528

أجرينا له العمليّة سوف يبقى على قيد الحياة مدّة أكثر (مثلاً: شهر، أو سنة، أو سنتين، أو أكثر، أو أقلّ) ولكنّه سوف يموت بالتالي؛ لأنّ مرضه صعب وقاتل ولا تنفع العمليّة إلّا لإبقائه مدّة، فهل تجب حينئذ إجراء العمليّة عليه؟

الجواب: أيّ مقدار يجوز معه في نظر العقلاء ترك العلاج يجوز معه شرعاً أيضاً ترك العلاج.

(المسألة: 163) لو قال الأطبّاء: إنّ هذا الطفل مصاب بمرض أو نقص ويمكن إجراء العمليّة له وإبقاؤه حيّاً ولكنّه سوف يعيش معوّقاً أو متخلّفاً عقلاً، أو قالوا: إنّه سوف يتحقّق له كلا الموردين، فما هي وظيفة الوالدين تجاهه؟ هل يجب عليهما شرعاً حفظ نفس هذا الطفل والطلب من الأطبّاء إجراء العمليّة له لكي يبقى حيّاً ويعيش كما ذكر، أو لا يجب عليهما ذلك؟

الجواب: أيّ قرار يتّخذه العقلاء في مثل هذا الحال يجوز اتّخاذه شرعاً فيه وتكون وظيفة إنسانيّة وأخلاقيّة.

(المسألة: 164) في كلّ مورد مهمّ وخطير كالموارد المذكورة في المسألة السابقة لو لم يعطِ الأطبّاء نظرهم بشكل قاطع وذكروا نسبة معيّنة من الاحتمال فقالوا مثلاً: إنّ العمليّة تنفع هذا المريض بنسبة سبعين بالمئة مثلاً، أو قد توجب موته ـ مثلاً ـ بنسبة كذائيّة الاحتمال، فما هي الوظيفة حينئذ، فهل يجوز الاعتماد على ظنّهم؟

الجواب: أيّ موقف يصحّ اتّخاذه عقلائيّاً يصحّ اتّخاذه شرعاً، نستثني من ذلك شيئاً واحداً، وهو: أنّ العقلاء قد يتّخذون الموقف بقتل الطفل؛ لأنّهم يرون أنّه أفضل للطفل من إبقائه بتلك الحالة، ولكنّ هذا لا يجوز شرعاً.

(المسألة: 165) أنا اُمّ لأربعة أطفال أيتام، ولهم أموال موجودة لديّ وراتب أستلمه عنهم، فأرجو الإجابة عن الأسئلة التالية:

1 ـ هل لي أن اُقرِض شخصاً من أموال الأيتام؟

529

2 ـ هل لي أن أبعث بالهدايا إلى البعض في المناسبات؟

3 ـ هل لي أن اُعير بعض الأدوات إلى بعض الأقرباء؟

4 ـ هل لي أن أصرف على نفسي من أموالهم كاُجور الطبيب؟

5 ـ هل لي أن اُضيّف بعض الأقرباء واُنفق من أموال الأيتام؟

الجواب: من بلغ من الأيتام سنّ التكليف والرُشد جاز لكِ التصرّف في ماله برضاه، ومن لم يكن بالغاً سنّ التكليف والرُشد وأنتِ تخدمينه في البيت فانوي (في خدمتكِ) الخدمةَ باُجور، لا مجّاناً، وعندئذ يجوز لكِ أن تتصرّفي في أمواله بقدر اُجرة المثل لخدمتكِ أو أقلّ، أمّا الأكثر فلا. فكلّ ما شرحتِه في هذا السؤال من المصارف التي تستشكلين فيها احسبيها من اُجرتكِ أو من مال الكبار برضاهم، أي: بالاستئذان منهم، وقبل كلّ هذا لا بدّ من أخذ الولاية لنفسكِ من فقيه جامع للشرائط على الأطفال.

(المسألة: 166) بنت صغيرة لشهيد وقد تكفّلها أحد المؤمنين في الخارج وبعث إليها مبلغاً من المال كي يصرف عليها تدريجاً، وللشهيد ولد تولّد لاحقاً، فهل يحقّ لوالد الشهيد أن يقترض مقداراً من المال المذكور لأجل ذبح عقيقة لهذا الولد؟

الجواب: مع الوثوق بالأداء وبإذن المُرسِل جائز إن شاء الله.

(المسألة: 167) شخص ذبح عقيقة عن نفسه، ما الحكم فيما لو أكل من لحمها والداه، أخواته، أولاده، أحفاده وأجداده؟

الجواب: يجوز الأكل منه وإن كان الأولى أن لا يأكل هو وعائلته.

(المسألة: 168) توصّل العلم إلى معرفة مدى انتساب الشخص لأبيه من خلال فحص الحامض النووي(ONT)، فهل يعتبر هذا الأمر كافياً في ترتّب الآثار الشرعيّة كالإرث وغيره من المسائل؟

الجواب: لم تثبت شرعيّة هذا الطريق لإثبات النسب مالم يكن مولّداً للعلم.

530

(المسألة: 169) هل يحقّ للأب التصرّف بالأموال التي تمنحها الدولة الإسلاميّة للزوجة والأطفال شهريّاً؟

الجواب: لا نسمح بهذه التصرّفات إلّا التصرّف بأموال الأولاد الصغار والتي هي من سنخ تصرّف الوليّ في مال الصغير، كالتصرّف بالمال طبقاً لمصلحته.

(المسألة: 170) إذا كان غير المكلّف يرتكب المحرّم من قبيل: استماع الغناء، ورؤية الأفلام الخلاعيّة، وهؤلاء غير المكلّفين أغلبهم مميّزون، فهل للوليّ ردعهم ومنعهم من هذه الأعمال؟

الجواب: إجراء الأحكام على المميّزين في حقوق الله إنّما هو لأجل التربية كي يسهل عليه الالتزام بها بعد البلوغ، فكلّ تصرّف يراه الوليّ هو الصالح لتربيته يفعله الوليّ من: إجباره على العمل بتلك الأحكام، أو عدم إجباره، أو التبعيض في مقدار الإجبار.

(المسألة: 171) شخص متزوّج وساكن في إيران، وجاء والداه من العراق مع أولادهما، وقدّم لهم المساعدة التي يقدر عليها، وهم الآن يعملون ووضعهم المعاشي متوسّط ومقارب إلى وضع ولدهم، ما هو تكليف هذا الشخص الآن تجاه أهله؟ وهل واجب عليه أن يسكنهم معه في بيته مع علمه بأنّ هذا السكن المشترك يؤدّي إلى حدوث مشاكل بينهم؟

الجواب: إن كان الولد متمكّناً والوالدان فقيرين كانا واجبَي النفقة عليه من حيث السكن وغير السكن ولو بمقدار الضروريّات دون المستحبّات، أمّا خصوص إسكانهم في بيته فلا يجب عليه.

