المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

473

تعقل إلّا في الموضوع دون المتعلّق؛ لأنّ الموضوع موجود حين فعليّة الحكم فيسري الحكم إليه، والمتعلّق غير موجود حين فعليّة الحكم فلا يمكن سريانه إليه، فإنّ السريان يكون بملاك فناء الطبيعة في الفرد، وقبل وجودها في الفرد لا يعقل فناؤها فيه، وليس المقصود القبليّة والبعديّة الزمنيّة، وإنّما المقصود فناء الطبيعة في المرتبة المتأخّرة عن وجود الفرد، ولحاظ ذلك ممكن قبل الوجود الخارجيّ للفرد في باب الموضوع، أمّا في باب المتعلّق فذلك يساوق طلب الحاصل، وعدم وجوده بالفعل لا يخرجه عن كونه طلباً للحاصل، فإنّ طلب مفروض الحصول حاله حال طلب الحاصل بالفعل، فقد ظهرت بما لا مزيد عليه نكتة الفرق بين الموضوع والمتعلّق.

ولا يخفى أنّ مقصودنا بفعليّة الحكم ما نعبّر عنه بطرفيّة الشيء للحكم لا الفعليّة بالمعنى الذي أنكرناه في محلّه.

وإلى هنا قد شرحنا ما يرد على كلام المحقّق العراقيّ(رحمه الله) من الإشكال المربوط بما نحن فيه.

وأمّا ما يرد على ذلك ممّا يكون مرتبطاً بغير ما نحن فيه فموكول إلى محلّه.

 

الحديث عن بدليّة الإطلاق في متعلّق الأمر وشموليّته في متعلّق النهي:

بقي في المقام الحديث عمّا ذكره الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ من أنّ الإطلاق بالنسبة إلى المتعلّق في جانب الأمر بدليّ وفي جانب النهي شموليّ، فالنهي في قوله مثلاً: (لا تغتب) شموليّ يشمل كلّ فرد من أفراد الغيبة.

أقول: لا إشكال في كون الإطلاق في جانب النهي شموليّاً بالنظر إلى قرينة خارجيّة، وهي: أنّ النهي يكون غالباً ناشئاً من مفسدة في المتعلّق التي هي انحلاليّة حتماً.

والوجه في انحلاليّته هو: أنّ الملاك إمّا ثابت في أوّل الوجود أو في جميع