقف العين لم يتمّ بعد وجاز التبديل، وإن كانت إقامة العزاء بنفسها بنيّة الوقف العملي للعين من دون بيع فقد تمّ وقف العين ولا يجوز تبديلها.

(المسألة: 24) توجد أرض فيها نخيل قد وقفت وقفاً على ذرّيّة النبيّ(صلى الله عليه وآله)، فمن يقيم ميقات النبيّ(صلى الله عليه وآله)في يوم وفاته من أفراد هذه الذرّيّة يأكل ثمرة نخيلها، ويستنفع بسعفها وجذوعها، وفي هذه الأيّام استولت عليها يد السلطان، فاستأصل نخيلها، وأخذ قسماً من الأرض، وأزال معالمها الزراعيّة وأبقى قسماً منها، فلو أردنا أن نزرع النخيل فيها يمنعنا؛ لأنّها وقعت في منطقة سكنيّة، فما رأيكم لو أذنتم لنا ببناء مأتم عليها؟

الجواب: لو انقطعت العين الموقوفة عن الانتفاع الأوّل ولم تكن الوقفيّة متقوّمة بعنوان النخيل جاز تبديل شكلها إلى شكل آخر نافع من قبيل بناء المأتم.

(المسألة: 25) أرض اُوقفت لدفن الأموات وقد عُمل بالوقف، ثمّ مات المالك، ونظراً إلى أنّ الأرض أصبحت الآن داخل القرية ولا يدفن فيها الموتى جاء شخص واقترح أن يتملّك تلك الأرض ويشتري مكانها أرضاً بنفس المساحة في

470

المقبرة الرسميّة ويجعلها لنفس المشروع، فهل يجوز ذلك، أو لا؟

الجواب: إذا وصلت العين الموقوفة إلى حدّ السقوط الكامل عن حيّز الانتفاع ـ سواء كان ذلك لمنع الدولة أو لمقتضى الوضع الاجتماعي ـ بحيث لا يمكن الاستفادة من تلك المقبرة لوقوعها وسط القرية جاز تبديلها، ولكن إذا كانت قيمة الأرض الواقعة في مكان آخر والتي من المقرّر أن تكون بديلة عن تلك المقبرة أرخص من أرض المقبرة ـ حتّى إذا كان ارتفاع قيمتها ناشئاً عن وقوعها وسط القرية ـ فالأحوط وجوباً أن يزيدوا مساحة الأرض الثانية حتّى تتساوى قيمتها مع قيمة الأرض الاُولى، ولا بدّ من القول بأنّ تملّك القبور التي لم تتحوّل الأجساد فيها إلى تراب بعدُ لا يخلو من إشكال.

(المسألة: 26) لو أراد شخص أن يشتري منزلاً على أن يجعله حسينيّة يقيم فيها عزاء أهل البيت(عليهم السلام)، وعندما اشترى البيت لم يتلفّظ بصيغة الوقف ولكنّه أقام فيه العزاء، وقد تبيّن له عند الشراء أو بعده أنّ البيت ضيّق وصغير ولذا كان ينوي في بعض الأحيان أن يستبدل هذا البيت ببيت آخر أوسع منه لأجل غرضه المتقدّم. فالسؤال: هل يجوز لهذا الشخص أن يبيع هذا البيت ويستبدل به بيتاً آخر أوسع منه لأجل الغرض المذكور؟

الجواب: إن كان قد أقام فيه التعزية بنيّة كونه حسينيّة فقد تمّ الوقف، ولا يجوز تبديله ما لم يسقط عن الانتفاع، وإن كان أقام فيه التعزية بنيّة اُخرى كتجربة البيت، أو بنيّة إقامة التعزية في ملكه، أو ما إلى ذلك فالبيت لا زال ملكه ويجوز له تبديله.

