المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

512

البيان وغير ذلك، وعلى هذا نسأل أنّه قبل ورود القيد المفروض عنده تماميّةالإطلاق هل كان هناك لما ثبت من الإطلاق في ذلك الزمان شرط متأخّر ـ وهو عبارة عن عدم ورود القيد بعد هذا ـ أو لم يكن هناك شرط متأخّر؟ ولا يتصوّر شقّ ثالث؛ لأنّ الأمر دائر بين النفي والإثبات، فإن قلنا بالأوّل لزم عدم جواز التمسّك بالإطلاق عند احتمال ورود قيد بعد ذلك؛ لعدم العلم بثبوت الشرط المتأخّر في ظرفه، وإن قلنا بالثاني فقد تمّ ـ لا محالة ـ ظهور الكلام في الإطلاق تكويناً ولا يعقل إرتفاعه بعد ذلك بورود قيد، فإنّ الشيء لا ينقلب عمّا هو عليه.

فظهر: أنّه لا يمكن التحفّظ على كلتا الفائدتين بل لابدّ إمّا من الالتزام بالقول الأوّل وتترتّب عليه الفائدة الاُولى، أو الالتزام بالقول الثاني وتترتّب عليه الفائدة الثانية، فيقع الكلام فيما هو الحقّ منهما.

وتحقيق الكلام في ذلك يختلف باختلاف المسلكين في المقدّمة الثانية:

أمّا بناءً على المسلك البرهانيّ: فكون الشرط عدم التقييد المتّصل أو مطلقاً متفرّع على كون الأصل العقلائيّ في المقدّمة الثانية هل هو أصالة كون المولى في مقام البيان بنفس هذا الخطاب، أو أصالة كونه في مقام البيان مطلقاً ولو بخطاب آخر؟ فعلى الأوّل يكفي في ثبوت الإطلاق عدم التقييد المتّصل، وعلى الثاني لا يثبت الإطلاق إلّا مع عدم التقييد مطلقاً.

ونحن نقول: إنّ لدينا أمرين وجدانيّين:

أحدهما: أنّ أصالة كون المتكلّم في مقام البيان تكون بلحاظ هذا الخطاب لا مطلق الخطاب، فلو بيّن أحد قيداً لموضوع كلامه بعد سنة مثلاً واعتذر عمّا قد