441

المعاملات

7

 

 

 

 

كتاب

النذر واليمين والعهد

 

 

 

 

443

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) لو نذر أن يذبح شاة اُنثى فذبح شاة ذكراً، فهل يجزيه ذلك، أو أنّ عليه إعادة الذبح؟

الجواب: تجب إعادة الذبح.

(المسألة: 2) عندما سمعت وصايا الإمام الخميني في خصوص بناء الشخصيّة الإسلاميّة وكان من ضمنها الصوم في الاثنين والخميس، عزمت على الصوم، فصمت فترة، ولكن مشاغلي والسفر في بعض الأحيان قلّل من عزمي، والآن مضى عليَّ وقت وأنا تارك للعمل بهذه الوصيّة، ومشكلتي هي أنّي أشكّ هل أقسمت على أن اُواصل الصيام، فهل يترتّب عليَّ كفّارة اليمين لهذا الشكّ الموجود؟ وهل أنا ملزم بأن اُواصل الصيام؟

الجواب: لا تجب عليك الكفّارة ولا مواصلة الصيام.

(المسألة: 3) إذا نذر شخص أنّه إذا سافر إلى منطقة مّا أن يصوم مدّة وجوده في تلك المنطقة، واتّفق أن حصل سفره في شهر رمضان، ولا يمكنه الإقامة، فإذا جاز الصوم فهل يجزي ذلك عن صيام شهر رمضان؟

الجواب: الأحوط أن يصوم بقصد القربة من دون أن يجعل ذلك مجزياً عن صيام شهر رمضان.

(المسألة: 4) نذر رجل نذراً ولم يراع الصيغة الشرعيّة؛ لجهله بها، وقال: لو عاد ولدي من الجبهة سالماً بعد انتهاء خدمته، فإنّني أذبح الخروف لعليّ بن أبي طالب(عليه السلام)،

444

وبعد ذلك مات هذا الخروف المنذور، فهل يجب أن يذبح غيره، أو أنّ الموضوع ارتفع فلا يجب غيره؟

الجواب: لا يجب عليه شيء.

(المسألة: 5) لو نذر الشاة التي عنده، وبعد مدّة حملت الشاة ووضعت وليداً، فهل يلحق الوليد باُمّه بالنذر؟

الجواب: إن كان قد نذر ذبح الشاة فالوليد لا يلحق باُمّه.

(المسألة: 6) لو ارتكب الإنسان فعلاً مّا، وفي حالة من الانفعال والإكراه نذر نذراً على تركه؛ لكي يزجر نفسه عن الفعل، فهل ينعقد النذر وعلى الإنسان الوفاء به؟

الجواب: لو كان في تركه طاعة لله فليفِ بنذره ولو احتياطاً.

(المسألة: 7) إنّي ارتكبت فعلاً محرّماً، فقلت: «لله عليَّ صيام عشرة أيّام نذراً لئن عدت إليه»، وقد تكرّر الفعل منّي ثلاث مرّات، فصمت (30) يوماً، ثمّ تكرّر الفعل منّي عدّة مرّات لم أتذكّر عددها، فما هو تكليفي الشرعي الآن. ثمّ ارتكبت فعلاً آخر فقلت: «لله عليَّ صيام ثلاثة أشهر نذراً لئن عدت إليه»، وقد تكرّر الفعل منّي أيضاً (الفعل الجديد) عدّة مرّات لم أتذكّر عددها ممّا دعاني إلى إنشاء نذر جديد؛ لكي أزجر نفسي عن الفعل، فقلت: «لله عليَّ صيام سنة وصلاة سنة إن عدت إلى الفعل»، وبعد هذا كلّه اشتبهت في فهم الحكم الشرعيّ، فقلت: إنّه هنا تجب عليَّ كفّارة النذر وهي (صيام ثلاثة أيّام)، فقمت بعدّ المرّات التي تكرّر منّي الفعل فيها، فكانت النتيجة أنّ عليَّ صيام (60) يوماً؛ لأنّ الفعل تكرّر منّي (20) مرّة، فالمجموع (60) يوماً؛ لأنّ لكلّ كفّارة نذر (3) أيّام، وقد صمت لحدّ الآن (40) يوماً بنيّة كفّارة النذر، وبعد ذلك تبيّن أنّه يجب عليّ أن أفي بالنذر؛ لأنّه مطلق وغير مقيّد، وأنا الآن يا مولاي حائر كيف أصنع؟ ثمّ ما هو حكم الأربعين يوماً التي صمتها بنيّة أنّها كفّارة نذر، ومن أيّهما تحتسب؟ هذا كلّه وأنا أنشأت

445

صيغتي النذر وأنا في وضع غير مستقرّ ومضطرب.

