المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

541

فهل يكون الثالث طلاقاً بائناً يحتاج إلى المحلّل لو أرادت الرجوع، أو لا؟

الجواب: لو قلنا بصحّة هذا الشرط وثبت الإطلاق في التوكيل صحّ الطلاق للمرّة الثانية، ولو شككنا في الإطلاق لم يصحّ الطلاق الثاني، ولو قلنا بصحّة الشرط وعلمنا بإطلاق التوكيل يكون الطلاق الثالث بائِناً، وبعد فأصل الوكالة عندي إن كانت بمعنى شرط حقّ الطلاق مشكل.

(المسألة: 205) إنّ كثيراً من المسيحيّين يرجّحون الزواج والطلاق المدني في المحاكم العرفيّة عندهم على الزواج الرسمي الديني في الكنائس وفق ديانتهم، فما هو حكم ذلك؟ مثلاً لو أراد المسلم أن يستنكح المسيحيّة المطلّقة كذلك بالنكاح المنقطع أو الدائم ـ على بعض المباني ـ فهل طلاقها ذلك صحيح ونافذ، أو تعتبر ذات بعل؟ وهل لا بدّ أن تعتدّ عدّة الطلاق، أو لا؟ وبشكل عامّ مراعاة قوانين العدّة هل تشمل الكافرات أيضاً، أو لا؟

الجواب: الأحوط وجوباً اعتبارها ذات بعل، أمّا المطلّقة وفق دياناتهم فيجب مراعاة العدّة الكاملة فيها.

(المسألة: 206) لو أنّ المرتدّ قبل رجوعه إلى الإسلام طلّق زوجته المسيحيّة التي تزوّجها حين ارتداده (وطبيعي أنّ الزواج والطلاق إمّا أن يكونا مدنيَّين أو مسيحيَّين)، فهل يصحّ طلاقه؟ وهل يجوز لمسلم آخر أن يتزوّج تلك المرأة المسيحيّة، أو لا؟ وعلى فرض الصحّة هل تجب مراعاة العدّة، أو لا؟

الجواب: إن كان الطلاق مدنيّاً فالأحوط عدم الاعتبار به، وإن كان وفق ديانتهم وجبت مراعاة العدّة.

(المسألة: 207) لو حصلت الكراهة الشديدة للمرأة من زوجها بحيث لا تطيق العيش معه: إمّا لقبح منظره، أو سوء أخلاقه وتصرّفاته وسلوكه معها (وتعلمون أنّ مستوى ذلك يختلف، فقد يصل إلى ما يخالف الشرع كالضرب المبرح وبلا مبرّر