المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

536

(المسألة: 193) امرأة زوجها مجهول لمدّة عشر سنوات، لا تعلم أهو ميّت أوحيّ، فهل تحتاج إلى طلاق، أو لا؟

الجواب: هذه حالها حال من غاب عنها زوجها أربع سنين في جواز مراجعة الحاكم للطلاق لدى عدم الإنفاق عليها، أمّا الانفصال بلا طلاق فلا يجوز، إلّا مع العلم بالموت.

(المسألة: 194) امرأة شيعيّة تزوّجها رجل من إخواننا السنّة واشترطت عليه: إن طلّقها أن يدفع لها مبلغاً من المال كجزء من المهر، وبعد الدخول بها ذهب بها إلى قاضيهم وخلعها في مقابل المبلغ المذكور، إلّا أنّ المرأة لمّا جاءت إلى وطنها ادّعت أنّها لم تكن راغبة في الفراق وإنّما اُكرهت على ذلك وإن كانت هي الآن قد كرهت الزوج ورضيت بما حدث، فهل يجوز للمرأة التزوّج بعد انتهاء العدّة اعتماداً على حكم القاضي السنّي الذي مفاده: «أنّها مخلوعة وبائنة بينونة صغرى لا تحلّ لزوجها الأوّل إلّا بعقد جديد، وعليها الاعتداد من تأريخ الحكم»، وقد اتّصلنا بالزوج واتّضح منه أنّه بان على أنّه طلّقها، وعلى حدِّ تعبيره: «حرمت عليَّ وحلّت لكم»؟

الجواب: الطلاق صحيح، ولها أن تتزوّج بعد العدّة.

(المسألة: 195) رجل تزوّج من امرأة، وبعد مضيّ ثلاث سنين ـ بحيث أنجبت طفلاً منه ـ جُنّ الرجل، فتركته المرأة وذهبت إلى أهلها، وعندما جاء أهلها إلى إيران جاءت معهم، ولازال الرجل على جنونه، وهي ترغَب في الطلاق منه، فكيف يكون طلاقها؟

الجواب: إنّي أرى احتياطاً وجوبيّاً عليها أن تصبر وتحتسب ذلك عند الله، ولها الأجر والثواب إن شاء الله.

(المسألة: 196) امرأة تزوّجت في العراق، وبعد الزواج علمت بأنّ الزوج من أبناء العامّة، فحدث خلاف بينهما، وعلى إثر ذلك الخلاف تركها وذهب إلى مكان لا تعلم به، وبعد ذلك هجّرت من العراق، وقد مضى عليها إلى حدّ الآن خمس