الجواب: إنّ نذرك الأوّل ـ وهو صيام عشرة أيّام ـ إن لم يكن لديك يقين بأنّه كان بنيّة تكرار الصيام بعدد تكرّر الفعل فهو لم يوجب عليك إلّا صوم عشرة أيّام فقط، وقد فعلت ولا صوم عليك لبقيّة المرّات. وكذلك نذرك الثاني ـ وهو صيام ثلاثة أشهر ـ إن لم يكن لديك يقين بأنّه كان بنيّة تكرار الصيام بعدد تكرّر الفعل لم يجب عليك بهذا النذر إلّا صوم ثلاثة أشهر لا أكثر. وكذلك نذرك الثالث ـ وهو صيام سنة ـ إن لم يكن لديك يقين بأنّه كان بنيّة تكرار ذلك بعدد تكرّر الفعل، فليس عليك إلّا صيام سنة، والأحوط أن لا تحتسب الأربعين يوماً التي صمتها بنيّة الكفّارة، ولا تعد إلى نذر من هذا القبيل، واترك معصية الله من دون نذر، أمـّا نذر الصلاة سنة فهو باطل في رأيي.

(المسألة: 8) نذرت لله نذراً إذا رجعت إلى شرب السجائر ـ ممارسة التدخين ـ أن أدفع إلى بيت المال مبلغاً مقداره (000/100 تومان)، والآن رجعت إلى شرب السجائر، ولا أستطيع دفع هذا المبلغ لا في هذا الوقت ولا في غيره، فماذا أفعل؟

الجواب: العجز مسقط للتكليف . فإن كنت مضطرّاً إلى الرجوع إلى ممارسة التدخين رغم العجز عن دفع المبلغ، فلا بأس عليك.

(المسألة: 9) نذرت إلى أحد المعصومين نذراً وليس لله، وكان نذراً مباشراً إلى الإمام الفلاني، هل يتحقّق هذا النذر، أم لا؟

الجواب: لا ينعقد النذر ما لم يكن بصيغة: «لله عليَّ» أو ما يعطي هذا المعنى.

(المسألة: 10) شخص عليه كفّارة إفطار يومين من شهر رمضان عمداً وبعض الأيّام قضاءً، فأراد أن يلزم نفسه في قضاء ما عليه فقال: «لله عليَّ نذر أن أصوم من بداية ربيع الأوّل إلى نهاية رجب عمّا في ذمّتي، وإن بقي بعض الأيّام أتمّه

446

صياماً مستحبّاً، ذلك لله عليَّ عهد.. والله لأفعلنّ ذلك»، أي: أنّه ألزم نفسه بعهد ويمين ونذر، إلّا أنّه صام بعض الأيّام وأفطر، ثمّ استأنف ثمّ أفطر، فما حكمه الشرعي، وما عليه من الكفّارة؟

الجواب: انعقد النذر المعيّن واليمين والعهد، إلّا أنّه يجوز له الاكتفاء من الكفّارات بكفّارة العهد؛ لأنّها مشتملة ضمناً على ما يكون كفّارة للنذر واليمين، فلا تتكرّر الكفّارة مادام متعلّق النذر والعهد واليمين شيئاً واحداً.

(المسألة: 11) إنّ أحد الإخوة المؤمنين كانت لديه بقرة وقد نذر أن يذبحها لوجه الله إذا انتهت الحرب المفروضة على إيران وخرج ابنه من هذه الحرب سالماً، وقبل أن تقف الحرب كبرت البقرة وتوحّشت بحيث سبّبت لهم مشاكل كبيرة، فاستفتى أحد العلماء بالأمر، فقال له: تستطيع أن تبيعها، فباعها، والآن قد انتهت الحرب وخرج ابنه سالماً منها، فماذا عليه أن يفعل؟

الجواب: إن كان لم يجرِ صيغة النذر فلا شيء عليه، وإن كان قد أجرى صيغة النذر ولكنّه اضطرّ إلى بيع البقرة بحيث كان إبقاؤها حرجيّاً، ولم يقدر بعد ذلك على استرجاع تلك البقرة، فأيضاً لا شيء عليه.

(المسألة: 12) شخص حلف بالله أن لا يكلّم شخصاً مّا، لكنّه كلّمه، فهل هذا موجب للكفّارة؟

الجواب: متى ما تعلّق اليمين بشيء كان تركه أفضل من فعله بطل اليمين.

(المسألة: 13) نذرت لله تعالى امرأة أن تصوم كلّ يوم خميس إن تمّ عقد زواجها من رجل معيّن، وهذا الرجل قال: إن تمّ عقد زواجي من هذه المرأة فلله عليَّ نذر أن أطأها كلّ يوم خميس، ثمّ عقد الزواج بينهما، فكيف يفي كلّ منهما بنذره، فإنّ هذه الحادثة وقعت فعلاً وليست فرضيّة؟

الجواب: إن أراد الزوج من المرأة وطأَها ولم يأذن لها بالصوم، بطل نذرها.

447

(المسألة: 14) نذرت (10 آلاف تومان) إلى الفقراء، هل يجب إعطاؤهم المبلغ، أو يجوز شراء أمتعة لهم قيمتها (10 آلاف تومان)؟

الجواب: هذا يتبع قصد الناذر، فإن كنت ناذراً دفع النقد يجب عليك أن تدفع النقد، وإن كان نذرك شاملاً لدفع الأمتعة جاز لك دفع الأمتعة.

(المسألة: 15) هل يجوز دفع النذر أقساطاً إذا كان المتعلّق بذمّته يستطيع دفعه دفعةً واحدةً؟

الجواب: هذا أيضاً يتبع قصد الناذر، فإن لم يكن النذر متعلّقاً بالأداء دفعةً واحدةً، جاز التقسيط بشرط أن لا يتأخّر مدّة ينتهي معها إلى التسامح في أداء الواجب واحتمال الفوت.

