241

الفصل السادس

 

 

لمحة عن مبدأ ولاية الفقيه

 

 

 

 

 

 

 

243

 

 

 

 

ثمّة رواية وردت في القضاء، إلّا أنّها تعطي مفهوماً عن المنهج الإسلاميّ في العمل السياسيّ والاجتماعي، فعن عمر بن حنظلة: «قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة (يقصد السلطان والقضاة الجائرين) أيحلّ ذلك؟ قال(عليه السلام): من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الجبت والطاغوت المنهيّ عنه، وما حكم له به فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً له؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله عزّوجلّ أن يكفر به، قال الله عزّ وجلّ: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ ﴾. قلت: فكيف يصنعان وقد اختلفا؟ قال: ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا وعرف حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكم ولم يقبله منه، فإنّما بحكم الله استخفّ وعلينا ردّ، والرادّ علينا كالرادّ على الله، وهو على حدِّ الشرك بالله»(1).

 



(1) البحار 101: 261 ـ 262، الحديث 1.

244

من هذه الرواية الواردة بشأن القضاء يمكن أن نستنتج بعض قواعد المنهج الإسلاميّ في العمل السياسيّ والاجتماعي؛ ذلك لأنّ هذه الرواية قد دلّتنا على قاعدتين:

الاُولى: عدم الاحتكام إلى الطاغوت ومعاداته.

الثانية: الاحتكام إلى الفقهاء والتزام توجيهاتهم.

إنّ النهي الذي ورد على الاحتكام إلى الطاغوت يشمل حتّى المورد الذي يدخل تحت عنوان استرداد الحقوق، فليس للمؤمن أن يطلب حقّاً له مضيّعاً من حكم طاغوت؛ ذلك لأنّ مثل هذا الاحتكام والطلب يؤدّي إلى إعلاء كلمة الطاغوت وسطوته على المجتمع، بينما الذي يريده الإسلام هو محاربة الطاغوت وإضعافه وصولاً إلى نفي سلطته عن المجتمع. وإنّ هذه القاعدة من شأنها أن تربّي الاُمّة على روح التمرّد والعصيان والثورة على كلّ طاغوت كما هو شأن شيعة أهل البيت(عليهم السلام)، خلافاً لمنهج تربوي آخر يقرّر طاعة وليّ الأمر حتّى إذا كان فاسقاً!

وعلى الرغم من أنّ هذه الرواية في القضاء لكنّنا نستطيع أن نرى فيها نَفَس الشريعة الإسلاميّة في توجيه الاُمّة والمجتمع إلى الفقهاء، لاسيّما أنّ القضاء ليس سوى شعبة من شعب الاُمور الاجتماعيّة التي اُوكلت إلى الفقيه، فالوليّ الفقيه هو الذي يعطي المواقف السياسيّة والاجتماعيّة طبقاً للمصلحة التي يراها في ضوء الضوابط

245

والمقرّرات الشرعيّة، والاُمّة مكلّفة بطاعة الوليّ الفقيه طبقاً لتكليفها الشرعيّ.

إنّ إعطاء المواقف الشرعيّة للقضايا الاجتماعيّة والسياسيّة بيد الوليّ الفقيه يعني الإرجاع إليه في المسائل التالية:

المسألة الاُولى: تحديد المواقف الصحيحة إزاء الأحداث والقضايا الاجتماعيّة والسياسيّة؛ ذلك لأنّ القرار السياسيّ والاجتماعي ليس من الصحيح أن يُترك من غير رعاية أو يكون بيد الناس جميعاً، فمؤدّى ذلك هو وقوع المجتمع في الفوضى؛ ولهذا لا بُدّ أن يكون القرار السياسيّ والاجتماعي بيد جهة مختصّة، وهذه الجهة بنظر أئمّة أهل البيت(عليهم السلام) هي الفقهاء طبقاً لقولهم (عليهم السلام): «وأمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله»(1) و«فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً»(2).