(المسألة: 27) كان لنا مأتم يسمّى مأتم (بن قمبر) وكان له العديد من الموقوفات من أراضي تلك المنطقة، وقد شُغلت هذه الأراضي من قبل شركة مّا، وهاجرنا جميعاً من تلك المنطقة، وعليه نضع بين يدكم الشريفة هذه الأسئلة:

471

أوّلاً: هل يمكن إجراء هذه الموقوفات على مأتمنا الجديد الذي يعرف بمأتم (سيّد الشهداء(عليه السلام))؟

ثانياً: إذا تعذّر الحصول على نفس الأراضي، حيث إنّها مشغولة من قبل الشركة، فهل لنا أن نقبل بالعوض سواء كان مالاً أو عقاراً؟

ثالثاً: إذا صحّ إجراء الموقوفات على مأتم (سيّد الشهداء(عليه السلام)) فإنّنا سوف نطالب بتعويضات عن إشغال هذه الأراضي هذه المدّة الطويلة، فهل لنا استخدام هذا المال في تشييد مأتم (سيّد الشهداء(عليه السلام))؟

الجواب: تبقى الموقوفات للمأتم القديم المدعوِّ (بن قمبر) لا مأتم (سيّد الشهداء(عليه السلام))، وأيّ عوض أخذتموه من الشركة فهو متعلّق بالمأتم المدعوِّ (بن قمبر) دون مأتم (سيّد الشهداء(عليه السلام)).

(المسألة: 28) هل يجوز للواقف أن يستفيد من الوقف كسائر من يستفيد منه؟

الجواب: إن كان من الأوقاف العامّة ـ كالقناطر والمدارس والمساجد ـ جاز.

(المسألة: 29) نريد بناء مأتم حسيني لإحياء شعائر أبي عبدالله الحسين(عليه السلام)على أنقاض (تواليت) عامّ مع تغيير كافّة معالم البناء القديم الخارجيّة والداخليّة، فهل يجوز ذلك شرعاً؟

الجواب: إن لم يكن (التواليت) وقفاً فلا إشكال في ذلك، وإن كان وقفاً فعلاجه أن يجعل نفس المكان تواليتاً للحسينيّة مع فتح بابه لعامّة الناس.

(المسألة: 30) ما حكم بناء حسينيّة في مكان (تواليت) بعد تغيّر معالمهُ كلّيّاً؟

الجواب: يجوز إن لم يكن حفظ (التواليت) واجباً، كما لو كان المكان وقفاً لذلك فعندئذ يجب إبقاؤه على وضعه وعدم تغييره إلى وضع آخر كالحسينيّة.

473

المعاملات

10

 

 

 

 

 

 

 

كتاب الوصيّة

 

 

 

475

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) أرجو من سماحتكم أن توضّحوا لي أمر الوصاية على الطفل في حال وفاة الوالد، هل تبقى بيد الوالدة إلى حين البلوغ، أو هناك مدّة معيّنة لوصاية الاُمّ؟ هل يستطيع الوالد أن يعيّن وصيّاً على أولاده؟

الجواب: من حقّ الوالد أن يعيّن الوصيّ على أطفاله، يحفظ لهم أموالهم، ولكن يبقى حقّ الحضانة بعد وفاة الوالد للوالدة إلى حين البلوغ.

(المسألة: 2) أحد الشهداء ترك وصيّة إلى أحد أصدقائه، وكان للشهيد مبلغ من المال وأخو الشهيد موجود هنا، ويحمل وكالة من أهله، هل يجوز للوصيّ تحويل المبلغ لأخي الشهيد؟

الجواب: إن ثبت شرعاً كونه وكيلاً عن جميع الورثة في استلام المال جاز تسليمه إليه، ولكن إن كانت له وصيّة لا تزيد على الثلث فعلى الوصي الاحتفاظ بمبلغ الوصيّة وتنفيذها.

(المسألة: 3) سماحة آية الله العظمى السيّد كاظم الحائري (دام ظلّه) اُخبركم أنّ والدي رجل كبير في السنّ، وذاكرته ضعيفة، فينسى ما يقوله أحياناً مع العلم أنّه يدرك جميع الاُمور، كما أنّه يعرض لنا آراءَه في بعض الأحيان، وأنّ والدي يملك عمارة، فجعل ثلثه المخصّص بعد الوفاة من نصف العمارة التي يملكها للتصرّف فيه بحسب الوصيّة، وجعل التولية على الثلث لأولاده الذكور. وبما أنّ العمارة المذكورة قديمة جدّاً، فقد فكّرنا نحن أولاده وبناته ببيع العمارة المعنيّة وشراء