(المسألة: 16) شخص نذر لله نذراً إذا ارتكب مكروهاً معيّناً، ولكنّه شاكّ في أنّه هل تلفّظ بصيغة النذر أو اكتفى بالنيّة، فما هو حكمه إذا تحقّق موجب النذر؟

الجواب: لا يجب عليه شيء.

(المسألة: 17) رجل عاهد الله ـ بناءً على طلب زوجته ـ أن لا يتزوّج عليها، وقد عاهد اتّقاءً لشرّها وسلاطة لسانها، فهل ينعقد هذا العهد؟

الجواب: إن كان غير ناو للعهد حقيقة، فلا إشكال في عدم الانعقاد، على أنّ في أصل وجوب الوفاء بهذا العهد بحثاً ونقاشاً فقهيّاً.

(المسألة: 18) هل تصحّ معاهدة الله بترك الزواج الدائميّ والمنقطع على الزوجة، وهل تترتّب الكفّارة على المخالفة؟

الجواب: لا دليل على صحّة المعاهدة بغير ما فيه طاعة الله فنفتي ببطلان هذه المعاهدة.

(المسألة: 19) هل تقع صيغة العهد كتابةً؟

الجواب: الأحوط ذلك.

448

(المسألة: 20) شخص عليه أن ينفق مالاً في اليوم السابع من عاشوراء وفاءً بنذره، ونسي ولم يتذكّر إلّا بعد انتهاء ذلك اليوم، فماذا يعمل بذلك المال؟ هل يبذله في يوم آخر من عاشوراء، وهل يستطيع أن يرسله إلى العراق لحاجة الناس هناك؟

الجواب: إن لم يكن نذره مختصّاً بسنة معيّنة يجب أن يحتفظ بالمال لسنة قادمة، وإن كان مختصّاً بسنة معيّنة فقد انقضى وقت العمل بالنذر، وله أن يفعل بالمال ما يشاء.

(المسألة: 21) ما حكم القَسَم بالقرآن على صيغة «قسماً بالقرآن» أو «بالقرآن» فقط؟

الجواب: القَسَم بالقرآن لا يعتبر قسماً شرعيّاً.

(المسألة: 22) سيّدنا المكرّم، ما رأيكم فيمن حنث عهداً ولا يستطيع أن يكفّر حتّى بالصيام، فكيف يصنع؟

الجواب: يستغفر ربّه ويتوب إليه، ومتى ما قدر على التكفير ولو بالإطعام يكفّر.

(المسألة: 23) هل يجوز أن ينذر رجل نذراً للإمام أو النبي(صلى الله عليه وآله)؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 24) الحلف بغير الله تعالى هل يصحّ؟ ومع عدم صحّته هل له آثار دنيويّة إذا كان الحالف كاذباً؟

الجواب: الحلف بغير الله تعالى لا ينعقد، أي: لا يترتّب عليه وجوب الوفاء، ولكنّ الحلف الكاذب حرام على كلّ حال، وله آثار وضعيّة كما هو الحال في ارتكاب كلّ محرّم من المحرّمات.

(المسألة: 25) أقسمتُ على ترك السجاير مدّةً من الزمن، وقبل انتهاء المدّة المعيّنة عاودت عليها من جديد، علماً أنّ حالتي ضعيفة حتّى لا أملك قوت يومي أو سنتي فما هو الحكم؟

449

الجواب: إن كان العمل بالقَسَم أكثر ضرراً عليك من شرب السجاير فالقسم غير منعقد.

(المسألة: 26) هل ينعقد النذر بهذه الصيغة «لله عليّ نذر أن لا أتزوّج ـ مثلاً ـ إلّا بعد تحرير البلد الكذائي»؟ فلو تزوّج فهل عليه الكفّارة؟

الجواب: نذر المرجوح لا ينعقد، وترك الزواج مرجوح.

(المسألة: 27) شخص عزم على معاهدة الله أن لا يفعل شيئاً من المحرّمات، وفعل بعد ذلك فما حكمه؟

الجواب: لا أثر للعزم ما لم يتلفّظ بجملة «عاهدت الله» أو ما يؤدّي معناها.

(المسألة: 28) ما حكم الذي يعاهد الله على إقامة صلاة الليل طوال حياته، هل عليه كفّارات متعدّدة في حالة المخالفة، أو ينحلّ بأوّل مخالفة؟ وما هو حكم من عاهد هكذا عهد وهو جاهل بحكم الكفّارات المتعدّدة؟ وهل إذا حلّ الوالد هذا العهد ينحلّ من بدايته وتسقط كفّارات المخالفة؟

الجواب: تعدّد الكفّارة ووحدتها راجع إلى نيّة المعاهد، فإن كان نوى معاهدة واحدة فعليه كفّارة واحدة، وإن كان نوى بشكل انحلاليّ فعليه في كلّ مخالفة كفّارة، وجهله بحكم الكفّارات لا يشفع له شيئاً، وحلّ الوالد هذا العهد لا قيمة له.