 

531

 

الفصل السابع

مسائل في الطلاق والعدّة

(المسألة: 172) ما هو مقدار العدّة الواجبة على المرأة المتمتّع بها بالزواج المنقطع فيما إذا دخل بها ثمّ انتهت مدّة هذا الزواج، أو وهبت إليها المدّة؟

الجواب: مقتضى الجمع بين الأخبار كفاية حيضة واحدة، وكذلك كفاية خمسة وأربعين يوماً(1).

(المسألة: 173) في زواج المتعة إذا وهب الزوج المدّة إلى الزوجة المتمتّع بها هل يشترط قبول الزوجة في صحّة الهبة المذكورة، أو لا؟

الجواب: الأحوط إن لم يكن الأقوى أنّه لابدّ من قبولها.

(المسألة: 174) ما هو مقدار العدّة الواجبة على المرأة التي طلّقها زوجها وكان قد دخل بها؟

الجواب: عدّة التي يكون حيضها مستقيماً ثلاثة قروء، فإذا دخلت الحيضة الثالثة فقد انتهت العدّة.

(المسألة: 175) هل يجوز للمرأة طلاق نفسها بنيّة التزويج من رجل آخر مع


(1) راجع وسائل الشيعة، ج 21، الباب 22 من المتعة، موثّقة زرارة، ح 3 من الباب،ص 52 بحسب طبعة آل البيت. وح 6 من نفس الباب، ص 53.

وراجع الفقيه، ج 3، ح 1408، ص 296 بحسب طبعة الآخوندي، منضمّاً إلى الباب 10 من نكاح العبيد والإماء من الوسائل، نفس المجلّد الماضي، ح 2، ص 96.

ويستحبّ تمام الحيضتين؛ لصحيحة سعد بن سعد الأشعري في الوسائل، نفس الباب الماضي، ح 1، ص 95، فهذه الصحيحة نحملها على الاستحباب بقرينة الرواية الثانية التي أشرنا إليها من نفس الباب.

وإنّما نستفيد من هاتين الروايتين في المتعة رغم أنّهما واردتان في الأمة لما أشرنا إليه من حديث الفقيه، ج 3، ح 1408، فإنّه يصرّح بأنّ المتعة عليها ما على الأمة.

532

سبق العلاقة اللاشرعيّة والاتّفاق السابق بينهما؟

الجواب: لا يجوز ذلك.

(المسألة: 176) هل هناك عدّة للمرأة المتمتّع بها دبراً أو تفخيذاً؟

الجواب: لا عدّة في التفخيذ. أمّا وطء الدبر فالمسألة خلافيّة، والأحوط استحباباً الاعتداد.

(المسألة: 177) إذا توفّي رجل وكان عاقداً على امرأة ولم يدخل بها، فهل عليها العدّة، علماً بأنّ العقد تمّ تلفونيّاً بالوكالة؟

الجواب: نعم عليها العدّة.

(المسألة: 178) هل تعتدّ اليائس في الزواج المنقطع؟ وإذا مات زوجها أثناء العقد فهل عليها العدّة؟ وهل ترثه في هذه الحالة؟

الجواب: على اليائس عدّة الوفاة، وليست عليها عدّة الطلاق، ولا إرث في الزواج المنقطع.

(المسألة: 179) إذا استخدمت المرأة ما يمنعها عن الحمل مثل العقاقير الطبّيّة أو قطع الحالب، فهل تبقى عدّة الطلاق شرطاً في صحّة زواجها من آخر لو طلّقها زوجها الأوّل رغم حصول القطع بعدم الحمل؟

الجواب: نعم يبقى شرط العدّة ثابتاً.

(المسألة: 180) هل يجوز أن يتمتّع بامرأة عقدت رحمها (فهي لا تحمل أبداً) من دون عدّة؟

الجواب: لا بدّ من العدّة.

(المسألة: 181) نسأل عن العقد على اُخت المتمتّع بها ـ مع الدخول ـ عند هبتها المدّة أو انتهائها وقبل إتمام العدّة ـ بحيضة أو خمسة وأربعين يوماً ـ هل يصحّ العقد على اُختها؟

533

الجواب: نعم يصحّ ذلك(1).

(المسألة: 182) امرأة تزوّجت في بلد مّا، وبعد مضيّ أربعة أشهر على الزواج دخل هذا الزوج السجن، ومكث فيه سنة ونصفاً تقريباً، وبعد انقضاء فترة السجن خلّي سبيله، ثمّ اُبعد إلى بلد آخر، وقبل الإبعاد التقته زوجته في دائرة التسفيرات وطلبت منه الالتحاق به حال استقراره في البلد الآخر، ووعدها بذلك. لكن هذا الرجل من حين وصوله إلى البلد الآخر ولحدّ الآن وقد مضى عليه حوالي خمس سنوات لم يبعث إليها ولا يسأل عنها، وقد هجرها تماماً، ولم يرسل لها نفقتها، علماً أنّ الزوجة لا تستطيع أن تلتقيه؛ لأنّه في دولة اُخرى وهو قادر على جلبها إلى بلده، فهل هناك وجه شرعي في طلب الزوجة طلاقها منه؟

الجواب: لو استطاعت الزوجة أن تثبت لفقيه جامع للشرائط أنّ زوجها يتعمّد في ظلمها، ولم يمكن نجاتها من هذا الظلم إلّا بالطلاق، ولم يمكن طلب الطلاق من الزوج أو إقناعه بهذا الطلب، جاز لذلك الفقيه أن يطلّقها.

(المسألة: 183) امرأة ادّعت أنّ زوجها طلّقها غيابيّاً، ثمّ أخبرها بالطلاق، ولم يكن هناك شهود حين إخبارها، ولكنّها تقول: إنّه سلّمني ورقة بالطلاق، وهي الآن لاتمتلك هذه الورقة؛ لأنّ زوجها في العراق ويصعب الاتّصال به للتأكّد من صحّة هذا الطلاق، فهل إدّعاء الزوجة الطلاق مقبول؟

الجواب: إدّعاء الزوجة كونها مطلّقة حجّة شرعاً لمن أراد الزواج منها ما لم تكن متّهمة.

(المسألة: 184) طلّقني زوجي غيابيّاً منذ أحد عشر عاماً ثمّ جاء وأخبرني بالطلاق، ولم يكن هناك شهود حين إخباري، وسلّمني ورقة طلاق غير رسميّة،


(1) وأمّا السبب في عدم جواز ذلك في عدّة الطلاق فهو أنّها لا زالت في زمان عدّة الطلاق تعتبر زوجة، فيلزم من العقد على اُختها الجمع بين الاُختين وهو غير جائز.

534

أي: لم تكن هذه الورقة صادرة من حاكم شرع العراق الرسمي، وعندما هُجّرت إلىإيران بقيت هذه الورقة في العراق، ويصعب عليَّ الآن الاتّصال به للحصول على ورقة طلاق اُخرى مع أنّي أعرف نفسي أنّي مطلّقة، فهل يحقّ لي الزواج من رجل آخر؟

الجواب: مادام الطلاق ثابتاً عندكِ يجوز لكِ الزواج من أيّ رجل آخر رغم عدم وجود ورقة الطلاق.

