599

المعاملات

16

 

 

 

 

كتاب الحدود والديات

 

 

 

 

601

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) ما هي دية قتل النفس في رأيكم؟ وهل هي مخيّرة بين بدائل؟

الجواب: العمدة في دية النفس ألف دينار في الذكر، وخمس مئة دينار في الاُنثى، وكلّ دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك. وباقي البدائل محمولة على زمان تكون فيه متقاربة لهذا المبلغ.

(المسألة: 2) في دفع الدية بدينار الذهب:

الف ـ هل يكفي في الدفع بالذهب المسكوك في زماننا الحاضر أن يكون الذهب مسكوكاً بغير سكّة الحكومة، أو يجب أن يكون مسكوكاً بسكّة الحكومة، علماً أنّ الذهب المسكوك في زماننا ليس عملةً للبيع والشراء؟

ب ـ أيّ نوع من أنواع الذهب يجب دفعه، فإنّ عيار الذهب يختلف، فهناك مثلاً عيار (16) بل يوجد أقلّ من ذلك، وهناك عيار أعلى كعيار (22) بل يوجد أعلى من ذلك؟

الجواب: الدينار الشرعي الذي هو مقياس في باب الدية اسم للذهب المسكوك بالسكّة التي يزيدها اعتباراً باعتبارها أمارة على عدم الغشّ، ومقداره عبارة عن ما يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي.

والمقصود بالذهب الذهب الخالص بتمام ما يمكن عرفاً من معنى الكلمة ممّا قد ينصّف(1) وقد يربّع(2).


(1) كما ورد في كفّارة الوطء في وسط أيّام الحيض، وكما في زكاة النصاب الأوّل للذهب.

(2) كما ورد في كفّارة الوطء في آخر أيّام الحيض.

602

ويكفي في دفع الدينار الشرعي في الدية دفع الذهب المخلوط بشيء من غيره كي يستحكم ويتقبّل التقولب بمثل السوار والخاتم إذا كان مشتملاً على الذهب الخالص بمقدار الدينار، ويكفي في دفع الدينار الشرعي في الدية دفع قيمته.

(المسألة: 3) ما هي دية إسقاط الجنين بعد ولوج الروح؟

الجواب: دية إسقاط الحمل بعد ولوج الروح ألف دينار إن كان ذكراً، وخمس مئة إن كان اُنثى.

(المسألة: 4) ما هو حكم إسقاط الجنين، حيث إنّ امرأة من أقربائي أسقطت جنينها من باب الخجل من الإنجاب، و كان عندها غير هذا الجنين ستّة أولاد وبنتان، وبعد ذلك أسقطت الجنين، ولكن كانت هذه المرأة لا تعرف أنّ هذا الشيء حرام، حيث كان زمنها زمن جهل، ونعلمكم بأنّ زوجها توفّي قبل الإسقاط؟

الجواب: دية الجنين في النطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون ديناراً من الذهب، وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستّون، وفي العظم ثمانون، وإذا تمّت الخلقة ولم تلجه الروح فمئة، وإذا ولجه الروح فألف دينار إن كان ذكراً، وخمس مئة دينار إن كان اُنثى، والدينار الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، وقيمة الدينار الشرعي يعرفها الصيّاغ، وتسلّم الدية إلى ورثة الجنين أو إلى وليّهم إن كانوا صغاراً.

(المسألة: 5) رجل قتل آخر ثمّ مَثَّل به، فقطَّع أعضاءه بعد الموت، هل أنّ دية التمثيل يرثها أولياء الدم وبالتالي يمكنهم أن يتنازلوا عنها، أو لا؟

الجواب: دية التمثيل راجعة لنفس الميّت، وتصرف في أبواب الخير له من: صدقة أو غيرها.

(المسألة: 6) سيّارة ضربت سيّارةً اُخرى خطأ، وكانت السيّارة الاُخرى تحمل جنازة ميّت، فقُطعت يد الميّت، فهل على سائق السيّارة الاُولى التي سبّبت الحادث دية أو شيء آخر لإبراء الذمّة، وكم هي الدية؟

603

الجواب: عليه نصف دية الجنين قبل أن تلج فيه الروح، وذلك ـ أي: دية الجنين ـ مئة دينار صيرفي، فعليه خمسون ديناراً صيرفيّاً، وهذه الدية لنفس الميّت لا للورثة، فيفعل له ما يكون من أبواب الخير والبرّ، فإن كان في ذمّة الميّت واجب كالحجّ وأمكن صرفه في ذلك صُرف فيه، وإلّا يفعل بها ما يكون من أبواب الخير من صدقة ونحوها.

