المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

482

لحال هذا الفيلسوف الحكيم أن يضع اسم الجنس للجامع بحيث يستفاد الإطلاقوالتقييد وعدم القيد من دالّ آخر، فإنّ الإنسان بهذا يتمكّن من تفهيم الماهيّة في ضمن أيّ اعتبار من اعتباراتها، فمهما أراد تفهيم ذات الماهيّة فقط استعمل اسم الجنس، ومهما أراد تفهيم المطلق أو المقيّد أو عدم القيد استعمل اسم الجنس في تفهيم نفس الماهيّة مع الإتيان بدالّ آخر على الإطلاق أو التقييد أو عدم القيد.

وإمّا هي عبارة عن عمليّة ناشئة من تطوّرات المجتمع بحسب حالات المجتمعين من دون التفات تفصيليّ لهم إلى تلك العمليّة، وهذا هو الوجه الصحيح، فالمجتمع التفت أوّلاً إلى الدلالات العقليّة، وفي المرتبة الثانية من التطوّر الاجتماعيّ التفت إلى الدلالات الطبعيّة(1)، وفي المرتبة الثالثة التفت إلى الدلالات الوضعيّة وصدرت منهم عمليّة الوضع(2) على ما هم عليه من الفهم السطحيّ من دون التفات تفصيليّ لهم إليها، وأنت ترى أنّ المناسب لحالهم هذا هو وضع اسم الجنس لذات الماهيّة بلا نظر إلى استعمالها في ضمن المقيّد أو المطلق أو لا في ضمن أحدهما؛ إذ لا ينصرف ذهنهم السطحيّ في مرحلة الوضع إلّا إلى نفس الماهيّة لا إلى هذه الاُمور الدقيقة من الإطلاق الحدّيّ والتقييد الحدّيّ ونحو ذلك.

البيان الثالث: أنّنا لو افترضنا اختلال مقدّمات الحكمة ـ كما لو نصب المولى قرينة متّصلة على عدم كونه في مقام بيان تمام المراد ـ ولكن أصالة الحقيقة كانت جارية، فنحن لا نحسّ عندئذ وفي هذه الحالة بالمؤونة في فرض إرادة المقيّد، ولو كان ذلك مجازاً لكانت فيه مؤونة؛ لعدم انثلام أصالة الحقيقة بحسب الفرض.



(1) كدلالة السعال على مرض الصدر.

(2) وهذا يناسب أيضاً تفسير الوضع بالقرن الأكيد.