(المسألة: 29) هل يكون العمل بموجب النذر أو القسم أو العهد أقلّ ثواباً فيما لو أدّى المكلّف نفس العمل من دون الالتزام بالنذر أو أخويه؟

الجواب: يحتمل كون العمل من دون النذر والقسم والعهد أكثر ثواباً.

(المسألة: 30) نذر شخص زيارة الإمام الحسين(عليه السلام) في كلّ ليلة جمعة من دون تحديد نوع الزيارة التي سوف يقرؤها، وإن كان في ذهنه زيارة وارث في وقت النذر، هل النذر الذي في ذمّته زيارة وارث، أو تجزي أيّ زيارة؟ وهل كلمة «السلام عليك يا أبا عبدالله» تفي؟

450

الجواب: المسألة تابعة لنيّة الناذر، فإن نوى زيارة وارث وجبت، وإن نوى مطلق الزيارة أجزأت كلّ زيارة، وإن نوى ما يشمل مجرّد «السلام عليك يا أبا عبدالله» كفى ذلك.

(المسألة: 31) في مفروض السؤال السابق: إذا تخلّف الشخص متعمّداً عن الزيارة في إحدى ليالي الجُمع هل يتحلّل من النذر، أو يكون قد ارتكب معصية، ووجبت عليه الكفّارة، وبقي عليه الالتزام بالنذر في الأسابيع المُقبلة؟

وشخص حَلفَ على ترك فعل محرّم، ثمّ ارتكب ذلك الفعل متعمّداً فهل يترتّب عليه الإثم والكفّارة كلّما ارتكب ذلك الفعل المحرّم، أو لا؟

الجواب: التخلّف معصية ويوجب الكفّارة، والنذر إن كان انحلاليّاً ـ أي: يرجع في معناه إلى عدّة نذور بعدد ليالي الجُمَع التي تمرّ عليه ـ لم يتحلّل بالمخالفة، وإلّا فقد انتهى نذره، وعلى أيّ حال فعليه الكفّارة والتوبة.

(المسألة: 32) شخص نذر أداء صلاة الليل كلّ ليلة جمعة، فإذا لم يلتزم بالنذر في إحدى الليالي لعذر كالمرض أو النسيان فهل تترتّب عليه الكفّارة؟ وهل يتحلّل بذلك من النذر، أو عليه الالتزام بقيّة عمره بهذا النذر طالما أنّ عدم الالتزام كان لعذر قهري؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان عدم الالتزام عن عمد؟

الجواب: إن كان الترك لعذر مانع كالنسيان أو أنّ مرضه أعجزه حقّاً عن الوفاء بالنذر لم تكن عليه الكفّارة، وأمّا انحلال النذر فلا يحصل إن كان نذره انحلاليّاً، أي: راجعاً في روحه ومعناه إلى نذور متعدّدة بعدد ما تمرّ عليه من الليالي، ولا فرق في ذلك بين فرض العمد وعدمه، وإنّما الفرق بينهما في الكفّارة وعدمها.

(المسألة: 33) لو نذر شخص على أنّه لو عثر على وظيفة في خلال هذه السنة، ليصومن شهري رجب وشعبان، فجاءت بداية شهر رجب ولم يعثر على وظيفة، ولكن في نصف شهر رجب عثر على الوظيفة، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر، أي:

451

أنّه يصوم نصف رجب وتمام شهر شعبان وقضاء نصف شهر رجب الفائت؟

الجواب: إن كان النذر معلّقاً على حصول الوظيفة قبل شهر رجب فما علّق عليه النذر لم يتحقّق، وبالتالي لا يجب عليه شيء.

وإن كان النذر معلّقاً على حصول الوظيفة ولو في أثناء شهر رجب وشعبان فما عُلّق عليه النذر قد حصل في نصف رجب، وهو الآن غير قادر على صوم النصف الأوّل، فنذره باطل بالنسبة لهذا المقدار، ولا يجب عليه القضاء. أمّا صوم النصف الثاني من رجب وصوم تمام شعبان فإن كان نذره متعلّقاً بصوم كلّ يوم ـ أي: أنّ نذره ينحلّ إلى عدّة نذور بقدر أيّام شهر رجب وشعبان ـ فقد وجب عليه صوم باقي الأيّام، وإن كان نذره غير منحلّ إلى عدّة نذور بل هو نذر موحَّد فقد فسد نذره ولا يجب عليه شيء.

هذا كلّه بعد فرض إجرائه لصيغة النذر وهو عنوان «لله عليّ كذا» أو ما معناه بحسب لغته، وإلّا فنذره باطل من الأساس.

(المسألة: 34) شخص التزم بعهد على فعل مستحبّ في كلّ يوم، وكان يذكر ذلك خلال اليوم ولكنّه لم يؤدِّ ظنّاً سعة الوقت، ثمّ نسي بعد ذلك فهل يكون عدم المبادرة للأداء مع السعة تعمّداً بالترك، أو يعتبر نسياناً معذِّراً؟

وهل يترتّب عليه الإثم والكفّارة؟ وهل يبقى العهد مع فعل ذلك الأمر قائماً، أو يعتبر مُنحلاًّ؟

الجواب: إن كان لا يحتمل النسيان أو كان غافلاً عن احتماله فلا إثم ولا كفّارة عليه، وأمّا انحلال نذره فقد مضى الجواب عليه في الأسئلة السابقة.

