المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

519

القسم الثالث: أن يكون الانصراف بنحو يعدّ اللفظ مشتركاً لفظيّاً بين المعنى الأوّل والثاني أو يكون مجازاً مشهوراً ـ بناءً على أنّ المجاز المشهور يعارض الحقيقة ويجعل اللفظ مجملاً ـ فليست المسألة مسألة دلالة الانصراف على التقييد حتّى يقال بوضوح ـ كما مضى في القسمين الأوّلين ـ: إنّه انثلمت بذلك مقدّمة عدم القرينة.

ولعلّ من هذا القسم كلمة (العالم) في بعض الأوساط بأن يدّعى أنّه في خصوص الفقيه مجاز مشهور أو حقيقة بنحو الاشتراك اللفظيّ بينه وبين مطلق العالم، فهل هذا القسم من الانصراف يمنع عن الإطلاق أو لا؟

طرز البيان في ذلك يختلف باختلاف ما مضى من المسلكين في المقدّمة الثانية:

أمّا على المسلك البرهانيّ: فالكلام هنا يتفرّع على أنّه هل الأصل العقلائيّ يقتضي كون المتكلّم في مقام البيان بنحو يفهم المخاطب تمام المراد، وعليه فما لم يفهمه من القيد ـ ولو لأجل الإجمال ـ يكون بمقتضى الأصل خارجاً عن مراده، أو أنّه يقتضي كون المتكلّم في مقام البيان بأن يأتي بما يدلّ على مراده ولو بأحد معنييه بحيث يحصل في الكلام إجمال لوجود معنى آخر؟

فعلى الأوّل: لا يضرّ هذا القسم من الانصراف بالإطلاق؛ إذ المخاطب لا يفهم من الكلام القيد، فيلزم من وجوده في الواقع نقض الغرض فيكون منفيّاً.

وعلى الثاني: لا يتمّ الإطلاق؛ لأنّ المفروض أنّه لو كان القيد داخلاً في مراده كان هذا النحو من البيان له كافياً في عدم مخالفة ذلك الأصل العقلائيّ فلا يتأتّى قانون نقض الغرض.

وبما أنّ الحقّ هو الثاني فالتحقيق مضرّيّة هذا القسم من الانصراف بالإطلاق.