(المسألة: 7) ما هو الحكم الشرعي تجاه من سبّ الله أو النبيّ أو الأئمّة المعصومين (عليهم السلام)؟ وهل يختلف الحكم بين وجود سلطة إسلاميّة حاكمة وبين عدم وجودها؟

الجواب: سابّ النبيّ والأئمّة(عليهم السلام) يستحقّ القتل، وسابّ الله إن رجع سبّه إلى الكفر أصبح مرتدّاً فنجري عليه أحكام المرتدّ.

(المسألة: 8) توجد بعض النساء تدّعي أنّ أحد الأئمّة المعصومين(عليهم السلام) قد تمثّل بها، ذلك بأنّ المرأة تلقي نفسها على الأرض ثمّ تحدّث النساء الجالسات معها ببعض الاُمور الغيبيّة من قبيل: الإخبار عن المفقود وغير ذلك، وتنسب ذلك إلى الإمام(عليه السلام)بأنّه هو الذي قال بذلك على لسانها، فهل هذه الظاهرة صحيحة؟ ولو لم تكن صحيحة فما حكم هذه المرأة التي ادّعت هكذا ادّعاء؟

الجواب: كلّ من يدّعي هكذا ادّعاء وينسب ذلك إلى الإمام فهو مفتر كذّاب، ولو وقع تحت يد حاكم الشرع أقام عليه التعزير.

(المسألة: 9) لو أراد شخص حالة الدفاع شلّ عضو من المهاجم، لكنّه قتله خطأً، فهل تلزمه الدية؟

الجواب: كلاّ.

(المسألة: 10) إذا ضرب رجلٌ امرأته فأوجعها أو أدماها، فماذا يجب عليه إذا كان ذلك لاُمور بيتيّة؟

الجواب: عندمايكون بغير حقّ شرعي يثبت عليه حقّ القصاص، ولا يجب على

604

الزوجة خدمة الزوج في الاُمور البيتيّة، وعليه فلا يجوز له ضربها على ترك الخدمة.

(المسألة: 11) شخص سرق سيّارة، وبعد مدّة استرجعت من قبل صاحبها، وعند استرجاعها رؤي الشخص يشرب الخمر، وشهد بذلك ثلاثة من المؤمنين، فهل يجوز تأديبه بالضرب؟

الجواب: الأحوط أن يحال التأديب إلى حاكم الشرع.

(المسألة: 12) هل تحدّ المرأة التي اغتصبت في حالة عدم دفاعها عن نفسها خوفاً على حياتها؟

الجواب: إن كانت مجبورة للخوف على حياتها، أو الخوف من التعذيب وما شابه ذلك، فلا شيء عليها.

(المسألة: 13) رجل هجم عليه ثلاثة أشخاص في داره وضربوه بقضيب حديديّ على رأسه، فدافع عن نفسه، فضرب أحدهم فأرداه قتيلاً، علماً بأنّهم سرقوا داره لأربع مرّات، ما حكم قتل هذا الرجل، هل هو يعتبر قتلاً عمديّاً أو خطئيّاً، علماً بأنّه غير قاصد للقتل؟

الجواب: هذا الشخص قد دافع عن نفسه، فلا شيء عليه.

(المسألة: 14) كانت في منطقتنا امرأة أرملة عندها أطفال، فتزوّجها رجل بدون إذن أقربائها، علماً أنّ الرجل لا يعرف عقد الزواج، وهذا ما يسمّى بـ «النهيبة» في العرف العشائري عندنا، فأمر إخوتها رجلاً ليقتلها، فقتلها، فماذا على هذا الرجل، علماً بأنّ الرجل جاهل بحرمة قتلها وكان يظنّ أنّ الإذن كاف لقتلها؟

الجواب: عليه أن يسلّم نفسه للأطفال بعد أن يبلغوا سنّ التكليف للقصاص، فإمّا أن يقتصّوا، وإمّا أن يعفوا، وإمّا أن يتصالحوا معه بمبلغ الدية أو بأيّ مبلغ آخر.