(المسألة: 35) شخص نذر دفع مبلغ من المال لجهة إسلاميّة معيّنة كلّ شهر، وأصبح في بعض الشهور غير متمكّن من الدفع، فهل يعتبر عدم الاستطاعة كافياً للتحلّل من النذر، أو يبقى النذر قائماً في الشهور التي يستطيع فيها؟ وهل يجب

452

عليه في هذه الحالة دفع المال الذي لم يستطع دفعه في تلك الشهور، أو لا يجب؟

الجواب: إن استطاع الوفاء بالنذر ولو عن طريق القرض وجب، وأمّا التحلّل عن النذر فقد مضى جوابه في الأسئلة السابقة.

(المسألة: 36) إذا انقسمت الجهة الإسلاميّة في مفروض السؤال السابق على نفسها فإلى أيّ جهة يكون الدفع؟

وإذا تردّد الشخص في الجهة التي يجب عليه أن يدفع لها ولم تتحقّق له القناعة التامّة بها فهل يبرئ إرسال المال إلى مرجع التقليد؟

الجواب: يتّجه إلى أسلمهما، وإن تساويا تخيّر، ولو أنّ الجهة الإسلاميّة انحرفت ـ لا سمح الله ـ إلى حدّ كان دعمها ماليّاً دعماً للانحراف انحلّ النذر، أمّا إرسال المال إلى مرجع التقليد فلا علاقة له بالموضوع.

(المسألة: 37) هل يمكن للناذر أن يغيّر أو يُلغي نذره قبل أن يتحقّق شرطه؟

الجواب: لا يمكن إلغاء النذر ولا تغييره.

(المسألة: 38) هل يمكن أن يكون متعلّق النذر أداء شيء واجب شرعاً؟

الجواب: نعم يمكن ذلك.

453

المعاملات

8

 

 

 

 

 

 

 

كتاب الهبة

 

 

 

 

 

455

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) ما هو الحكم الشرعي لشخص يهب عقاراً إلى آخر في حياته ويسجّله في دائرة التسجيل العقاري شرط عدم التصرّف فيه إلّا بعد وفاته؟

الجواب: هذا غير خال عن الإشكال، فنحن لا نصدّر فتوى بتجويزه.

(المسألة: 2) هل للواهب الرجوع في الهبة غير المعوّضة بعد القبض ووفاة الموهوب له ومطالبة الورثة باسترداد الهبة أو بدفعها إلى شخص آخر؟

الجواب: لا يجوز الرجوع في الهبة بعد موت المتّهب.

(المسألة: 3) إذا وهب شخص ماله إلى زيد فقبل زيد الهبة ولكنّ زيداً لم يستطع قبض ذلك المال؛ لأنّه كان تحت استيلاء غاصب، إلى أن مات ذاك الشخص الواهب، وبعد مضيّ فترة من موت الواهب تمكّن زيد من قبض ذلك المال والاستيلاء عليه، فما هو حكم هذا المال حينئذ هل هو ملك لزيد، أو يكون من تركة ذاك الواهب ويطبّق عليه أحكام الإرث؟

الجواب: لابدّ من الاحتياط بالمصالحة بين الورثة والموهوب له.

(المسألة: 4) عند زيارتي لأحد الأشخاص قَدَّم لي مبلغاً من المال بعنوان هديّة، وبعد أن أخذتها وتصرّفت في نصف منها رآني بعد مدّة وقال: إنّي لم أقصد أن اُعطيك هكذا مبلغاً، وإنّما كان عن طريق الاشتباه، بل كنت اُريد تقديم أقلّ منه بقليل، فعليك إرجاع المبلغ الذي أخذته، والسؤال: هل أنّي ضامن لكلّ المبلغ، أو للمقدار الذي لم أتصرّف فيه، أولست ضامناً بالمرّة؟

456

الجواب: ما أعطاك اشتباهاً إنّما يحلّ له استرجاعه منك فيما إذا أبلغك بذلك قبل استهلاكه، أمّا ما استهلكته نهائيّاً فلا يحقّ له إرجاعه. نعم، المقدار المتبقّي من المشتبه على شكل نقود أو على شكل ما اشتريته من متاع بإمكانه استرجاعه على ما هو عليه من نقد أو متاع.

(المسألة: 5) كانت هناك أرض زراعيّة لشخص وقد وهبها هبة معوّضة بنقد معيّن لأبنائه الذكور، وقد شرط الأب أن تصرف هذه النقود في مخارج كفنه ودفنه، وقد قبض النقود لكن قبل أن يقبض الأولاد الأرض المذكورة لكونها في بلد آخر مات الأب، فما هو حكم الهبة هذه والنقود التي استلمها الأب؟

الجواب: الأمر الحسن المطابق للاحتياط لاُولئك الذكور هو أن يجمعوا لأبيهم بين ذاك النقد والأرض الزراعيّة ثمّ يقسّموا الأرض الزراعيّة بين الورثة.