(المسألة: 185) امرأة تزوّجت وبعد اُسبوع من الزواج فقد زوجها في إحدى المعارك التي شنّها المجرم صدّام ضدّ الجمهوريّة الإسلاميّة، وبعد مدّة رفعت أمرها إلى وكيل أحد المراجع، فأجّلها إلى أربع سنوات، ومضت الأربع سنوات بل عشر سنوات فماذا تفعل؟

الجواب: لا يكفي مجرّد التأجيل أربع سنوات، بل لا بدّ في مورد يصحّ التأجيل أن يفحص حاكم الشرع عن زوجها في تلك المدّة.

(المسألة: 186) إحدى المؤمنات زوجها فُقِد منذ اثني عشر عاماً ولا تعلم خبره، وقبل شهرين طُلّقت بأمر أحد المجتهدين، والآن اُخبرت بأنّه توفّي قبل اثني عشر عاماً، فما هي عدّتها، هل هي عدّة طلاق أو عدّة وفاة؟ وإذا كانت عدّة وفاة فهل تبدأ من حين الطلاق أو من حين سماع الخبر؟

الجواب: تعتدّ عدّة الوفاة من حين علمها بالوفاة.

(المسألة: 187) ما هو حدّ الفترة التي يحقّ للمرأة الطلاق من زوجها عندما يتركها رغبة من دون علّة شرعيّة؟

الجواب: لا بدّ من تفاهمهما في ذلك مع حاكم الشرع.

(المسألة: 188) إذا عقد أحد على امرأة عقد المتعة دون أن يدخل بها، فهل يجب عليها العدّة عند انتهاء المدّة المتّفق عليها؟

الجواب: ليست عليها العدّة.

535

(المسألة: 189) إذا فسخ الرجل عقد المرأة في حالة الغضب فهل ينفسخ حقيقة؟

الجواب: عقد النكاح الدائم لا يقبل الفسخ، وإنّما يقبل الطلاق بحضور شاهدين عدلين.

(المسألة: 190) لنفترض أنّ رجلاً طلّق زوجته ثلاث مرّات، ثمّ أراد الرجوع إليها، فهل يجوز له أن يتّفق مع رجل مؤمن أن يقوم بدور المحلّل؟

الجواب: نعم يجوز ذلك، وطريقة التحليل عبارة عن أن يعقد الرجل المحلّل على تلك الامرأة عقداً دائماً، ويدخل بها، ثمّ ينتظر إلى أن تحيض ثمّ تطهر، فيطلّقها في الطهر غير المواقع فيه، ولا يجب على ذلك المحلّل طلاقها، فإن بدا له أن يستبقيها لنفسه كزوجة رغماً على رغبة الزوج الأوّل، جاز له ذلك.

(المسألة: 191) لو طلّق الرجل زوجته ثلاثاً طلاقاً عدّيّاً، أي: طلّقها زوجها ورجع إليها في العدّة، ثمّ طلّقها ورجع إليها كذلك، ثمّ طلّقها، فلا خلاف في أنّه حرمت عيه واحتاج تحليلها إلى محلّل، ووقع الخلاف فيما إذا لم يكن الطلاق عدّيّاً، أي: طلّقها وانتهت عدّتها ـ إن كانت لها عدّة ـ فتزوّجها ثمّ طلّقها وانتهت العدّة ـ إن كانت لها عدّة ـ فتزوّجها ثمّ طلّقها، فهل حرمت عليه واحتاج الزواج بها إلى محلّل، فما رأيكم في ذلك؟

الجواب: الصحيح أنّه لا فرق بين الفرضين في الحكم.

(المسألة: 192) زوجتي من النساء اللاتي عادتهنّ الشهريّة غير منتظمة، فتارةً تتأخّر ثلاثة أشهر، واُخرى أكثر أو أقلّ، وقد تتأخّر إلى تسعة أشهر، فكيف يمكنني طلاقها مراعياً شرط حصول الطلاق في طهر غير المواقعة؟ وهل انتظر العادة الشهريّة مهما تأخّرت؟

الجواب: إذا أردت طلاقها فالأحوط أن تترك مواقعتها لمدّة ثلاثة أشهر ثمّ تطلّقها.

536

(المسألة: 193) امرأة زوجها مجهول لمدّة عشر سنوات، لا تعلم أهو ميّت أوحيّ، فهل تحتاج إلى طلاق، أو لا؟

الجواب: هذه حالها حال من غاب عنها زوجها أربع سنين في جواز مراجعة الحاكم للطلاق لدى عدم الإنفاق عليها، أمّا الانفصال بلا طلاق فلا يجوز، إلّا مع العلم بالموت.

(المسألة: 194) امرأة شيعيّة تزوّجها رجل من إخواننا السنّة واشترطت عليه: إن طلّقها أن يدفع لها مبلغاً من المال كجزء من المهر، وبعد الدخول بها ذهب بها إلى قاضيهم وخلعها في مقابل المبلغ المذكور، إلّا أنّ المرأة لمّا جاءت إلى وطنها ادّعت أنّها لم تكن راغبة في الفراق وإنّما اُكرهت على ذلك وإن كانت هي الآن قد كرهت الزوج ورضيت بما حدث، فهل يجوز للمرأة التزوّج بعد انتهاء العدّة اعتماداً على حكم القاضي السنّي الذي مفاده: «أنّها مخلوعة وبائنة بينونة صغرى لا تحلّ لزوجها الأوّل إلّا بعقد جديد، وعليها الاعتداد من تأريخ الحكم»، وقد اتّصلنا بالزوج واتّضح منه أنّه بان على أنّه طلّقها، وعلى حدِّ تعبيره: «حرمت عليَّ وحلّت لكم»؟

الجواب: الطلاق صحيح، ولها أن تتزوّج بعد العدّة.

(المسألة: 195) رجل تزوّج من امرأة، وبعد مضيّ ثلاث سنين ـ بحيث أنجبت طفلاً منه ـ جُنّ الرجل، فتركته المرأة وذهبت إلى أهلها، وعندما جاء أهلها إلى إيران جاءت معهم، ولازال الرجل على جنونه، وهي ترغَب في الطلاق منه، فكيف يكون طلاقها؟

الجواب: إنّي أرى احتياطاً وجوبيّاً عليها أن تصبر وتحتسب ذلك عند الله، ولها الأجر والثواب إن شاء الله.

(المسألة: 196) امرأة تزوّجت في العراق، وبعد الزواج علمت بأنّ الزوج من أبناء العامّة، فحدث خلاف بينهما، وعلى إثر ذلك الخلاف تركها وذهب إلى مكان لا تعلم به، وبعد ذلك هجّرت من العراق، وقد مضى عليها إلى حدّ الآن خمس

537

سنوات وهي ترفض الرجوع إليه، فهل يحقّ لها الطلاق والزواج من شخص آخر؟

الجواب: لا نجوّز لها الطلاق والزواج من شخص آخر.

(المسألة: 197) امرأة مؤمنة متزوّجة من رجل وقد أعلن كفره وعدم إيمانه بالله، وهو يريد أذيّتها ولا يريد أن يُطلّقها، فهل تصبح المرأة مطلّقة لأنّه كفر، أو لا بدّ أن يوافق هو على الطلاق؟

الجواب: ارتداد الزوج بمنزلة الطلاق، ولا حاجة إلى طلاق آخر.