(المسألة: 15) هل من كفّارة أو فدية أو غير ذلك على الشخص الذي يقتل

605

حيواناً ضارّاً، كالكلاب أو القطط التي تتعوّد على سرقة الموادّ الغذائيّة، أو أكل بعض الحيوانات الداجنة؟

الجواب: يجوز قتل الحيوان المؤذي، ولا شيء عليه.

(المسألة: 16) لي زوجة في العراق ولكنّني تجاوزت عليها يوماً وضربتها في حالة عصبيّة، فكيف اُبرئ ذمّتي من ذلك، علماً بأنّها بعيدة الآن عنّي ولا يمكن الاتّصال بها؟

الجواب: تؤجّل الأمر في ذلك إلى حين إمكانيّة الاتّصال، وتكتب ذلك في وصيّتك.

(المسألة: 17) إذا كان في ذمّة شخص دية عن ضرب أو قتل، وصاحب الدية بعيد فما هو الحكم؟

الجواب: مادام يوجد أمل اللقاء أو إمكانيّة التوصّل ينتظر ويكتب الأمر في وصيّته.

(المسألة: 18) إنّ الدية في العرف العشائري يتّفق عليها الطرفان: ذوو القاتل والمقتول، فهل هذا يجزي عن الدية المحدّدة في الشرع، باعتبار أنّ طرف القاتل تنازل عن بعضها؟

الجواب: إن كان القتل عمديّاً فاتّفاق الطرفين على مبلغ من المال يكفي عن القصاص، وإن كان خطأً فالدية على العاقلة، وهي الدية الشرعيّة إلّا أنّه لو أرضاهم القاتل بمبلغ يتّفق عليه معهم عن رضا برئت ذمّته.

(المسألة: 19) شخص حرق يد طفل وترك أثراً في اليد ما هو مقدار الدِيَة في هذه المسألة؟ وما هو الحكم في صورة العمد؟

الجواب: دية الحرق الذي يخدش الجلد ولا يُدمي ولا يذهب باللحم جزء من مئة جزء من دية القتل، أمّا إذا كان عن عمد فللطفل حقّ القصاص تحت نظر وليّه، وأمّا إن كان الجاني أباه فلا قصاص عليه وتتعيّن الدية.

606

(المسألة: 20) أب ضرب ابنه الوكيح فحصل فطر في عظم رِجل ابنه، والآن يريد أن يُبرئ ذمّته فيسأل ما هي دية فطر الرِجل الواحدة؟

الجواب: القدر المتيقّن ممّا يبرئ الذمّة في فطر الساق مئة وستّون ديناراً صيرفيّاً.

(المسألة: 21) ما هي دية فطر الأنف مع حصول نزيف من الدم؟

الجواب: المرجع في ذلك قاعدة الحكومة، فإنّه ما لم يثبت فيه نصّ خاصّ فالمرجع في تعيين الدية هي الحكومة، أي: يحكم به ذوا عدل منكم من المقدّرين الخبرويّين(1).

(المسألة: 22) أصابت سيّارة مسرعة طفلتي الصغيرة وتكسّرت ساقها الأيسر، وتَمّ علاجها من قبل السائق، هل يحقّ لي أن أعفو عنه دون أن أكون ضامناً الدية للطفلة؟ مع أنّي لا أرغب أن اُحَمِّل السائق أيّة خسارة لو كان الشرع يجيز لي ذلك دون الضمان للطفلة.

الجواب: إن كان المبلغ الذي صرفه السائق على علاج الطفلة أقلّ من مقدار الدية فالطفلة تملك عليه المقدار الفارق، وإن أحببت إبراء ذمّة السائق فلذلك طريقان: أحدهما: أن تضمن عنه للطفلة مقدار الفرق. والثاني: أن تنتظر بلوغ الطفلة سنّ التكليف والرشد ثمّ تستوهبها له.

