المولفات

المؤلفات > تزكية النفس

194

ولتوضيح اكتفاء الإسلام باقلِّ الدرجات لعامّة الناس مع إرشاده إلى مراتب أرقى من ذلك نشير إلى عدد من المسائل الفقهية:

الأوّل: لا إشكال فقهياً في حرمة:

1 ـ لبس الخاتم من الذهب للرجال.

2 ـ واستعمال أواني الذهب والفضّة.

بالتفصيل المذكور في علم الفقه، ولكنّ الفقه لم يحرّم على الإنسان مطلق الاستفادة من الأموال التي تكون فوائدها وهمية، فصحيح أنّ آنية الذهب والفضة لا تختلف في الفائدة عن أواني أُخرى إلاّ بالاعتزاز بكونه ذهباً أو فضّة والتبختر به، وليس هذا إلاّ فائدة وهمية، أمّا الفائدة الاستعماليّة الحقيقية فالأواني الأُخرى مشتركة فيها مع أواني الذهب والفضّة، وكذلك الخاتم من الذهب لا يختلف بشأن الرجال عن غير الذهب إلاّ بالتبختر والفخفخة به، وهو إنّما يناسب حالة النساء؛ لأنّهنّ بحاجة حقيقيّة إلى الزينة والحلية، وقد عبّر الله ـ تعالى ـ عنهن بقوله: ﴿أَوَ مَن يُنَشَّؤُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين﴾(1).

وقال الشاعر:

وما تصنع بالسيفِ إذا لم تكُ قتّالا
فكسّرْ حليةَ السيفِ وصغه لكَ خلخالا

ولكن مع ذلك لم يُحرّم فقهياً على الرجال لبس خاتم مصوغ من مجوهرات قد تكون أغلى من الذهب، ولم يُحرّم على الناس استعمال أواني مصوغة ممّا هو أغلى من الذهب والفضّة.

إلاّ أنّه وردت في نصوص الشريعة ما قد تشير إلى قبح صرف المال في موارد المنافع الوهمية من قبل المؤمنين، وهذا ما يستفيد منه الخلّص من عباد الله،


(1) السورة 43، الزخرف، الآية: 18.