المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

488

أقول: هذا الوجه باطل مبنىً وهو مبنى الحصّة التوأم، حيث إنّه(قدس سره) تصوّر معنىً في قبال التقيّد، مشتركاً معه في كون المفهوم معه مقصوراً على حصّة خاصّة سمّاها بالتوأم، لكنّا بيّنّا ـ في بحث التعبّديّ والتوصّليّ ـ أنّ ذلك متصوّر في الخارجيّات فقط بالنحو الذي بيّنّاه هناك، وأمّا في المفاهيم فلا يتصوّر ذلك، والوجه فيه: إنّا تصوّرنا الإطلاق الذاتيّ، أعني: أنّ الطبيعة بحدّها الذاتيّ تقتضي السريان في جميع الحصص ولا نتعقّل ما يمنعها عن السريان إلّا التقييد، فعدم التقييد مساوق للسريان، فلا نتصوّر شيئاً ثالثاً في قبال التقييد والإطلاق يسمّى بالحصّة التوأم؛ لأنّ تصويره متوقّف على عدم تصوير الإطلاق الذاتيّ ونحن قد تصوّرناه.

الثاني: ما ذكره المحقّق الإصفهانيّ(قدس سره)(1)، وهو: أنّ التعيّن المدّعى أخذه في الموضوع له ليس هو التعيّن الذهنيّ وإنّما هو التعيّن الجنسيّ، توضيحه: أنّ كلّما يعتبر مهيّة من المهيّات فهي متعيّنة في قبال غيرها بامتيازها عنه، كما هو الشأن في جميع الاُمور من الموجودات والمفاهيم، وهذا التعيّن من لوازمها ككون الزوجيّة من لوازم الأربعة، والواضع تارة يضع اللفظ بإزاء ذات المهيّة بلا نظر إلى تعيّنها كما فعل ذلك في اسم الجنس، واُخرى يضعه بإزائها بما هي متعيّنة كما هو المدّعى في علم الجنس، نظير أن يضع تارة لفظ الأربعة لذات العدد المخصوص بلا نظر إلى زوجيّته واُخرى له بما هو زوج.

ويرد عليه: أنّ تعيّن المهيّة في قبال غيرها مفهوم انتزاعيّ، فإن اُريد ضمّ هذا المفهوم الانتزاعيّ إلى المعنى في الوضع فمن الواضح أنّ هذا المفهوم حاله حال



(1) ناقلاً له عن الفصول تبعاً للسيّد الشريف. راجع نهاية الدراية، ج 2، ص 494 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام).