المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

466

3 ـ لو عُرض علينا العوض عنها بأراض أو أملاك اُخرى دون الأرض فهل يرى سماحتكم جواز قبول ذلك من لدنّا؟

الجواب: لا يجوز.

4 ـ إذا رأينا بأنّ استبدالها بأملاك في بلد آخر أنفع وأصلح فهل يجيز سماحتكم هذا الاستبدال؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 15) أوقف جدّي حسينيّةً وقد حدّد مصارف موارد الوقف من الدكاكين أو العقار المؤجر للصرف على الحسينيّة المذكورة من تعميرها إذا احتاجت إلى تعمير، والباقي لإقامة مأتم سيّد الشهداء(عليه السلام)، فهل يجوز لنا التصرّف بأموال موارد الحسينيّة لعمل هذه النشاطات داخل الحسينيّة، مثل: إحياء مناسبات أهل البيت(عليهم السلام)من مواليد ووفيات، ومجالس العزاء والوفيات، والندوات والمحاضرات وما إلى ذلك، وما يقتضي ذلك من إظهار مظاهر الفرح والحزن، وتوزيع الحلويّات والإطعام، والشاي والقهوة وما إلى ذلك، واستئجار خدم للحسينيّة وحراستها، وطبع الدعوات والإعلانات لحثّ الناس وتشجيعهم على الحضور، وإقامة الدروس الإسلاميّة لمدرسة أهل البيت(عليهم السلام)لا سيّما للصغار والفتيان، وتشويقهم للحضور عبر إهداء بعض الجوائز لهم، وإقامة مسابقات ثقافيّة حول مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)، وما يقتضي من شراء بعض الاحتياجات، وتسجيل هذه الأنشطة على الكاسيت، وبيعها لمصلحة الحسينيّة؟

الجواب: إن كان المفهوم عرفاً في بلدكم من صيغة الوقف على مأتم الحسين(عليه السلام)ما يشمل مآتم باقي الأئمّة(عليهم السلام)وكذلك المصارف الدينيّة الاُخرى المناسبة لمأتم من هذا القبيل جاز كلّ ذلك.

(المسألة: 16) لقد كتب الواقف صيغة شرعيّة لوقف حسينيّة، وحدّد مواردها