 

457

المعاملات

9

 

 

 

 

 

 

 

كتاب الوقف

 

 

 

 

 

459

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) شخص دخل في مشروع ونوى في قلبه بأنّ أرباح هذا المشروع تكون وقفاً للحسين(عليه السلام)، وقد ربح هذا المشروع وأصبحت لديه أموال، والسؤال هو: هل تكفي النيّة القلبيّة في صحّة الوقف؟

الجواب: في هذا الوقف إشكالان:

الأوّل: أنّ الوقف لا يتحقّق بمجرّد النيّة بل لابدّ من مبرز لفظي أو عملي.

والثاني: أنّ وقف أرباح المشروع من قبل حصولها باطل.

(المسألة: 2) أسّسنا حسينيّة بمشاركة جماعيّة على أن تكون إدارتها بيننا، إلّا أنّ أحدنا استحوذ عليها ومنعنا من المشاركة في تولّي اُمورها، فهل يحقّ لنا المطالبة باسترجاع ما دفعناه في بناء الحسينيّة وشراء أرضها، وهل يجوز لنا إخراج إمام الجماعة الراتب فيها؟ وهل يجوز لغيره إقامة الجماعة فيها؟

الجواب: متى ما تمّ وقف الحسينيّة فلا معنى لاسترداد الأموال التي صرفت في بنائها، أمّا لو تولّى أمرها متولّ غير شرعي فعلى قاضي الشرع (بعد ثبوت ذلك لديه) أن يخرج الحسينيّة من يد المتولّي غير الشرعي ويرجعها إلى المتولّي الشرعي المعيّن في الوقف من فرد أو هيئة. ولو لم يكن الوقف مشتملاً على تعيين المتولّي، فأمر التولية راجع إلى حاكم الشرع. أمّا تعيين إمام الجماعة وما شابه ذلك من الاُمور الراجعة عرفاً إلى شؤون الحسينيّة فهو راجع إلى المتولّي الشرعي.

(المسألة: 3) هناك أرض موقوفة لأحد المآتم الحسينيّة، إلّا أنّها بعيدة عن

460

محلّ إقامته والمأتم بحاجة إلى التوسعة وإضافة بعض المرافق كالمطبخ مثلاً، ولايمكن الاستفادة من تلك الأرض في مثل ذلك، وفي جوار المأتم توجد بعض المنازل الشخصيّة، فهل يمكن أن تؤخذ بعض هذه المنازل، وتعويض أهلها من تلك الأرض بمقدار مساحة المنزل، أو أكثر أو أقلّ؟

الجواب: إن كانت تلك الأرض ساقطة عن صلاحيّة الاستفادة للمأتم نهائيّاً جاز ذلك.

(المسألة: 4) يوجد في الكثير من المساجد أثاث وأفرشة وأجهزة، وهي بعنوان وقفيّة للمسجد، علماً أنّ الكثير منها يخزن إلى أن يتلف ويرمى مع النفايات، سؤالي:

هل يجوز لمتولّي المسجد أن يعطي الموادّ إلى المواكب الخدميّة لزائري الإمام الحسين(عليه السلام)أو تبقى حتّى تتلف؟

الجواب: ما يخرج عن حيّز الانتفاع في المسجد يُباع وتصرف ماليّته في صالح ذاك المسجد، كشراء عين اُخرى ينتفع بها المسجد إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن فتصرف ماليّته في تعمير المسجد أو تزئينه أو نحو ذلك، فإن لم يمكن كلّ هذا نقلت العين الموقوفة لما هو الأقرب إلى هدف الواقف، كالنقل إلى مسجد آخر، فإن لم يمكن كلّ هذا وصلت النوبة لمثل النقل إلى المواكب الخدميّة لزائري الإمام الحسين(عليه السلام)، والحاصل أنّه ينبغي الانتقال إلى الأقرب فالأقرب.

وكلّ هذا يقوم به المتولّي الشرعيّ مع الاحتياط باستئذان الحاكم الشرعيّ، وإن لم يكن هناك متولّ شرعيّ انحصر الأمر في استئذان الحاكم الشرعيّ.

(المسألة: 5) عندنا حسينيّة، وأموالها متبرّع بها من قبل آخرين، وزاد شيء من الطعام الذي اشتراه صاحب الحسينيّة بتلك الأموال، فهل يستطيع أن يستعمل هذا الزائد له ولأهله؟

461

الجواب: حاولوا بقدر الإمكان أن لا تشتروا بتلك الأموال ما يزيد على الحاجة، فإن زاد من الطعام شيء ـ رغم هذا الاحتياط ـ فاعطوا الزيادة لِخَدَمَة الحسينيّة بعنوان إكراميّة لقاء خدمتهم.

(المسألة: 6) هل يجوز صرف الأمتعة التي جمعت لمجلس لذكر مصيبة أبي عبدالله(عليه السلام)على مجالس شهر رمضان المبارك، أو مناسبات اُخرى؟

الجواب: يجب صرفها على مجلس ذكر مصيبة أبي عبدالله(عليه السلام)سواء التي تقام في شهر رمضان أم غيره.

