المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

477

 

هل الإطلاق داخل في الموضوع له اسم الجنس أو لا؟

والآن حان لنا أن نبحث من الناحية الإثباتيّة عن أنّه هل الإطلاق داخل في الموضوع له اسم الجنس أو غير داخل فيه، بل وضع اسم الجنس للجامع بين المطلق والمقيّد.

المشهور بين المتقدّمين هو الأوّل، وكأنّ مقصودهم من ذكر ذلك بيان عدم الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة، ومن هنا قلنا: إنّ مقصودهم من الإطلاق المأخوذ في الوضع هو الإطلاق الحدّيّ لا الذاتيّ، وذهب سلطان العلماء(قدس سره) إلى الثاني ولم نعرف ممّن تأخّر عنه مَن يخالفه.

وذكر المحقّق الإصفهانيّ(قدس سره) أنّ الإطلاق ـ وهو عنده لحاظ عدم لحاظ القيد ـ مأخوذ في الوضع، لكن لا بمعنى كونه داخلاً في الموضوع له بل بمعنى كونه أداة لتوسعة الوضع، كما هو الحال في أخذه في الأحكام الشرعيّة.

بيان ذلك: أنّه إذا حكم الشارع بوجوب إكرام العالم مثلاً على الإطلاق، فالإطلاق وإن كان مأخوذاً في الحكم لكن ليس معنى ذلك أنّه جزء لموضوع الحكم ويكون موضوع الحكم هو العالم المطلق، فإنّه يلزم من ذلك كون الموضوع عبارة عن العالم المقيّد بلحاظ عدم لحاظ القيد، والمقيّد باللحاظ غير موجود في الخارج، فلا يوجد في الخارج العالم المطلق حتّى يجب إكرامه، وإنّما معنى أخذ الإطلاق في الحكم هو جعله أداة لتوسعة الحكم، بمعنى أنّه لو سُئل الحاكم عن أنّه هل يكون موضوع حكمك هو العالم مطلقاً أو العالم بقيد العدالة أو غيرها ـ إذ لا يعقل الإهمال في الواقع بأن لا يكون مقصوده وجوب إكرام العالم مطلقاً ولا وجوب إكرام بعض العلماء بالخصوص ـ فجوابه عن ذلك هو: أنّ موضوع حكمي هو العالم مطلقاً.