476

عمارة اُخرى بدلاً منها تكون ذات دخل أكبر وبنوعيّة أجود، فهل يجوز ذلك، أو لا؟ وفي حالة جواز البيع هل ينتقل ثلث الوالد إلى العمارة الجديدة، أو لا؟ وفي حالة حصول البيع وشراء عمارة جديدة، وزيادة شيء من المال من ثمن العمارة القديمة فهل يعتبر نصف المبلغ المتبقّي ثلثاً للوالد يحبس له، أو يمكن التصرّف فيه من قبل أولاده وبناته؟

الجواب: مادام الوالد الكريم حيّاً يرزق ـ أسأل الله أن يطيل بقاءه في صحّة وعافية ـ فكلّ ما تريدون أن تفعلوه في المال يجب أن يكون بتفاهم معه.

(المسألة: 4) لو جهّز الوصي الميّت من ماله الخاصّ، فهل له أن يأخذ ما صرفه على الميّت في تجهيزه من التركة، أو من ثلث الميّت؟

الجواب: لو تبرّع أحد بتجهيز ميّت من ماله الخاصّ لم يجز له بعد ذلك استرجاع ما صرفه، لا من أصل التركة ولا من الثلث. نعم، لو أحبّ الورثة البالغون أن يقابلوا الإحسان بالإحسان فأرجعوا له من مالهم ما صرفه على تجهيز ميّتهم، جاز له أخذ ذلك.

(المسألة: 5) إنّ شخصاً توفّاه الله تعالى ولم يترك وصيّة مكتوبة، وله ورثة، وولده الكبير يدّعي أنّ والده كان يوصيه شفهيّاً بأنّ ثلثي لي، ولم يوضّح المقصود من ذلك، وبعد وفاته تمّ صرف مبالغ على التغسيل والتكفين والدفن ومراسم العزاء والإطعام، فهل تصرف المبالغ المذكورة من ثلث المتوفّى، أو من أصل التركة؟

الجواب: المصاريف الواجبة على الدفن والكفن والتغسيل يجوز صرفها من أصل التركة، أمّا المستحبّات فتصرف من الثلث إن كان قد أوصى بالثلث ولم يكن ذاكراً لمصرف معيّن للثلث. أمّا لو ادّعى الولد الكبير شيئاً ووافقه سائر الورثة في ادّعائه فلا مشكلة بينهم، وإن كانوا مختلفين معه في ادّعائه فدعوى الولد الكبير تنفذ في مقدار حصّته لا في حصص الآخرين، فإن نازعهم الولد الكبير في ذلك

477

فآخر العلاج هو الترافع إلى حاكم الشرع.

(المسألة: 6) الشهيد في وصيّته يطلب قضاء صلاته خلال تواجده في العراق؛ لأنّه يشكّ في صحّتها إجمالاً، وكذلك صيامه، علماً بأنّه كان ملتزماً منذ سنّ التكليف الشرعي، فما حكم هذا الشكّ؟ وهل يجب القضاء عنه، أو لا؟

الجواب: إن أوصى بالقضاء خرج من الثلث، وإن لم يوصِ به لم يجب القضاء عنه.

(المسألة: 7) أوصى شخص بدفع كفّارات، والكفّارات منها ما يكون بالإطعام، ومنها كفّارات الحجّ وهي بالذبح، ولم يعيّن الموصي مبلغ المال الذي تدفع به الكفّارات، والموصي لا يخلو من حالتين: إحداهما القطع بأنّه ليس عليه كفّارات الحجّ، والثانية احتمال أنّه عليه كفّارة الحجّ أيضاً، السؤال: ماذا يُدفع عنه؟ وكم يُدفع؟

الجواب: الوصيّة بالكفّارات لا تنفذ إلّا بقدر الثلث، فليعملوا بصرف ثلثه في الكفّارات بقدر الإمكان، ومع الدوران بين محتملات لا يمكن الجمع بينها ـ لأنّه يزيد على الثلث ـ يكفي العمل ببعض المحتملات بالقدر الذي يغطّي الثلث.

(المسألة: 8) هل للوكيل أخذ الاُجرة على ما يصرفه في السعي في تنفيذ الوصيّة؟

الجواب: إن كان ظاهر قبوله بالتوكيل هو التبرّع بسعيه لم يجز له بعد ذلك أخذ الاُجرة على السعي.

(المسألة: 9) هل للوكيل دمج راتب المتوفّى مع ثلثه لتشغيله وتنميته برضا الورثة، أو له ذلك بدون رضاهم؟ وما هو حال تشغيل راتب التقاعد؟

الجواب: تشغيل الثلث الموصى به لا يجوز إلّا بإذن الميّت قبل موته، وتشغيل الزائد على الثلث لا يجوز إلّا بإذن الورثة، وأمّا تشغيل راتب التقاعد فأوّلاً يجب معرفة من هو المالك لهذا الراتب ولو عن طريق سؤال الدولة عن ذلك إن كانت الدولة مالكة ـ كما في الدولة الإسلاميّة المباركة ـ ثمّ الاستيذان من المالك في هذا التشغيل.

478

(المسألة: 10) هل تعتبر الأعيان غير النقديّة كأثاث المنزل والبضاعة جزءاً من التركة؟ وهل للميّت الثلث فيها أو مايعادل قيمته، أو لا؟

الجواب: الأثاث كالنقود كلّها تعتبر تركة الميّت، أمّا أنّ للميّت الثلث أو لا فهذا يرتبط بمدى وصيّته بالثلث أو بأقلّ من الثلث، أو بعدم وصيّته، وبكون وصيّته متعلّقة بالنقد فقط أو بالأثاث أو بهما.

(المسألة: 11) هل يكفي في تحقّق الوصيّة ونفوذها اللفظ الصريح بها، ومع حضور أحد الورثة، ومع كون الوصي منهم، أو لا؟

الجواب: الوصيّة يمكن أن تكون حتّى لغير الورثة ومن دون حضورهم، إلّا أنّه لو أنكر الورثة وصايته وقع النزاع ويترافعون لدى حاكم الشرع.

(المسألة: 12) توجد لديّ أموال، وهذه تابعة إلى أبناء شهيد، وأنا وصيّ عليهم، هل يجوز لي التصرّف في هذه الأموال مثل مساعدة المحتاجين أو إعطائها بعنوان القرض؟

الجواب: الأحوط وجوباً ترك ذلك، أمّا المساعدة المجّانيّة فلا تجوز قطعاً.

(المسألة: 13) هل يجوز للوكيل أن يتصرّف بكلّ ما يملك الميّت إذا كان له إذن سابق أثناء حياته؟ وكيف يكون حكم أمواله وما يملك إذا أعطاه إيّاه ـ أي: وهبها له في أثناء حياته ـ وقال له: كلّ ما أملك هو هبة لك؟ وهل يسقط حقّ الورثة في مضمون السؤال؟

الجواب: الوكالة في حال الحياة لا تجوّز التصرّف في مال الميّت بعد موته، أمّا إذا كان وصيّاً لما بعد موته فالوصيّة لا تنفذ في أكثر من ثلث التركة، وأمّا الهبة فإن كانت هبة لما بعد الموت فهي كالوصيّة لا تنفذ في أكثر من الثلث، وإن كانت هبة حقيقيّة في حال الحياة، أي: أنّ الواهب بان على أنّه ـ حتّى لو رجع من سفره حيّاً مثلاً ـ قد خرج من جميع أمواله وكانت أمواله لصاحبه، فهذه الهبة عندئذ تنفذ فيما تمّ قبضه في حال حياة الواهب من قبل الموهوب له بلا إشكال.

479

(المسألة: 14) إذا كان للميّت سلاح، وأوصى الميّت أن يُعطى ثلث السلاح أو ثلث قيمته للعبادات الواجبة، فهل يصحّ ذلك، أو يؤخذ من كلّ المال الموروث للعبادات؟

الجواب: تنفذ الوصيّة كما أوصى، فإن تعلّقت الوصيّة بالسلاح نفذت في السلاح، ويحتاط بأخذ إذن الولد الأكبر.