المسألة الثانية: تقديم المصلحة الاجتماعيّة على المصالح الفرديّة؛ ذلك لأنّ المصالح الفرديّة في المجتمع غالباً ما تتعارض مع مصلحة المجتمع العامّة، ولو تركت مصالح الأفراد تتقاطع وتتعارض مع مصلحة المجتمع لعمّت الفوضى واضطرب الاجتماع. وهنا يأتي


(1) الوسائل 27، الباب 11 من صفاة القاضي: 140، الحديث 9، وكمال الدين، الباب 45، التوقيعات الواردة عن الإمام الحجّة عجّل الله فرجه، التوقيع الرابع: 484، والغيبة: 291.
(2) البحار 101: 262.
246

دور الوليّ الفقيه لحسم هذا التعارض لصالح المجتمع. فمثلاً: لو أنّ شخصاً ارتأى أن يبيع سلعته بسعر فاحش استناداً إلى قاعدة: «الناس مسلّطون على أموالهم»، فمن الذي يمنع هذا الشخص من البيع بأسعار غالية مُضِرّة بالمجتمع، لاسيّما أنّ القاعدة الفقهيّة المذكورة آنفاً تجيز له البيع بالسعر الذي يراه؟ فالوليّ الفقيه هو الذي خوّل صلاحيّة تنظيم المصالح الاجتماعيّة وتقديمها على مصلحة الأفراد، ويدخل ضمنها ضبط الأسعار وتحديدها.

المسألة الثالثة: حسم الخلافات والمواقف المتباينة في المجتمع، وبالخصوص المواقف التي لها مساس بأمن المجتمع والدولة، كالموقف من الحرب والسلم، فلو أنّ موقف المجتمع تجزّأ إزاء مسألتي الحرب والسلم، وكان لقرار الحرب أنصار، ولقرار السلم أنصار، فمن أجل تماسك المجتمع وتوجيهه وجهة معيّنة يحكم الوليّ الفقيه بإحدى المسألتين: الحرب أو السلم، وينفذ أمر الوليّ على المولّى عليه بحكم كونه أمراً ولائيّاً.

وتجدر الإشارة إلى أنّ أوامر الوليّ الفقيه إذا ما صدرت عن مقام الولاية البحت تسمّى عندئذ بــ (الأحكام الولائيّة)، وهي ملزمة الطاعة وليس للمكلّف عصيانها حتّى لو كان للمكلّف رأي مخالف، وتصدر هذه الأحكام غالباً في الاُمور السياسيّة والاجتماعيّة، أمّا

247

آراء الوليّ الفقيه التي تصدر عنه لا من مقام الولاية البحت بل بعنوان الكشف عن حقيقة ما، فإنّ للمكلّف مخالفتها إذا علم بخطئها، مثال ذلك: رأي الوليّ الفقيه بثبوت هلال العيد، الذي يُلزم المكلّفين بالإفطار استناداً إلى كاشفيّته عن العيد وحسب. فإذا ما علم المكلّف بخطأ رأي الفقيه هذا، لم يجب عليه العمل به، خلافاً للمسألة السابقة المتعلّقة بالأحكام الولائيّة الصادرة عن مقام الولاية البحت.

 

اختلاف ولاية الفقيه عن الإمامة:

ولاية الفقيه هي امتداد لفكرة الإمامة كما ثبت بالدليل، وبالخصوص الرواية التي نقلها الصدوق(رحمه الله) والتي وردت عن إسحاق بن يعقوب الذي سأل محمّد بن عثمان العمري رضوان الله تعالى عليه (أحد النوّاب الأربعة للإمام صاحب الزمان عجّل الله فرجه ) أن يوصل إليه كتاباً سأل فيه عن عدّة مسائل أشكَلَت عليه، فورد التوقيع بخطّ مولانا الإمام صاحب الزمان(عليه السلام): «أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك... وأمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله»(1)، ولكن بحسب ما نفهمه من مجموع الأدلّة أنّ ولاية الفقيه تختلف عن إمامة الإمام


(1) الوسائل 27، الباب 11 من صفات القاضي: 140، الحديث 9، وكمال الدين: 484، والغيبة: 290 ـ 291.
248

المعصوم في عدّة جوانب، وهذه الجوانب هي:

1 ـ الإمام المنصوص عليه معصوم عن الزلل والخطأ، وهو قدوة للمؤمنين، ويجب عليهم اتّباعه بشكل عامٍّ ومطلق وبلا استثناء، بينما الشرط اللازم للوليّ الفقيه هو العدالة وليست العصمة، وقد يتّفق أن يزلّ أو ينحرف ـ لا سمح الله ـ فتسقط عندئذ عنه الولاية.