(المسألة: 198) توجد في اُستراليا نساء كثيرات منفصلات عن أزواجهنّ، والانفصال هناك له معنيان:

فإمّا انفصال يتمّ عن طريق الكنيسة، علماً أنّ بعض المذاهب لا تطلّق أبداً مثل مذهب (الكاثوليك).

وإمّا انفصال يتمّ عن طريق الدولة من خلال المحاكم الوضعيّة، فالمحكمة تفصل بين الزوجين لمدّة سنة كاملة، وبعد السنة يُنظر في القضيّة فربّما يتمّ الطلاق وربّما لا يتمّ مطلقاً؛ لأنّ القانون يقضي بذهاب نصف ممتلكات المطلِّق إلى زوجته، وأحياناً كثيرة يستمرّ الانفصال إلى ما لا نهاية. والسؤال:

أ ـ هل طلاق الكنيسة يعتبر طلاقاً بمذهبهم بحيث يستطيع الإنسان المسلم أن يتمتّع بالمطلّقة؟

الجواب: طلاق الكنيسة يعتبر طلاقاً بمذهبهم.

ب ـ هل أنّ طلاق المحاكم الوضعيّة عندهم لوحده يعتبر طلاقاً شرعيّاً بحيث يترتّب عليه الأثر في إمكان المسلم التمتّع بها مثلاً؟

الجواب: طلاق المحكمة إن كان يعتبر في مجتمعهم طلاقاً حقّاً وفق مذهبهم فهو نافذ عليهم بالقياس للمسلمين، ولكن مع الشكّ في ذلك لا بدّ من الاحتياط.

ج ـ كم هي عدّة المطلّقة إن حدث الطلاق بالفرض الأوّل أو بالفرض الثاني؟

538

الجواب: عدّتها أن تحيض مرّتين وتدخل في الحيض الثالث.

(المسألة: 199) فتاة متزوّجة وزوجها عِنّين فلم يستطع مواقعتها، وقد طالبته بالطلاق لكنّه هرب منذ ثلاث سنوات إلى العراق، والآن قد أقدم على الفتاة شخص يريد الزواج منها فما حكمها؟

الجواب: إن رفعت أمرها إلى الحاكم وأثبتت عنَن زوجها، وأنّ إمهال الحاكم سنة سوف لن يحلّ المشكل، وأنّها لم ترض بهذا الزواج يوماً مّا، حكم الحاكم لها بجواز الفسخ.

وأيضاً إن أثبتت لحاكم الشرع أنّه مقصِّر في عدم إرسال النفقة عليها، ولم يمكن إجباره على النفقة ولا على الطلاق، طلّقها حاكم الشرع. وبعد ذاك الفسخ أو هذاالطلاق لها أن تتزوّج.

(المسألة: 200) ما هو حكم الطلاق في المحاكم الاُوروبّيّة بالنسبة للمسلم الذي يريد أن يتزوّج امرأة اُوروبّيّة طلّقت في هذه المحاكم؟

الجواب: إن أصبح تعارف هذا الطلاق فيما بينهم إلى حدّ يعتقدون كون ذلك جزءاً من الدين فيفعلونه بعنوان الالتزام بالدين، جاز لكم اعتبار ذلك طلاقاً صحيحاً، وإن لم يكن الأمر كذلك وإنّما كان الإتيان بهذا الطلاق لمجرّد الالتزام بعرف اجتماعيٍّ عندهم، فاعتبار ذلك طلاقاً صحيحاً خلاف الاحتياط، ومع الشكّ يكون الأحوط وجوباً افتراضها ذات بعل.

(المسألة: 201) شخص كان يقارب زوجته ويحاول الإدخال من وراء الملابس، وربّما حصل دخول مقدار الحشفة من وراء الملابس فهل يصدق عليه الإدخال؟ وهل يترتّب عليه حكم الجنابة؟

الجواب: إن دخل مقدار الحشفة ولو من وراء اللباس اغتسل بلا إشكال، وإن

539

دخل أقلّ من مقدار الحشفة احتاط استحباباً بالغُسل.

(المسألة: 202) المرأة اليائس التي يتوفّى زوجها كم هي عدّتها؟ وهل هناك فرق بينها وبين غير اليائس؟ وهل يجوز لها الخروج من البيت لقضاء مستلزمات البيت، أو لأجل زيارة العتبات المقدّسة، أو صلة الرحم، أو لأجل الترفيه؟ وهل يجوز لها إخراج بيضة الوجه والكفّين؟

الجواب: عدّتها في الوفاة أربعة أشهر وعشراً كما هو الحال في غير اليائس التي لا تكون حاملاً. وخروج المرأة في أيّام عدّة الوفاة جائز، وكشف الوجه والكفّين لها جائز.

(المسألة: 203) أثناء ليلة الزفاف حدثت لي مشكلة حيث شعرت بشدٍّ في بطني وضيق في نفسي بحيث منعتني هذه الحالة من الاقتراب من زوجتي، علماً بأنّني قبل العقد وفي أيّام العقد التي استمرّت عدّة أشهر لم تحصل لي مثل هذه الحالة.

وفي اليوم التالي لليلة الزفاف وعلى أثر عدم القدرة على المقاربة حدثت لي مشكلة مع أهل زوجتي، فقرّرنا على أثرها الانفصال وفسخ العقد، ووكيل الزوجة أحضر مجموعة من الشهود وكان قراره فسخ العقد، وقد حضرت معهم لإنهاء المشكلة، فقال وكيل الزوجة: إنّ موكّلتي تريد فسخ العقد، وبعد ذلك ذكر صيغة فسخ العقد وبهذه الصورة: «إنّ العقد الذي بين فلان وفلانة باطل شرعاً»، وكرّرها ثلاث مرّات.

بعد ذكر هذه الصيغة طلب منّي أحد الحضّار أن اُعطيه وكالة للطلاق احتياطاً لهذا الفسخ الذي جرى على لسان وكيل الزوجة، فاعترض وكيل الزوجة بأنّه لا داعي لوكالة الزوج، فلقد تمّ فسخ العقد وانتهى كلّ شيء، فأجابه الشاهد بأنّه لا

540

إشكال بأخذ الاحتياط بالطلاق من قبل الزوج، وهكذا قمت بإعطاء الوكالة للشاهد ليطلّق عنّي، وكنت أعتقد أنّ هذا الطلاق مباراة، حيث ذكر سبب الطلاق أثناء الجلسة وهو عدم الانسجام بين الزوج والزوجة، إلّا أنّه أثناء الجلسة طلبوا منّي دفع نصف المقدّم فقط دون ذكر أيّ كلام عن المؤخّر.