(المسألة: 15) امرأة أوصت بتزويج سيّد من تركتها، أو أن توقف على الحسين(عليه السلام)، فهل يجوز ذلك وهي مطلوبة حجّة نيابة عن اُختها المتوفّاة وقد قبضت ثمن الحجّة قبل وفاتها ولم تؤدّها؟

الجواب: إن لم تكن اُختها قد أوصت بالحجّ ولا كانت مستطيعة فإنّي اُوصيكم بالعمل بالوصيّة من تزويج أو وقف من بعد أداء دينها المالي لورثة اُختها، ومن بعد أخذ الإذن من الورثة في الزائد على الثلث، وإن كانت حقّاً مدينة لاُختها بالحجّ وقد تهاونت في أدائه إلى أن سقط مال الاُخت عن القيمة فإنّي اُوصيكم بأداء دينها، ولو فرض إمكان الجمع بين الأمرين فإنّي اُوصيكم بذلك، وليكن كلّ ما تفعلونه برضا ورثة الاُختين احتياطاً.

(المسألة: 16) خالتي تُوفّيت وكانت لها أمانة قد أودعتها لديّ ولم توصني ماذا أفعل بها، فهل يحقّ لي أن اُؤدّي عنها دينها وهو حجّة بيت الله الذي في ذمّتها لاُختها، وقد كانت توصيني أنّه إذا متّ في إيران أن تدفنيني في مقبرة الشهداء، فلمّا بحثت عن ذلك قالوا لي: لا يحقّ لأحد أن يدفن في هذا المكان إلّا الشهداء، فدفنتها في المقبرة العامّة، فهل يكفي ذلك؟

الجواب: الوصيّة سقطت بالعجز، وأمّا حجّ بيت الله فإن لم تكن اُختها قد أوصت بالحجّ ولا كانت مستطيعة أو على الأقلّ أنتم لا تعلمون بذلك فليس هذا الحجّ ديناً على خالتك وترجع الأمانة إلى الورثة، أمّا إن كانت موصاة بالحجّ وصيّة صحيحة

480

بمعنى أنّ اُختها أوصتها بما كان عليها من حجّة الإسلام أو بما لا يزيد على الثلث والورثة خونة لا يؤدّون ما عليها، فلك أن تأتي بالحجّ بتلك الأمانة، وأمّا إن كانوا اُمناء تُرجعين الأمانة إليهم كي يأتوا بما عليها من الحجّ.

(المسألة: 17) لو أنّ شخصاً كان يمتلك أموالاً في غير المدينة التي يسكنها، وكان معه مبلغ قليل في محلّ سكنه، فهل بإمكانه أن يوصي بأن يكون المبلغ الذي عنده من ثلثه لكي يصرف بعد وفاته في كفنه ودفنه والعبادات الاُخرى؟

الجواب: مصاريف التكفين والدفن تخرج من أصل التركة، وليس من الثلث إلّا بالمقدار الزائد عن الضرورة، كأن يريد أن يدفن في الصحن الشريف حيث يدفع الزائد عن القيمة الاعتياديّة من الثلث.

أمّا تخصيص الوصيّة بالمقدار الموجود بيد الموصي ففي حالة عدم إضراره بأيٍّ من الورثة من ناحية كون الأموال الموجودة بيد الورثة مساوية لثلثي التركة أو أكثر فهو جائز.

(المسألة: 18) لو كان ورثة الميّت في دول عديدة ووصيّ الميّت في دولة اُخرى، وأموال الميّت كانت بيد بعض الورثة وهي أكثر من الثلثين، وليس من الواضح أن يكون بإمكان بقيّة الورثة الحصول على حصصهم من تلك الأموال، فهل بإمكان الوصي ـ والحالة هذه ـ أن يعيّن الثلث طبقاً لوصيّة الميّت من المال المودَع لديه وهو أقلّ من ثلث المجموع؟

الجواب: في حالة غصب الثلثين من قبل بعض الورثة في حياة الميّت وإخراجهما مِن تصرّفه فإنّ الموصي لا يستطيع الوصيّة بأكثر من ثلث ما في يده، وفي حالة غصب الثلثين بعد وفاة الموصي ولم يكن الغصب في حياته فبإمكان الموصي أن يعيّن ثلثه ممّا في يده، فإن فعل ذلك كان سهم الورثة الذين لا توجد أموال تحت تصرّفهم فيما غصبه الورثة الغاصبون.