(المسألة: 7) 1 ـ لأسباب خاصّة بي وعن عدم اقتناع تامّ وضعت تمام حصّتي التي ورثتها من دار والدي في الوقف، مع العلم أنّني مازلت أسكن دار والدي؛ لأ نّني لم أتزوّج بعد، والآن أنا وأخواتي نفكّر معاً ببيع الدار المذكورة؛ لأنّها كبيرة عليَّ، ويحتاج إلى صيانة ومصاريف اُخرى، فهل يجوز بيع الدار وشراء عمارة استثماريّة من قيمة الدار القديمة بدلاً منها؟

الجواب: وقف الحصّة المشاعة لا يجوز إلّا بعد جلب رضا باقي المشتركين بوقف تلك الحصّة، أمّا إذا جلب رضاهم وتمّ الوقف فلا يجوز للواقف بعد تماميّة الوقف أن يتصرّف في العين الموقوفة كما يشتهي، بل لا بدّ أن تبقى العين في السبيل الذي وقفت له بقدر الإمكان.

2ـ لأسباب خاصّة أوقفت حصّتي من العمارة الاستثماريّة التي بنيناها بعد وفاة والدنا مع أخواتي من أموال تركة والدنا، والآن أصبحت العمارة مستهلكة وقديمة، حيث إنّها بنيت سنة (1969 م) ومدخولها المادّي قليل، ففكّرنا ببيع العمارة لشراء عمارة اُخرى بدلاً منها وبنوعيّة أجود من الاُولى وتعطي دخلاً أكبر، فهل يجوز ذلك شرعاً، أو لا؟ وفي حالة الجواز هل يكون لي حرّيّة التصرّف بنصيبي من واردات العمارة بحيث أتصرّف فيه بمعرفتي وأن أرتزق منه؛ لأنّه

462

المورد الوحيد لنا في معيشتنا، أو يجب صرفه في أعمال الخير والمبرّات؟

الجواب: لا يجوز التصرّف في واردات الوقف إلّا في السبيل الذي وقف له وتحت إشراف وليّ الوقف أو بتوكيل منه. أمّا بيع العين الموقوفة فيجب أن يكون تحت خبرة حاكم الشرع أو نائبه كي يتأكّد من دخوله في موارد جواز البيع.

3ـ في حالة جواز بيع العمارة والدار المذكورتين في السؤالين الماضيين إذا قمنا بشراء بدل كلّ واحدة منها عمارة اُخرى ذات دخل أفضل، ثمّ تبقّى بعض المال من قيمة العمارة والدار القديمتين، فهل يجوز لي التصرّف بالمال الباقي، أو يجب صرفه في أعمال الخَيرات؟

الجواب: حينما يجوز البيع يجب أن يُشترى بكلّ ثمن الوقف ما يحلّ محلّ الوقف، فلا معنى للتصرّف في المال الباقي.

4ـ في حالة عدم جواز البيع المذكور في السؤال السابق، هل يستطيع باقي أخواتي البيع دوني؟ أو يتمّ البيع وتحبس حصّتي من المبيع لأعمال الخيرات؟

الجواب: يباع وتحبس حصّة الوقف، إلّا في موارد جواز بيع الوقف.

5ـ هل يجوز لي أن اُضيف إلى صحيفة الوقف التي أمضيتها سابقاً الجملة التالية: (يعمل بهذا الوقف بعد وفاتي)؟

الجواب: لا تجوز إضافة شيء إلى صحيفة الوقف بعد تماميّة الوقف.

6ـ في حالة عدم جواز التصرّف في حصّتي من بيع الدار والعمارة الموقوفة حصّتي منها، فهل يجوز لي دمج ثمنهما معاً وشراء دار اُخرى أو عمارة أرتزق من مدخولها في حياتي، وأعمل من وارداتها بعض أعمال الخيرات لروح المرحومين والدي ووالدتي؟

الجواب: يجب صرف جميع واردات الوقف في السبيل الذي وقف له، وبإشراف أو إذن من وليّ الوقف.

463

(المسألة: 8) بعد إجراء صيغة وقفيّة مسجد معيّن يرغب بعض المؤمنين في بناء طابق ثان عليه كي يستغلَّ ذلك الطابق في جعله مكتبة ثقافيّة، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: إن كان ذلك في عرف مهندسي البناء غير مضرّ بالطابق الأوّل، فهو جائز.

(المسألة: 9) يوجد عندنا مسجد جامع يجتمع فيه جماعة من الشيعة، وبناؤه بحالة جيّدة، ووضعه المعماري يعتبر ممتازاً، ويستفاد منه بأكمل وجه، إلّا أنّه يزدحم أيّام المناسبات كالأعياد وأيّام وفيات الأئمّة(عليهم السلام)بحيث لا يسع الحضور، علماً أنّه بالإمكان توسيع المسجد من بعض الجهات، لكن في هذه الحالة لن يكون شكله الخارجي والداخلي جيّداً، كما لو اُعيد بناؤه من جديد:

1ـ هل يجوز هدم المسجد وإعادة بنائه من جديد في هذه الحالة؟

الجواب: إن كان ذلك في صالح المسجد، جاز بإذن الوليّ الشرعيّ.

2ـ هل يجوز الصرف على البناء من الحقوق الشرعيّة من سهم الإمام أرواحنا فداه؟

الجواب: هذا بحاجة إلى الاستئذان من حاكم الشرع.