وعندما انتهت الجلسة بأيّام طلبوا منّي دفع نصف المؤخّر أيضاً؛ لأنّ وكيل الزوجة الذي أجرى صيغة الفسخ يدّعي أنّ الفسخ كان لسببين: الأوّل: وجود حالة نفسيّة شبه جنونيّة عند الزوج. والثاني: أنّ الزوج لا يتمكّن من الاقتراب من زوجته مطلقاً وأنّ الزوج اعترف بذلك. مع العلم أنّ هذين السببين محض افتراء وكذب، وأنّني لم أعترف بأيّ شيء حسب ما يدّعي، وأنا مستعدّ للذهاب إلى أيّ حاكم شرع أو محكمة شرعيّة لإثبات بطلان ادّعائه. فأرجو جوابي عن هذه الأسئلة:

1 ـ هل صيغة الفسخ التي ذكرت أوّلاً من قبل وكيل الزوجة صحيحة؟

الجواب: الفسخ غير صحيح.

2 ـ هل وكالة الطلاق التي اُخذت منّي احتياطاً للفسخ تجزي عن الفسخ إذا كان غير صحيح؟

الجواب: الطلاق مع اجتماع الشروط ـ من قبيل الشهود وأن يكون في طهر غير مواقَع فيه ـ صحيح.

3 ـ إذا كان هذا الطلاق صحيحاً بكلا قسميه الفسخ والوكالة فأيّ نوع من الطلاق سوف يكون حتّى تترتّب عليه الحقوق؟

الجواب: الزوج المطلّق قبل الدخول عليه نصف المهر.

(المسألة: 204) الزوجة التي كانت وكيلة ضمن العقد من قبل زوجها في طلاق نفسها لو طلّقت نفسها ورجع الزوج إليها فهل يحقّ لها أن تطلّق نفسها للمرّة الثانية، أو تسقط وكالتها؟ وعلى فرض الجواز لو تكرّر الطلاق منها والرجوع من زوجها ثلاث مرّات

541

فهل يكون الثالث طلاقاً بائناً يحتاج إلى المحلّل لو أرادت الرجوع، أو لا؟

الجواب: لو قلنا بصحّة هذا الشرط وثبت الإطلاق في التوكيل صحّ الطلاق للمرّة الثانية، ولو شككنا في الإطلاق لم يصحّ الطلاق الثاني، ولو قلنا بصحّة الشرط وعلمنا بإطلاق التوكيل يكون الطلاق الثالث بائِناً، وبعد فأصل الوكالة عندي إن كانت بمعنى شرط حقّ الطلاق مشكل.

(المسألة: 205) إنّ كثيراً من المسيحيّين يرجّحون الزواج والطلاق المدني في المحاكم العرفيّة عندهم على الزواج الرسمي الديني في الكنائس وفق ديانتهم، فما هو حكم ذلك؟ مثلاً لو أراد المسلم أن يستنكح المسيحيّة المطلّقة كذلك بالنكاح المنقطع أو الدائم ـ على بعض المباني ـ فهل طلاقها ذلك صحيح ونافذ، أو تعتبر ذات بعل؟ وهل لا بدّ أن تعتدّ عدّة الطلاق، أو لا؟ وبشكل عامّ مراعاة قوانين العدّة هل تشمل الكافرات أيضاً، أو لا؟

الجواب: الأحوط وجوباً اعتبارها ذات بعل، أمّا المطلّقة وفق دياناتهم فيجب مراعاة العدّة الكاملة فيها.

(المسألة: 206) لو أنّ المرتدّ قبل رجوعه إلى الإسلام طلّق زوجته المسيحيّة التي تزوّجها حين ارتداده (وطبيعي أنّ الزواج والطلاق إمّا أن يكونا مدنيَّين أو مسيحيَّين)، فهل يصحّ طلاقه؟ وهل يجوز لمسلم آخر أن يتزوّج تلك المرأة المسيحيّة، أو لا؟ وعلى فرض الصحّة هل تجب مراعاة العدّة، أو لا؟

الجواب: إن كان الطلاق مدنيّاً فالأحوط عدم الاعتبار به، وإن كان وفق ديانتهم وجبت مراعاة العدّة.

(المسألة: 207) لو حصلت الكراهة الشديدة للمرأة من زوجها بحيث لا تطيق العيش معه: إمّا لقبح منظره، أو سوء أخلاقه وتصرّفاته وسلوكه معها (وتعلمون أنّ مستوى ذلك يختلف، فقد يصل إلى ما يخالف الشرع كالضرب المبرح وبلا مبرّر

542

والشتم والإهانة، وقد لا يصل إلى ذلك الحدّ لكنّه خلاف العرف وخلاف شؤون الزوجيّة بحيث قد يخرج عن حدّ المعاشرة بالمعروف)، فهل بإمكانها أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي؟ وهل من حقّه أن يطلّقها عن زوجها لو حصل له اليأس من الإصلاح؟ وكيف الحكم لو لم يمكن الوصول إلى الزوج ومطالبته بالطلاق أو حسن المعاشرة، كما لو غيَّب نفسه عنها سنين عديدة عمداً سواء مع الإنفاق عليها أو أنّه لا ينفق، ولكنّه يطالبها بالسفر إلى بلد آخر حتّى يأتيها وينفق عليها، والمرأة تعلم بأنّ ذلك الطلب ليس إلّا لمجرّد إيذائها، أو أنّها لا تطيق العيش في ذلك البلد؟

وكيف الأمر لو أنّ النزاع والتخاصم بينهما طال مدّة مديدة إلى أن حصل الطلاق المدني بينهما، سواء كان رغم إرادة الزوج أو مع رضاه، ولكن لم يقع الطلاق الشرعي وغاب الزوج؟ والآن وبعد ثلاث أو أربع سنين ـ حيث لم يعلم أيّ أثر للزوج ـ فهل للزوجة مطالبة الطلاق الغيابي من الحاكم الشرعي، أو لا بدّ لها أن تنتظر بدون نفقة وزوج إلى أن يحصل الاطّلاع عليه ويطالب بتسريحها أو الإنفاق والمعاشرة بالمعروف؟ وكيف ذلك لو كان كلّ ذلك حرجيّاً عليها وهي شابّة في معرض الخطبة والزواج؟ وهل يختلف الأمر لو كان زوجها ملتزماً متديّناً أو منحرفاً وغير ملتزم؟

الجواب: متى ما أصبح بقاء الزوجيّة مضرّاً بحالها وكان السبب في ذلك ظلمه إيّاها فكان بقاء الزوجيّة سبباً لدوام الظلم، كان لحاكم الشرع إجبار الزوج على أن يطلّقها أو يترك الظلم، فإذا لم يمكن إجباره على ذلك إمّا لغيبته أو لأيّ سبب آخر، كان لحاكم الشرع طلاقها إذا أرادت الطلاق.

(المسألة: 208) تزوّج رجل من امرأة وأنجبت له بنتاً عمرها الآن دون السنة، وتطوّرت النزاعات بينهما الآن إلى مطالبة أهلها بالطلاق، وبعد الإصرار على الطلاق من قِبَل الأهل وافق الزوج بشرط أن يُعطى له مَبلغٌ يزيد على المهر

543

بأضعاف، بينما أهل الزوجة مُصرّون على بَذل مقدار المهر لا غير. يُرجى التفضّل بحلّ هذا النزاع من الناحية الشرعيّة، وبيان المقدار الذي يحقّ للزوج المطالبة به، ولمن تكون حضانة الطفلة في حالة الخُلع ثانياً؟

الجواب: عوض الخُلع يتمّ بالتوافق بين الزوج والزوجة قبل الطلاق، ولا علاقة له بالمهر، فإن توافقا على مقدار المهر فهو، وإن توافقا على أكثر أو أقلّ فهو.