2 ـ الإمام تستمرّ ولايته لما بعد موته، فله أن يحكم بحكم ما في حال حياته ويستمرّ حتّى بلحاظ ما بعد وفاته، بينما الفقيه تنتهي ولايته بمجرّد موته. والسبب في ذلك واضح نستظهره من دليل الولاية الذي منح الولاية للفقيه على أساس كفاءته العلميّة وقدرته على إدارة الاُمور، وهذه الكفاءة والمقدرة متوقّفة على بقاء الفقيه حيّاً، فإذا مات انقطعت عنه؛ لانقطاع زمن حياته الذي فيه تظهر العلمية والكفاءة، وتتجسّد بهيئة استيعاب الاُمور ووضع الحلول للمشاكل. أمّا الإمام المعصوم، فولايته غير مخصوصة بأيّام حياته؛ لأنّها مستمدّة من إلهام الله الذي لا يخطأ، والذي يستوعب حتّى زمان المستقبل الذي قد لا يفي به عمر الإمام (عليه السلام)، ونفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾(1)، ومن قول الرسول (صلى الله عليه وآله): «من كُنت مولاه فهذا عليّ مولاه»(2)، فالولاية هنا غير مخصوصة بفترة الحياة، وهذا بخلاف ولاية الفقيه.

 



(1) سورة الأحزاب، الآية: 6.

(2) البحار 28: 187.

249

3 ـ إنّ الولاية الثابتة للنبيّ(صلى الله عليه وآله) وللإمام تعني الأولويّة على نفوس المؤمنين من أنفسهم: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾، بينما هذا المعنى غير ثابت بالنسبة إلى الفقيه، بمعنى أنّ الفقيه الذي ورد الدليل على ولايته لا يعدو أن يكون من سنخ سائر أدلّة الولايات الاعتياديّة، كولاية الأب على الأطفال وما شابه ذلك، وولاية الأب على طفله لا تجعله أولى بالطفل من نفسه، وإنّما هي رعاية مصلحة الطفل، وسدّ نقصه باعتباره طفلاً. وهذا المعنى هو نفسه الذي نفهمه من ولاية الفقيه؛ إذ لا نفهم أنّ الفقيه يصبح أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما هي ولاية النبيّ والمعصوم، وإنّما نفهم ـ على حدّ تعبير الاُصوليين بـ «مناسبات الحكم والموضوع» ـ أنّ المقصود بولاية الفقيه على الناس والمجتمع هو سدّ النقص والقصور الحاصل لديهما، ويكون أمره نافذاً. وتفصيل ذلك موكول إلى كُتبنا الفقهيّة الاستدلاليّة.

والواقع أنّنا لو لاحظنا الأمر بغضّ النظر عن البحث الفقهيّ في ولاية الفقيه، وركّزنا على الناحية الاجتماعيّة، لوجدنا أنّ الشيعة وفي طول تأريخهم امتلكوا عنصراً مهمّاً امتازوا به ممّن سواهم، وهو الذي منحهم القدرة على الانتصار والعزّة وجعلهم مرفوعي الرأس دائماً، وهو عنصر احترامهم وإطاعتهم للعلماء الذي تحوّل مع مرور الزمن إلى سُنّة جارية لدى الشيعة، وقد أعطى لهم وحدة

250

كلمتهم وحقّق لهم انتصاراتهم بسبب أنّ العلماء الأعلام كانوا قادة للمجتمع يتصدّون لجميع اُموره الفقهيّة والاجتماعيّة والسياسيّة، ولهذا كان الناس يطيعونهم في كلّ الاُمور، ليس استناداً إلى الدليل الفقهيّ لولاية الفقيه، بل استناداً إلى الدور الاجتماعيّ والسياسيّ للفقهاء في المجتمع، بالإضافة إلى دورهم الديني المنصبّ على بيان أحكام الشريعة للمكلّفين، ولهذا استطاع الفقهاء قيادة ثورات كثيرة في الواقع الشيعي أكّدت حقيقة هذا الولاء، والشواهد على ذلك كثيرة، منها: ثورة التنباك الشهيرة في إيران، وثورة العشرين في العراق، وأخيراً الثورة الإسلاميّة المباركة التي قامت واستمرّت بفضل ولاية الفقيه في إيران. فنسأل الله تعالى أن يوفّق المسلمين لاتّباع علمائهم الصالحين، وأن ينصرهم على عدوّهم، إنّه نعم المولى ونعم النصير.

 

 

 

251

 

 

 

فهرس المصادر

 

 

 

 

 

 

253

 

 

 

 

 

 

«أ»

 

1 ـ أساس الحكومة الإسلاميّة: لسماحة آية الله العظمى السيّد كاظم الحسينيّ الحائريّ دام ظلّه.

2 ـ أهل البيت تنوّع أدوار ووحدة هدف: محاضرات الإمام الشهيد آية الله العظمى السيّد محمّدباقر الصدر(قدس سره)، الناشر: دار التعارف للمطبوعات، بيروت ـ لبنان.

3 ـ الإمامة والسياسة: لأبي محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوريّ المتوفّى سنة: ( 276 هـ )، الناشر: انتشارات الشريف الرضي، الطبعة الاُولى: (1413 هـ )، قم ـ إيران.

