المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

609

بين أن يكون القاتل جاهلاً بالحكم أو الموضوع أو غير جاهل.

(المسألة: 30) لو قطع شخص اليد اليمنى لشخص آخر وكان هو فاقداً لليد اليمنى تقطع يده اليسرى، وإذا كان فاقداً لليد اليسرى قطعت رجله، وبعد هذه المقدّمة هل يمكن تنفيذ هذا الحكم في موضوع الرِجل وباقي الأعضاء الزوجيّة في البدن؟ مثلاً: إذا لم تكن للمجرم رجل يُمنى وكان قد قطع الرجل اليمنى لشخص آخر ففي هذا المورد هل تقطع رجله اليسرى ابتداءً، وإذا لم تكن لديه رجل يسرى هل تقطع يده؟

الجواب: لا يوجد لدينا دليل على قطع اليد بدلاً عن الرجل بالنسبة لجناية مَن ليس لديه رجل، بل إنّ دليل قطع الرجل بدلاً عن اليد بالنسبة لجناية مَن ليس لديه يد ضعيف أيضاً.

ولكن بصورة عامّة في الأعضاء الزوجيّة كاليدين والرجلين والعينين وأمثالها إذا قطع الجاني أحد أفراد تلك الأزواج ولم يكن يمتلك ذلك الفرد يجوز أن يقطع فرده الآخر قصاصاً، أوّلاً: طبقاً للقاعدة؛ لأنّه مع عدم وجود الفرد الأوّل فإنّ قطع الفرد الثاني يعدّ قصاصاً عرفاً. وثانياً: لإطلاق صحيحة محمّد بن قيس الواردة في مورد العين.

(المسألة: 31) في حالة يأس المجنيِّ عليه من حياته هل بإمكانه أن يوصي بإبدال القصاص بالدية أو المصالحة أو العفو؟ وهل تكون مثل هذه الوصيّة نافذة؟

الجواب: القصاص حقّ الوارث وليس حقّ المقتول؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَد جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً...﴾(1)، إذن لا مورد لوصيّة المقتول بإبدال القصاص إلى الدية أو المصالحة أو العفو.

(المسألة: 32) ما هو حكم من يسبّ الله في حالة عصبيّة؟ وما هي وظيفة من يسمعه؟

الجواب: يرفع أمره إلى المحاكم الشرعيّة إن أمكن بلا حرج، وإلّا يكتفى بوعظه ونصيحته.


(1) الإسراء، الآية: 33.