أمّا حقّ الحضانة فهو مستمرّ للاُمّ مدّة الرضاع، فإن وجد الأب من ترضعها باُجرة أقلّ ممّا تطالبه الاُمّ جاز له انتزاعها منها وتسليمها للمرضعة الاُخرى.

(المسألة: 209) هل يمكن لشخص واحد أن يكون وكيلاً عن الزوجة في بذل مهرها لزوجها في الطلاق الخلعيّ ويكون أيضاً وكيلاً عن الزوج في قبول البذل وإجراء صيغة طلاق الخلع؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 210) لو أنّ حاكم الشرع أو وكيله طلّق زوجةً ولايةً فهل للزوج الرجوع؟

الجواب: إن كان إعمال الولاية في الطلاق فحسب ولا يهمّ حاكم الشرع أن يرجع الزوج إلى زوجته أو لا، فكأنّ المصلحة في الطلاق هي تأديب الزوج وقد حصل وحتّى لو رجع الزوج إلى زوجته، ويُؤمَل أن يتصرّف معها هذه المرّة تصرّفاً حسناً، جاز له الرجوع، أمّا إن كان إعمال الولاية في الانفصال الكلّي بينهما، فكانرجوع الزوج عملاً مخالفاً لولاية الفقيه، فهنا ليس له الرجوع.

(المسألة: 211) المرأة التي تقوم بعمليّة جراحيّة لاستئصال الرحم هل يجب عليها الالتزام بالعدّة بعد النكاح المنقطع؟

الجواب: يجب الالتزام بالعدّة.

(المسألة: 212) رجل متزوّج من امرأة زواجاً منقطعاً وكان يستخدم معها في الجماع (العازل المنوي)، فهل على هذه المرأة عدّة بعد أن يهبها المدّة؟

544

الجواب: إن أرادت التزويج بشخص آخر فعليها العدّة.

(المسألة: 213) هل لرجوع الزوج إلى زوجته في عدّتها الرجعيّة صيغة خاصّة؟

الجواب: ليست للرجوع صيغة معيّنة.

(المسألة: 214) شخص كانت بذمّته زوجة دائميّة وبعد فترة طلّقها طلاقاً رجعيّاً، وبعد الطلاق بقيت الزوجة في بيته بسبب عدم وجود أهل لها في ذلك البلد، وفي فترة العدّة ـ بحسب ما يدّعي الزوج ـ لمسها وقبّلها وداعبها ولكن من دون قصد الجماع ومن دون قصد الرجوع إليها، وبعد مدّة من هذه القضيّة وكذلك في فترة العدّة ـ حتّى لا يقع معها في حرج شرعيّ ـ عقد عليها عقداً مؤقّتاً لمدّة شهر، وانتهت المدّة ولكن لم يحصل بينهما جماع:

السؤال الأوّل: هل ما فعله معها من لمسها وتقبيلها ومداعبتها من دون قصد الرجوع إليها يعدّ رجوعاً منه إليها شرعاً وعرفاً؟

السؤال الثاني: هل هي الآن في ذمّته ولابدّ من طلاقها ثانية مع الأخذ بعين الاعتبار العقد المنقطع الذي أجراه معها؟

الجواب: 1 ـ المداعبة من دون جماع لا بقصد الرجوع لا يعدّ رجوعاً.

2 ـ العقد المؤقّت الذي عقد عليها في فترة العدّة باطل، وليست هي الآن في ذمّته ولا حاجة إلى الطلاق.

(المسألة: 215) شخص طلّق زوجته طلاقاً رجعيّاً وبعد أيّام أراد إرجاعها لكنّه بدلاً من أن يرجعها بصيغة (أرجعتك إليّ أو إلى ذمّتي أو ماشابه) عقد عليها عقداً جديداً جهلاً منه بكيفيّة إرجاع الزوجة بعد الطلاق الرجعيّ، فهل عقده شرعيّ؟ وإذا كان غير شرعيّ ما هو الواجب عليه فعله، علماً أنّ العدّة انتهت الآن؟

الجواب: الإرجاع بالعقد الجديد باطل، ولو واقعها في العدّة بطل الطلاق وإن لم يكن بقصد الإرجاع.

545

 

الفصل الثامن

مسائل في النظر واللمس

(المسألة: 216) هل يجوز التقاط الصورة من الأعراس حال كون العروسة في فستان زفافها، علماً بأنّ الصورة تعرض على المصوّر الذي يقوم بغسل وطبع الفلم؟

الجواب: إن لم يترتّب على ذلك هتك أو أثر محرّم، فهو جائز.

(المسألة: 217) هل يعتبر الجورب ساتراً شرعاً لساق المرأة عن نظر الأجنبي لها؟

الجواب: المقياس في الستر هو أن يمنع عن رؤية الجسم.

(المسألة: 218) هل يجوز النظر إلى صورة لوجه امرأة أجنبيّة سافرة لا بقصد الشهوة، وإنّما لجمالها كما ينظر إلى شجرة خضراء يانعة؟

الجواب: النظر لجمالها هو الشهوة.

(المسألة: 219) هناك من يقول: إنّ التكلّم مع المرأة والنظر في وجهها بدون تأثّر بها دليل التقوى. أمّا أن يتكلّم الرجل مع المرأة ويهاب النظر إليها فذلك دليل عدم امتلاك الجرأة على الحديث خوفاً من التأثّر بها، فما هو رأي الشرع في هذا القول؟

الجواب: ليس التأثّر دليلاً على عدم التقوى، وليس عدم التأثّر دليلاً على التقوى، وترك الكلام والنظر إلى الوجه والكفّين بشهوة وريبة واجب.

(المسألة: 220) هل يجوز النظر إلى المرأة الأجنبيّة الكافرة المتبرّجة بشهوة؟ وغالباً مّا يعرض التلفزيون الأمريكي أفلاماً جنسيّة مبتذلة، كالتعرّي وغيره، هل يجوز النظر إليها بشهوة تزيد من إثارته الجنسيّة تجاه زوجته؟

الجواب: نحن لا نجوّز ذلك.

(المسألة: 221) هل يجوز للمرأة أن تغطّي شعرها بغير الساتر المألوف المتّخذ من القماش كالقبّعة لو أمكن تغطية الرقبة بشيء آخر؟

546

الجواب: نعم يجوز، ولكن ستر الرأس بالباروكة غير كاف؛ لأنّ الباروكة بنفسها تعتبر زينة.

(المسألة: 222) ما هي حدود النظر إلى المرأة المحرمة؟

الجواب: يجوز النظر إلى الوجه والكفّين بلا ريبة، هذا في الأجنبيّة. وأمّا في المحرم كالاُخت والبنت والاُمّ، فيجوز النظر إلى كلّ جسدها ما عدا العورتين من دون ريبة.