4 ـ الاُسس المنطقـيّة للاستقراء: للإمام الشهيد آية الله العظمى السيّد محمّد باقر الصدر(قدس سره)، الناشر: دار الفكر، الطبعة الاُولى، سنة: ( 1391 هـ ـ 1972 م )، بيروت ـ لبنان.

 

254

 

«ب»

 

5 ـ بحار الأنوار لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: للعلاّمة الشيخ محمّدباقر المجلسي(رحمه الله) المتوفّى سنة: ( 1110 هـ )، طبع في مئة وعشرةِ مجلّدات، سنة النشر: ( 1404 هـ )، الناشر: مؤسّسة الوفاء، الطبعة الرابعة، بيروت ـ لبنان.

6 ـ بحث حول المهديّ: لسماحة الإمام الشهيد السيّد محمّدباقر الصدر(قدس سره)، الناشر: دار التعارف للمطبوعات، الطبعة الثانية، سنة: ( 1399 هـ ـ 1979 م )، بيروت ـ لبنان.

7 ـ بصائر الدرجات: لمحمّد بن حسن بن فروخ الصفّار المتوفّى سنة: ( 290 هـ )، الناشر مكتبة آية الله العظمى المرعشيّ، قم ـ إيران.

 

«ت»

 

8 ـ تفسير نور الثقلين: للمحدّث العلاّمة الشيخ عبد عليّ بن جمعة العروسيّ الحويزيّ المتوفّى سنة: ( 1112 هـ )، صحّحه وعلّق عليه السيّد هاشم الرسوليّ المحلاّتيّ، الناشر: دار التفسير سنة ( 1424 هـ ).

9 ـ تفسير القمّيّ: لأبي الحسن عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّيّ، من أعلام قرني ( 3 ـ 4 هـ )، الناشر: مؤسّسة دار الكتاب، سنة النشر: ( 1404 هـ )، قم ـ إيران.

 

255

 

«غ»

 

10 ـ الغيبة: لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ(رحمه الله)المتوفّى سنة: ( 460 هـ )، الناشر: مؤسّسة معارف إسلامي، سنة النشر: ( 1411 هـ )، قم ـ إيران.

 

«ق»

 

11 ـ القرآن الكريم.

12 ـ القرآن الكريم وروايات المدرستين: للعلاّمة السيّد مرتضى العسكريّ، الناشر: المجمع العلميّ الإسلاميّ، إشراف: المنير للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، سنة: ( 1416 هـ ـ 1996 م )، إيران.

 

«ك»

 

13 ـ الكافي: لثقة الإسلام أبي جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيّ الرازيّ المتوفّى سنة: ( 329 هـ )، الناشر: دار الكتبالإسلاميّة، سنة النشر: (1365 هـ ش )، الطبعة الرابعة، في ثمانية مجلّدات، طهران ـ إيران.

 

256

14 ـ كمال الدين وتمام النعمة: للشيخ المحدّث أبي جعفر الصدوق محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ(رحمه الله) المتوفّى سنة: (381 هـ )، صحّحه وعلّق عليه عليّ أكبر الغفّاري، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين، قم ـ إيران.

 

«م»

 

15 ـ المستدرك على الصحيحين: لأبي عبدالله الحاكم النيسابوريّ، الناشر: دار المعرفة، بيروت ـ لبنان.

16 ـ المعجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيّ المتوفّى سنة: ( 360 هـ )، الناشر: دار الحرمين، سنة النشر: ( 1415 هـ )، في عشرة مجلّدات.

17 ـ معالم المدرستين: للعلاّمة السيّد مرتضى العسكريّ، الناشر: مؤسّسة البعثة، الطبعة الرابعة، سنة: ( 1412 هـ )، إيران.

 

«ن»

 

18 ـ نهج البلاغة بحسب ضبط وفهرسة الدكتور صبحي الصالح، الناشر: دار الهجرة للنشر، قم ـ إيران.

 

257

 

«و»

 

19 ـ وسائل الشيعة: للشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العامليّ(رحمه الله)المتوفّى سنة: ( 1104 هـ )، الناشر: مؤسّسة آل البيت، سنة النشر: ( 1409 هـ )، قم ـ إيران

 

«ي»

 

20 ـ ينابيع المودّة لذوي القربى: لسليمان بن إبراهيم القندوزيّ الحنفيّ ( 1220 ـ 1294 هـ )، تحقيق السيّد عليّ جمال أشرف الحسينيّ، الناشر: دار الاُسوة للطباعة والنشر، الطبعة الاُولى، تأريخ النشر: ( 1416 هـ ).