(المسألة: 23) امرأة زنت ـ والعياذ بالله ـ فحملت، ولمّا ولدت أحسّ الأب بهذه المسألة، فقرّر الأب أن يقتل المولود فأمر بنته الكبيرة أن تقتل المولود، ففعلت البنت الكبيرة خوفاً من أبيها وتدّعي أنّها كانت مضطرّة وجاهلة بالحكم، فما هو حكم البنت القاتلة؟ وما هو حكم اُختها الزانية؟


(1) كما دلّت على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان الواردة في الوسائل، ج 29 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 من ديات الشجاج والجراح، ح 1، ص 389.

607

الجواب: دية ولد الزنا ثمان مئة درهم بغلي، وبما أنّه في مفروض المثال لا وارث له يُحتاط بالمصالحة مع حاكم الشرع ولو بدفع الدية إليه وإرجاعه من قبل الحاكم إلى دافع الدية، وأمّا الزانية فإن لم يثبت زناها لدى حاكم الشرع فلا داعي لها إلى الإقرار أمام الحاكم كي يثبت عليها الحدّ، بل تتوب بينها وبين الله، والقاتلة يجب عليها كفّارة الجمع، أي: الصوم ستّين يوماً وإطعام ستّين مسكيناً.

(المسألة: 24) كنت أرعى الأغنام وكانت مع الأغنام حمير إناث، فكنت أطأ الحمير إلى مدّة من الزمن، وكذا مارست الزنا، فما هو حكمي الآن بعد التوبة؟

الجواب: من عمل عملاً عليه الحدّ أو التعزير لمخالفة حقّ الله يستطيع أن يتوب بينه وبين الله فيغفر الله له، ولا حاجة إلى فضح نفسه لا أمام حاكم الشرع ولا غيره.

(المسألة: 25) ما حكم من يسحر المسلمين؟ وهل يستتاب قبل قتله؟

الجواب: لم أجد في الروايات ما يدلّ على استتابته.

(المسألة: 26) لو قَتلَ شخص مؤمن رجلاً مستحقّاً للقتل بحكم الشريعة وبدون إذن من الحاكم الشرعي فماذا يجب عليه؟

الجواب: هذا أمر يختلف باختلاف أسباب حكم الشريعة بالقتل، وفي العادة لا يجوز لغير المسؤول من قبل القضاء الشرعي أن يقتل مَن عليه القتل.

(المسألة: 27) لو قتل رجل امرأتين وطالب أولياء المقتولتين بالقصاص:

أ ـ هل يجب على الأولياء المطالِبين بالقصاص أن يدفعوا شيئاً باسم فاضل الدية، أو لا؟

ب ـ وفي حالة وجوب الدفع هل يجب على كلّ واحد من أولياء الدم أن يدفع نصف دية الرجل، أو أنّ نصف دية الرجل تقسّم على الأولياء المطالبين بالقصاص؟ مثلاً: لو قتل رجل امرأتين وطالب أولياؤهما بالقصاص فهل يجب على كلّ منهما أن يدفع نصف دية الرجل أو ربع دية الرجل؟

608

الجواب: لو كانت المطالبة بالقصاص من أولياء المرأتين معاً فلا يبقى شيء باسم فاضل الدية ولا يدفع أيّ منهم شيئاً، لا نصف الدية ولا ربع الدية.

(المسألة: 28) لو كان للمقتول ورثة صغار فنرجو الإجابة عن السؤالين التاليين:

أ ـ هل يعتبر أخذ الدية في مصلحة الصغار دائماً، أو يمكن ـ بحسب المورد ـ العفو عن المجرم، أو المطالبة بالقصاص منه؟

الجواب: إذا رأى الوليّ أنّ المصلحة في أخذ الدية للصغير أخذها له، أمّا العفو أو القصاص من قبل الصغير في الحالات المتعارفة فيجب أن يؤخّر حتّى يبلغ الصغير كي يختار العفو أو القصاص أو الدية، وإذا كان هناك ورثة بالغون وأرادوا أن يعفوا كان بإمكانهم أن يعفوا مقدار حصّتهم، وأمّا إذا أرادوا القصاص فيجب عليهم أن يدفعوا حصّة الصغار من الدية.

ب ـ هل تختلف دائرة صلاحيّات الوليّ عن صلاحيّات القيّم في هذا المجال؟

الجواب: القيّم هو الذي يتولّى إدارة شؤون الصغير عمليّاً، فإذا كان وليّاً فحكمه واضح، ولو كان منصوباً من قبل الوليّ فلا يمكن أن تكون صلاحيّاته أكثر من صلاحيّات الوليّ، وبأيّ مقدار منحه الوليّ من صلاحيّات كانت له تلك الصلاحيّات بشرط أن لا تتجاوز صلاحيّات الوليّ نفسه.

