المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

477

فآخر العلاج هو الترافع إلى حاكم الشرع.

(المسألة: 6) الشهيد في وصيّته يطلب قضاء صلاته خلال تواجده في العراق؛ لأنّه يشكّ في صحّتها إجمالاً، وكذلك صيامه، علماً بأنّه كان ملتزماً منذ سنّ التكليف الشرعي، فما حكم هذا الشكّ؟ وهل يجب القضاء عنه، أو لا؟

الجواب: إن أوصى بالقضاء خرج من الثلث، وإن لم يوصِ به لم يجب القضاء عنه.

(المسألة: 7) أوصى شخص بدفع كفّارات، والكفّارات منها ما يكون بالإطعام، ومنها كفّارات الحجّ وهي بالذبح، ولم يعيّن الموصي مبلغ المال الذي تدفع به الكفّارات، والموصي لا يخلو من حالتين: إحداهما القطع بأنّه ليس عليه كفّارات الحجّ، والثانية احتمال أنّه عليه كفّارة الحجّ أيضاً، السؤال: ماذا يُدفع عنه؟ وكم يُدفع؟

الجواب: الوصيّة بالكفّارات لا تنفذ إلّا بقدر الثلث، فليعملوا بصرف ثلثه في الكفّارات بقدر الإمكان، ومع الدوران بين محتملات لا يمكن الجمع بينها ـ لأنّه يزيد على الثلث ـ يكفي العمل ببعض المحتملات بالقدر الذي يغطّي الثلث.

(المسألة: 8) هل للوكيل أخذ الاُجرة على ما يصرفه في السعي في تنفيذ الوصيّة؟

الجواب: إن كان ظاهر قبوله بالتوكيل هو التبرّع بسعيه لم يجز له بعد ذلك أخذ الاُجرة على السعي.

(المسألة: 9) هل للوكيل دمج راتب المتوفّى مع ثلثه لتشغيله وتنميته برضا الورثة، أو له ذلك بدون رضاهم؟ وما هو حال تشغيل راتب التقاعد؟

الجواب: تشغيل الثلث الموصى به لا يجوز إلّا بإذن الميّت قبل موته، وتشغيل الزائد على الثلث لا يجوز إلّا بإذن الورثة، وأمّا تشغيل راتب التقاعد فأوّلاً يجب معرفة من هو المالك لهذا الراتب ولو عن طريق سؤال الدولة عن ذلك إن كانت الدولة مالكة ـ كما في الدولة الإسلاميّة المباركة ـ ثمّ الاستيذان من المالك في هذا التشغيل.