المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

449


الحكمة. نعم، إذا كان وارداً على لسان مَن يظهر منه حكايته عمّا سبق ـ كما هو الحال في الأئمّة(عليهم السلام) ـ قدّم الخاصّ على العامّ بالتخصيص(1).

أقول: أمّا ما جاء في تقرير الشيخ الفيّاض من تقديم العامّ على الخاصّ إذا كان على لسان الموالي العرفيّة ـ لكونه بالوضع وذاك بالإطلاق ـ فسواء قصد بذلك تقديم العامّ بنكتة رافعيّته لموضوع مقدّمات الحكمة ـ كما يظهر من بعض عباراته كما مضت الإشارة ـ أو قصد بذلك تقديم العامّ بنكتة الأقوائيّة فقد ظهر جوابه ممّا سبق.

وأمّا ما جاء في تعليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله) على أجود التقريرات والذي يظهر أنّ المقصود منه أنّ القرينة السابقة كالقرينة المتّصلة تهدم الظهور، فكأنّ القرينة المنفصلة التي لا تهدم الظهور إنّما هي القرينة التي ترد متأخّراً فلم نعرف وجهاً مقبولاً لذلك، أفهل يفترض أنّ كلّ السامعين للعامّ كانوا مطّلعين على الخاصّ، ثمّ يفترض أنّ اعتماد المتكلّم على الخاصّ الذي فرضنا اطّلاع السامعين عليه يكون عند العرف بمستوى الاعتماد على القرينة المتّصلة؟!

وعلى أيّ حال فالصحيح في تقديم الخاصّ على العامّ في هذه الصورة الرابعة هو ما مضى من الوجه الأوّل.

بقي الكلام فيما مضت الإشارة إليه من أنّ النسخ هل هو رفع أو تقييد أزمانيّ بعد وضوح استحالة الجهل أو مخالفة الحكمة على الله تعالى؟

لا يبعد أن يقال: إنّه حينما يبقى العنصران المقوّمان للحكم وهما المبادئ ـ أي: الحبّ


(1) راجع محاضرات الشيخ الفيّاض، ج 5، ص 32 فصاعداً.