(المسألة: 29) حول تغليظ الدية في الأشهر الحُرم أو مكّة المكرّمة:

أ ـ هل يختصّ بالقتل عمداً، أو أنّه يشمل شبه العمد أو الخطأ المحض أيضاً؟

ب ـ هل يختصّ بالمسلمين، أو يشمل أهل الكتاب أيضاً؟

ج ـ هل أنّ جهل القاتل بالحكم أو الموضوع له تأثير في موضوع تغليظ الدية؟

الجواب: القدر المتيقّن من تغليظ الدية هو الأشهر الحُرم وليس الحَرَم ولا مكّة المكرّمة، وفي تغليظ الدية لا يوجد فرق بين قتل العمد وشبه العمد والخطأ، ولا فرق بين أن يكون القاتل مسلماً أو كافراً ذمّيّاً أو غير ذمّي، ولكنّ هذا الحكم في الحالات التي يكون فيها المقتول كافراً حتّى إذا كان ذمّيّاً ليس صحيحاً، ولا فرق

609

بين أن يكون القاتل جاهلاً بالحكم أو الموضوع أو غير جاهل.

(المسألة: 30) لو قطع شخص اليد اليمنى لشخص آخر وكان هو فاقداً لليد اليمنى تقطع يده اليسرى، وإذا كان فاقداً لليد اليسرى قطعت رجله، وبعد هذه المقدّمة هل يمكن تنفيذ هذا الحكم في موضوع الرِجل وباقي الأعضاء الزوجيّة في البدن؟ مثلاً: إذا لم تكن للمجرم رجل يُمنى وكان قد قطع الرجل اليمنى لشخص آخر ففي هذا المورد هل تقطع رجله اليسرى ابتداءً، وإذا لم تكن لديه رجل يسرى هل تقطع يده؟

الجواب: لا يوجد لدينا دليل على قطع اليد بدلاً عن الرجل بالنسبة لجناية مَن ليس لديه رجل، بل إنّ دليل قطع الرجل بدلاً عن اليد بالنسبة لجناية مَن ليس لديه يد ضعيف أيضاً.

ولكن بصورة عامّة في الأعضاء الزوجيّة كاليدين والرجلين والعينين وأمثالها إذا قطع الجاني أحد أفراد تلك الأزواج ولم يكن يمتلك ذلك الفرد يجوز أن يقطع فرده الآخر قصاصاً، أوّلاً: طبقاً للقاعدة؛ لأنّه مع عدم وجود الفرد الأوّل فإنّ قطع الفرد الثاني يعدّ قصاصاً عرفاً. وثانياً: لإطلاق صحيحة محمّد بن قيس الواردة في مورد العين.

(المسألة: 31) في حالة يأس المجنيِّ عليه من حياته هل بإمكانه أن يوصي بإبدال القصاص بالدية أو المصالحة أو العفو؟ وهل تكون مثل هذه الوصيّة نافذة؟

الجواب: القصاص حقّ الوارث وليس حقّ المقتول؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَد جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً...﴾(1)، إذن لا مورد لوصيّة المقتول بإبدال القصاص إلى الدية أو المصالحة أو العفو.

(المسألة: 32) ما هو حكم من يسبّ الله في حالة عصبيّة؟ وما هي وظيفة من يسمعه؟

الجواب: يرفع أمره إلى المحاكم الشرعيّة إن أمكن بلا حرج، وإلّا يكتفى بوعظه ونصيحته.


(1) الإسراء، الآية: 33.

611

المعاملات

17

 

 

 

مسائل متفرّقة

 

 

 

 

 

613

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) شخص كفل آخر لدى الحكومة الظالمة، ثمّ خرج المكفول من بلد الكفيل، ويحتمل أنّ الحكومة إذا طلبت الكفيل وأرادت منه المكفول ولم يحضره تؤذيه، فهل يجب على المكفول الحضور رغم خوف الضرر على نفسه من الحكومة الظالمة؟

الجواب: إن كان قد تعهّد للكفيل بالحضور متى ما أرادته الحكومة فالأحوط الوفاء بالعهد إن كان تركه يوجب خطراً حقيقيّاً على الكفيل.