(المسألة: 10) هل يجوز الدفن في المساجد، وعلى فرض عدم الجواز، فلو أمرَ الواقف في نصّ الوقفيّة بجواز الدفن فهل يصحّ الدفن؟

الجواب: الأحوط الترك.

(المسألة: 11) يوجد في قرية مأتم له أوقاف تدرّ ريعاً سنويّاً جيّداً، إلّا أنّه لا يوجد له مبنىً يقام فيه العزاء وإنّما العزاء يقام في مسجد، وقد وجد أصحاب المأتم أنّه أثناء إقامة الفواتح والعزاء في المسجد يدخل غير المسلمين فيه، وعليه فكّروا في بناء محلّ خاصّ للمأتم حفاظاً على قدسيّة المسجد، إلّا أنّه واجهتهم

464

صعوبة الحصول على قطعة أرض مناسبة في المنطقة، ولم يجدوا سوى استئجار قطعة أرض موقوفة للمأتم نفسه، وقد تعهّد أحد المؤمنين بدفع الإيجار من ماله الخاصّ.

والسؤال: هل يجوز نقل القراءة من المسجد إلى الموقع المستأجر؟ كما هل يجوز صرف قيمة تشييد البناء للمأتم من ريع أوقافه؟

الجواب: الظاهر جواز ذلك كلّه.

(المسألة: 12) يوجد وقف موقوف على الطبخ في ميقات معيّن من المواقيت، كيوم وفاة النبي(صلى الله عليه وآله)أو أحد الأئمّة المعصومين(عليهم السلام) لمأتم مّا، وفي ريعه فائض عن حاجة ذلك الميقات الموقوف عليه، وهنا توجد عدّة أسئلة:

أ ـ هل يجوز شرعاً الصرف على المواقيت الاُخرى غير الموقوفة عليه في المأتم نفسه، وذلك من ريع ذلك الوقف؟

الجواب: يجوز مع الزيادة.

ب ـ هل يجوز إعطاء الخطيب اُجرته من نفس هذا الريع في ذلك الميقات؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فهل يجوز صرف اُجرة الخطيب في غير ذلك الميقات؟

الجواب: إن كان زائداً على الطبخ جاز دفعه للخطيب، وإن زاد على ذاك الميقات جاز دفعُه في ميقات آخر.

ج ـ هل يجوز في حالة الفائض عن الحاجة بناء أو صيانة المأتم الموقوف عليه ذلك الوقف للطبخ في ذلك الميقات، علماً بأنّ ذلك المأتم في حاجة ماسّة إلى البناء؛ لأنّه آيل للسقوط؟

الجواب: يجوز مع الزيادة.

د ـ مع افتراض اكتفاء المأتم المذكور في حالة الجواز للبناء والصيانة والقراءة

465

من ذلك الريع الفائض هل يجوز الصرف على المآتم الاُخرى في جميع أغراضها؟

الجواب: يجوز كذلك مع الزيادة.

(المسألة: 13) توجد لدى بعض المساجد أوقاف كثيرة واردها كبير وهي في حدّ ذاتها لا تحتاج لمصاريف كثيرة، ونتيجةً لذلك لديها فائض مادّي، في حين أنّ هناك مساجد اُخرى تفتقر لأدنى الواردات الماليّة من حيث عدم وجود أوقاف أو ممتلكات تغطّي حاجاتها، فهل يجوز الصرف من أموال المساجد التي لديها وفر على المساجد المحتاجة؟

الجواب: يجوز مع الزيادة.

(المسألة: 14) لنا قطعة أرض أوقفها جدّنا الأكبر على الذكور من الاُسرة، وبتقادم الأعوام ذهبت معظم معالمها، وفقدت المثبتات القانونيّة لها عندنا، وربّما اُخذ بعضها أو استُدخل في أملاك اُخرى أو وضع البعض يده عليها بغير علم أصحابها، وكلّما حاولنا إثباتها وإرجاعها من بعض الجهات القادرة على ذلك من الناحية القانونيّة اشترطوا علينا أخذ العُشر منها، وحيثُ إنّها وقفٌ لا نملك في التصرّف فيها حولاً ولا قوّة رأينا أن نرفع الأمر إلى مقام نائب الإمام الحجّة ـ عجّل الله فرجه ـ عسى أن نحظى برأيه السديد في هذه المسألة المعضلة، وارتباطاً بهذا الأمر نضع بين يديكم الشريفتين هذه الأسئلة:

1 ـ هل يرى سماحتكم جواز إثباتها مقابل ذهاب العُشر منها؟

الجواب: لو تمّ وقف الأرض بأن كانت محياة لا ممات وتوقّف استنقاذها على خسارة العُشر جاز لكم بيع العُشر وإن حرُم شراؤه على الجهات المسؤولة.

2 ـ إذا اشترط المخرج لها العُشر نقداً فهل يرى سماحتكم جواز بيعها وإعطاءه العُشر من ثمنها والباقي يُشترى به أملاك اُخرى للوقف، أو بيع العُشر من الأرض فقط ودفع المال للمثبت لها؟

الجواب: يجوز بيع العُشر استنقاذاً للباقي.