المولفات

المؤلفات > ولاية الأمر في عصر الغيبة

101

3 ـ على أساس النصّ على ولاية الفقيه:

 

الأساس الثالث لمبدأ ولاية الفقيه هو التمسّك بالنص الدالّ على ولاية الفقيه مباشرة، وهنا نكتفي ببحث رواية واحدة، وهي التوقيع المروي عن إسحاق بن يعقوب قال: «سألت محمد بن عثمان العمريّ أن يوصل لي كتاباً قد سألتُ فيه عن مسائل أشكَلَتْ عليّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزّمان (عليه السلام): أمّا ما سألت عنه أرشدك اللّه وثبّتك... ـ إلى أن قال ـ: وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة اللّه»(1).

 

سند الحديث:

وسند الحديث إلى الكليني يشبه أن يكون قطعياً ـ كما وضّحناه في كتاب أساس الحكومة الإسلامية وفي بحثنا في الأُصول في حجية خبر الواحد ـ لأنّ الشيخ (قدس سره) يرويه عن جماعة فيهم المفيد، عن جماعة فيهم جعفر بن محمد بن قولويه وأبو غالب الزراري عن الكليني، ورواه أيضاً الصدوق عن محمد بن محمد بن عصام عن الكليني.

وعيب السند عبارة عن الراوي المباشر، وهو إسحاق بن يعقوب الذي لم يترجم في كتب الرجال، ولكنه شخص حدّث الكليني بورود توقيع عليه من صاحب الزمان عجّل اللّه فرجه، وافتراء توقيع على الإمام ـ في ظرف غيبة الإمام


(1) وسائل الشيعة 18: 101، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9، وكمال الدين: 484، الباب 45 التوقيعات ـ التوقيع الرابع ـ طبعة دار الكتب الإسلامية بطهران، وكتاب الغيبة للطوسي (رحمه الله): 177، مطبعة النعمان في النجف الأشرف.