(المسألة: 2) ما هو حكم مَن أقرَّ بمال في ذمّته لشخص ثمّ أنكر إقراره بعد وفاة المقرّ له؟

الجواب: لو ادّعى الوارث أنّ هذا إنكار بعد الإقرار وأنكر المقِرّ إقراره السابق وقع النزاع بينهما، ولا بدّ من الترافع في ذلك لدى حاكم الشرع.

(المسألة: 3) أعمل في محلّ وأرى بعض العمّال يسرق، ولكونهم يملكون القدرة على طردي من العمل فهل لي أن آخذ جانب الصمت ولا اُخبر أحداً؟

الجواب: إن كان الكلام يشكّل الخطر عليك جاز لك السكوت.

(المسألة: 4) هل توصيل السلام ـ إذا كلّفني شخص بتوصيل السلام لشخص آخر ـ واجب، أو لا؟

الجواب: إن التزمت له بالإيصال فالأحوط وجوباً الوفاء.

(المسألة: 5) يقول بعض المفسّرين بأنّ الاستجارة في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ

614

مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ﴾ محصورة بحال أن تكون مقدّمة لدراسة المستجير لأحكام الدين والتفقّه ثمّ ينطلق لتبليغه، فهل تتبنّون مثل هذا الرأي؟

الجواب: يكفي كونه بصدد التفقّه لأيّ لون من ألوان المعرفة الإسلاميّة، وأمّا في غير ذلك فإعطاؤه الأمان وعدمه راجع إلى باب المصالح والمفاسد، ولو اُعطي الأمان وجب الوفاء.

(المسألة: 6) ما هو الضابط في التمييز بين الحقّ والحكم؟

الجواب: هذا بحث علميّ بمعنى الكلمة، ولا يُسأل بهذا الشكل في رسالة من هذا النمط، وقد قالوا: «إنّ الحكم ما لا يقبل الإسقاط، والحقّ ما يقبل الإسقاط»، وأيضاً قالوا: «إنّ الحكم ما لا يورث، والحقّ ما يورث»، وقالوا: «إنّ الحكم ما لا يمكن مقابلته بالمال، والحقّ ما يمكن مقابلته بالمال».

(المسألة: 7) هل الروايات التي تقول بأنّ المرأة خلقت من ضلع أعوج صحيحة؟

الجواب: ليست صحيحة.

(المسألة: 8) في بعض المجالس الحسينيّة النسائيّة يكون صوت الخطيبة عالياً بنحو يسمعه الأجانب فما هو الحكم؟ علماً أنّ ارتفاع الصوت أمرٌ لازم في المجالس ولا يمكن للخطيبة الإلقاء بصوت خافت.

الجواب: إن لم يكن صوتها مسموعاً من قبل الرجال، أو كان مسموعاً منهم ولكن لم يكن مثيراً لهم لم يكن فيه إشكال.

(المسألة: 9) لمن تكون صلة الرحم الواجبة؟

الجواب: تجب صلة القريبين رحميّاً عرفاً، كالآباء، والأولاد، والإخوة، والأخوات، والأعمام، والأخوال، وأولادهم، وما إلى ذلك في الطبقات القريبة.

615

(المسألة: 10) قبل فترة قصيرة حرّرتم إجازة للقضاء لأحد العلماء، فهل معنى ذلك أنّها شهادة له بالفقاهة، أو أنّكم لا تشترطونها في القاضي، وعلى الفرض الأخير كيف يتأتّى له القضاء بين المتخاصمين؟

الجواب: القاضي إن كان فقيهاً صحّ له القضاء بفتواه، وإن لم يكن فقيهاً لا يجوز له القضاء إلّا بإذن من قبل الفقيه الجامع للشرائط، فلو أذن له فقيه جامع للشرائط وقيّده بالقضاء وفق فتوى الآذن، وجب عليه التقيّد في قضائه بفتاوى الآذن، ولو لم يقيّده بشيء من هذا القبيل صحّ له القضاء بفتاوى من يقلّده، أمّا إذني لأحد بالقضاء فلا يدلّ على كونه فقيهاً.

 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين