المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

459

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) شخص دخل في مشروع ونوى في قلبه بأنّ أرباح هذا المشروع تكون وقفاً للحسين(عليه السلام)، وقد ربح هذا المشروع وأصبحت لديه أموال، والسؤال هو: هل تكفي النيّة القلبيّة في صحّة الوقف؟

الجواب: في هذا الوقف إشكالان:

الأوّل: أنّ الوقف لا يتحقّق بمجرّد النيّة بل لابدّ من مبرز لفظي أو عملي.

والثاني: أنّ وقف أرباح المشروع من قبل حصولها باطل.

(المسألة: 2) أسّسنا حسينيّة بمشاركة جماعيّة على أن تكون إدارتها بيننا، إلّا أنّ أحدنا استحوذ عليها ومنعنا من المشاركة في تولّي اُمورها، فهل يحقّ لنا المطالبة باسترجاع ما دفعناه في بناء الحسينيّة وشراء أرضها، وهل يجوز لنا إخراج إمام الجماعة الراتب فيها؟ وهل يجوز لغيره إقامة الجماعة فيها؟

الجواب: متى ما تمّ وقف الحسينيّة فلا معنى لاسترداد الأموال التي صرفت في بنائها، أمّا لو تولّى أمرها متولّ غير شرعي فعلى قاضي الشرع (بعد ثبوت ذلك لديه) أن يخرج الحسينيّة من يد المتولّي غير الشرعي ويرجعها إلى المتولّي الشرعي المعيّن في الوقف من فرد أو هيئة. ولو لم يكن الوقف مشتملاً على تعيين المتولّي، فأمر التولية راجع إلى حاكم الشرع. أمّا تعيين إمام الجماعة وما شابه ذلك من الاُمور الراجعة عرفاً إلى شؤون الحسينيّة فهو راجع إلى المتولّي الشرعي.

(المسألة: 3) هناك أرض موقوفة لأحد المآتم الحسينيّة، إلّا أنّها بعيدة عن