(المسألة: 223) ما هي حدود جواز نظر الأجنبيّة إلى بدن رجل أجنبيّ؟

الجواب: يجوز النظر إلى ما تعارف كشفه لدى الرجال كاليدين والرقبة، ولكن الأحوط استحباباً تركه.

(المسألة: 224) هل تجوز مصافحة المرأة الأجنبيّة عند حالة الاضطرار التي قد تسيء إلى سمعة المسلم في هذه البلاد (أمريكا)؟

الجواب: لا تجوز مصافحة المرأة المحرّمة، والتذرّع بالاضطرار يكون عادةً من التسويلات الشيطانيّة، ولو كان جوّ بلد الكفر يضطرّه حقّاً إلى مثل ذلك، تجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام.

(المسألة: 225) هل يجوز للرجل المسلم أن لا يستر ساقيه بين العامّة من الناس، كما يفعل العامّة الأمريكان على عادتهم في الطريق العامّ، ويقتصر على ستر عورته؟

الجواب: نعم يجوز ذلك.

(المسألة: 226) هل يجوز لنا حلاقة شعر الرأس بواسطة امرأة في محلاّت الحلاقة المتعارفة هنا في البلاد الأمريكيّة؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 227) هل يجوز الذهاب إلى المراقص والحفلات الراقصة والمختلطة في أمريكا للمشاهدة فقط؟

547

الجواب: لا ينفصل ذلك عادة عن ارتكاب الحرام كالنظر بريبة، أو الوقوع في معرض تسرّب الفساد إليه، أو استماع الأغاني وما شابه ذلك.

(المسألة: 228) إنّ السلطات المسؤولة في الدانمارك رفضت إلصاق صور النساء المحجّبات في جواز السفر، واشترطت أن تقدّم المرأة صورة بغير حجاب، فهل للمرأة أن تأخذ صورة بلا حجاب بواسطة امرأة؟

الجواب: إن كان الذي يلتقط الصورة امرأة وليس في غرفة التصوير رجل يراها، جاز لها ذلك.

(المسألة: 229) هل يجوز تقبيل الإنسان صدر أخيه ومن دون حاجب؟

الجواب: يجوز له تقبيل صدر أخيه من دون شهوة.

(المسألة: 230) هل يجوز إظهار صور ابنتي التي التقطتها قبل التكليف للآخرين؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 231) هل يجوز للمرأة كشف وجهها وكفّيها في الأسواق وأماكن البيع والطرقات المزدحمة بالرجال، أو في أثناء مرور العزاء الحسيني؟

الجواب: نعم يجوز ذلك.

(المسألة: 232) الشارع الأمريكي والبيئة التي تسكن فيها المرأة والدائرة التي تعمل فيها لا يسمح للمرأة أن تلبس الحجاب، وهي لم تتعوّد عليه أيضاً فما حكمها؟

الجواب: لا بدّ من التحجّب عن الأجنبي فيما عدا الوجه والكفّين.

(المسألة: 233) هل تجوز مصافحة النساء العجائز؟

الجواب: لا نجوّز ذلك.

(المسألة: 234) هناك من أرحامنا من النساء من تتصرّف تصرّف الرجال، وتؤدّي أعمالهم من الزراعة وغيرها، وتلبس لباس الرجال، وتشاركهم في مجالسهم وحوارهم، وتسمّى في عرفنا بـ (المسترجلة)، فعندما أذهب إلى زيارتهم تصافحني

548

مصافحة الرجال، وتعانقني وتقبّلني كما يفعل الصديقان إذا التقيا بعد فراق طويل، ومن يحاول تحسيسها بأنّها امرأة قد تضربه وتعتدي عليه، فأضطرّ إلى معاملتها بالمثل من: المصافحة والمعانقة والسلام والتحيّة وغير ذلك من الحديث، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: إن كانت حقّاً امرأة فمصافحتها أو تقبيلها ومسّ جسمها حرام، وأمّا تحيّتها والتحدّث معها من دون ريبة، فجائز.

(المسألة: 235) هل يجوز لبعض أرحامي من النساء المتزوّجات أن يقبّلنّني وأنا في العشرين من عمري، أو يبادلنّني التحيّة والسلام؟

الجواب: لا يجوز لهنّ إن كنّ من غير المحارم تقبيلك ولا مصافحتك، ولا بأس بالتحيّة والحديث إن لم يكن عن ريبة.

(المسألة: 236) تبادل النظر بين الرجل والمرأة بلذّة وشهوة لغرض التفاهم حول الزواج المنقطع جائز؟

الجواب: هذا الأمر الذي ذكرته ليس من مجوِّزات النظر.

(المسألة: 237) هل يجوز للإنسان النظر إلى الأجنبيّة قبل عقد الزواج بنيّة أنّه يريد العقد المنقطع معها لكنّه لا يعلم أنّ المرأة ترغب في الزواج المنقطع، لكن توجد لديه أمارة يعوّل عليها؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 238) هل يكفي في الحجاب الواجب على المرأة لبس مثل البنطال والقميص، أو الفستان مع الجورب، أو سائر الألبسة التي لا ينتفي معها محذور التجسّم، مع فرض عدم محذور آخر كالفتنة ولو لأجل شياع مثل هذه الألبسة في بعض البلاد؟ وعلى كلا الفرضين هل تكفي مثل هذه الألبسة في صلاة المرأة في بيتها مع عدم نظر الأجنبي؟

الجواب: ستر ما عدا الوجه والكفّين كاف في الصلاة، أمّا لدى غير المحارم

549

فبروز النتوءات لا يخلو عادة من ترتّب الفتنة ولو لأجل استلزام شياع مثل هذه الألبسة بين المتديّنات.

(المسألة: 239) هل يجوز النظر إلى وجه المرأة التي يعرفها المكلّف في الصورة (الفوتوغرافيّة)؟

الجواب: يجوز ما لم يكن هتكاً لها في نظر العرف.

(المسألة: 240) امرأة أهدت ابنتها لرجل لأن يتزوّج بها بلا مقابل، وللرجل إخوان بالغون يسكنون معه في البيت، وتقوم المرأة (اُمّ الزوجة) بإدارة اُمور البيت وإخوان الزوج معتبِرة إيّاهم كأبناء لها، فهل لها أن تصافحهم وتتحدّث معهم؟

الجواب: أوّلاً: لا تجوز المصافحة، وأمّا التكلّم فجائز، ولكن لا بدّ من المحافظة على الحجاب الشرعي.

ثانياً: الهديّة لا تجوز إلّا لرسول الله(صلى الله عليه وآله)، وفي غيره يجب المهر.

(المسألة: 241) إنّنا فتيات بعضنا يردن العمل في سلك التمريض، والبعض الآخر يعملن فيه، ويحتمل تعرّضهنّ لمباشرة وملامسة الرجال في حالات مثل:

1ـ قياس ضغط الدم؟

2ـ قياس نبض القلب؟

3ـ مساعدة المريض في القيام والقعود إذا لم يستطع هو ذلك؟

4ـ غسل جسم المريض بالماء والصابون في سريره إذا كان عاجزاً عن الحركة، مع كشف جسمه عدا العورة؟

5ـ حقن الدواء عن طريق الوريد؟

6ـ القيام بعلاج وتضميد جروح وقروح المريض، علماً بأنّ التمريض هو مجال تخصّصنا الدراسي، ولا يمكننا العمل في مجال آخر بنفس هذا التخصّص، فما هو رأيكم الشريف في ذلك؟

550

الجواب: إن أمكن التجنّب عن التماس بين البشرتين ولو عن طريق لبس الكفّ المانع عن التماس وجب ذلك، وإلّا فإن دعت الضرورة إلى مباشرة النساء لتلك الأعمال جازت مع ملاحظة تقليل التماس بين البشرتين قدر الإمكان.

(المسألة: 242) هل يجوز السلام على زوجة عمّي، وزوجة ابن عمّ والدي، وهي امرأة تفوق اُمّي في العمر؟ والسلام العرفي السائد عندنا هو أن تقبّلني، فهل هذا حرام؟ وما هو الحكم في نساء إخوتي، واُخت زوجتي؟

الجواب: تقبيلهنّ لك حرام، وتقبيلك لهنّ حرام أيضاً.

(المسألة: 243) هل تجوز مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبيّة من وراء حائل كأن تلبس المرأة (الكفّ) أو بأن يلفّ الرجل على يده خرقة؟

الجواب: يجوز من دون التذاذ وريبة.

(المسألة: 244) قد يستلزم الفحص الطبّي أو العمليّة الجراحيّة للبطن أو الأعضاء التناسليّة للرجل أو المرأة النظر أو اللمس، فكيف يكون الحكم في الموارد التالية مع ملاحظة عدم وجود أو قلّة المتخصّصة من النساء في طبابة الأعضاء التناسليّة:

أ ـ ما إذا كانت معالجة المريض ضروريّة؟

ب ـ ما إذا ترتّب على عدم فحص الأعضاء التناسليّة وعدم إجراء العمليّة الجراحيّة لها خلال مدّة طويلة خطر الوفاة، أو كان ذلك محتملاً عقلائيّاً؟

ج ـ ما إذا استلزم عدم فحص الطبيب الرجل الجهازَ التناسلي للرجل أو للمرأة وعدم إجراء عمليّة علاجيّة له إيذاءً وألماً للمريض، كإحساسه بحرقة حال تبوّله وما شابه؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا استلزمته الضرورة ولو لأجل دفع الأذيّة والألم عن المريض حينما يُفتقد الطبيب المماثل.

(المسألة: 245) دراسة الجامعيّين الذكور في مجال التخصّص في عمل الأعضاء التناسليّة تقتضي النظر ولمس البطن والأعضاء التناسليّة للرجل أو المرأة، فهل يجوز ذلك؟

551

الجواب: لا مانع من ذلك بالنسبة للمماثل إلى مماثله، أمّا بالنسبة إلى مخالفه فإن لم تشبع الحاجة إلى المتخصّص من الجنس المماثل بالقدر الكافي ولا يمكن إشباعها منه كان ذلك جائزاً، وفي غير هذا الفرض لا يجوز. ومع إمكان التجنّب عن اللمس عن طريق لبس الكفّ ونحوه في المماثل وغير المماثل فيما يحرم لمسه، وجب اللبس.

(المسألة: 246) هل يجوز أن يلامس الشخص عورة الآخر، أو الرجل يلامس جسم المرأة (كالعورة والثدي) مع وجود الحاجز (اللباس) مع فرض عدم حصول الهتك وعدم حصول الشهوة؟

الجواب: اللمس من وراء الحاجب مع الشرط الوارد في مفروض السؤال جائز، ولكن تحقّق هذا الشرط فرض نادر خصوصاً في لمس عورة المرأة وثديها.

(المسألة: 247) هل يجوز للمرأة كشف شعرها أو بدنها أمام زوج اُختها؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 248) هل يجوز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبيّة أو العكس، إذا كان الامتناع عنها يسبّب إحراجاً أو إهانةً أو استياءً تجاه الإسلام والمسلمين؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 249) النظر إلى الأجنبيّة حرام لكن هل يُعَدّ حقّاً من حقوق الآخرين، يعني هل يستطيع المولى تعالى أن يغفره، أو هو متوقّف على إبراء الذمّة كالغيبة؟

الجواب: النظر إلى الأجنبيّة حرام، ويعتبر في ذاته حقّاً من حقوق الله، ولكن لو كان النظر إليها رغماً عليها وبالرغم من تستّرها كمن ينظر إلى بيوت الناس المستورة بطريقة الإغفال من قبيل: الإشراف من على الحائط أو من ثقب موجود في الحائط غفل عنه أهل البيت، وكمن يتعمّد النظر إلى امرأة محجّبة في ساعة صادف أنّ الريح أسفر حجابها عنها من دون اختيارها وما إلى ذلك، فهذا زائداً

552

على ما فيه من مخالفة حقّ الله فيه أيضاً مخالفة حقّ الناس.

(المسألة: 250) ما هو حكم النظر إلى المرأة الأجنبيّة السافرة؟ وما هو حكم النظر إلى صورة المرأة في التلفزيون؟ وهل هناك فرق بين المسلمة وغيرها وبالصورة المعروضة بالبثّ المباشر وغير المباشر؟

الجواب: كلّ هذا جائز بشرط عدم الريبة وبشرط عدم المفسدة.

(المسألة: 251) ما هو الحدّ الشرعي في ثياب النساء؟

الجواب: حدّه أمران: أحدهما: حفظ الحجاب الشرعي من ناحية الستر، والثاني: عدم إبراز الحجم من مواضع البدن التي يثير إبراز حجمها المفاسد للشباب.

(المسألة: 252) ما المقصود بالنظر بريبة؟

الجواب: نظر الريبة يعني نظر السوء، وهذا ما يعرفه من نفسه كلّ إنسان بالغ سنّ النكاح.

(المسألة: 253) هل يجوز نظر المرأة إلى عورة المرأة؟

الجواب: لا يجوز ذلك.

(المسألة: 254) هل يجوز النظر إلى المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين حتّى في موضع العورة؟

الجواب: يجوز من دون ريبة النظر إلى المقدار الذي تعوّدن كشفه من غير العورة.

(المسألة: 255) مسألة عدم مصافحة النساء تشكّل حرجاً كبيراً لبعض الرجال، وبعض الأحيان تتجاوز مرحلة الحرج إلى ترتيب أثر سلبي في العمل وغيره، فما هو الحلّ والتكليف الشرعي؟

الجواب: لا يجوز مصافحتهنّ، حتّى في هذه الحالة على الأحوط وجوباً.

(المسألة: 256) والدتي امرأة كبيرة في السنّ، كُسر ضلعها فراجعنا الأطبّاء ولم ينفع ذلك، بل ازدادت الآلام عليها وهي طريحة الفراش، فرجعنا إلى رجل يُجبِّر الكسور وهو