المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

468

أقول: إن كان مقصوده ـ دامت بركاته ـ من ذلك كون المطلق مقيّداً بنفس اللحاظ رجع ذلك إلى ما توهّمه المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله) وقد مضى ما فيه.

وإن كان مقصوده التقيّد بالملحوظ لا اللحاظ قلنا عندئذ:

لو قصد بعدم دخل القيد عدم دخله في الحكم كان ذلك خروجاً عمّا نحن فيه؛ إذ الكلام في اعتبارات الماهيّة وتشخّص معنى للإطلاق يمكن أن يكون موضوعاً له للفظ ومغنياً ـ على تقدير أخذه في الموضوع له اللفظ ـ عن مقدّمات الحكمة.

وإن كان مقصوده فقدان المفهوم للقيد مع قطع النظر عن ترتّب الحكم عليه فإن أراد بذلك صدق واقع الفقدان رجع ذلك إلى كلام المحقّق العراقيّ(رحمه الله) وقد عرفت ما فيه. وإن أراد التقيّد بالفقدان كان ذلك هو الصحيح المختار.

الأمر الثالث: أنّ الإطلاق الذاتيّ بنفسه مقتض للسريان في حصص المفاهيم وللانطباق على الأفراد الخارجيّة والسريان فيها:

أمّا الأوّل ـ وهو كونه بنفسه مقتضياً للسريان في الحصص المفهوميّة ـ: فيدلّ عليه أنّه لو لم يكن بنفسه مقتضياً لذلك وكان اقتضاء السريان موقوفاً على قيد لزم الخلف؛ لأنّ ذلك القيد بنفسه يحصّص المفهوم وتتحقّق حصّة اُخرى من الحصص المفهوميّة.

وأمّا الثاني ـ وهو الانطباق على الأفراد ـ: فلأ نّا لا نعني بالانطباق إلّا المماثلة لما في الخارج والمحاكاة له، ومن الواضح أنّ الماهيّة بحدودها الذاتيّة كذلك، فكلّ فرد من أفراد الإنسان مثلاً حيوان ناطق.

ولك أن تقول: إنّ المطلق الذاتيّ سار في الحصص المفهوميّة فيكون سارياً في الأفراد بلا احتياج إلى حدّ عرضيّ؛ لأنّه إذا كان المحدود بالحدّ العرضيّ منطبقاً على الفرد، والمفروض أنّ المطلق الذاتيّ منطبق على كلّ المحدودات بالحدود العرضيّة فلا محالة يكون ذلك منطبقاً على الفرد.