المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

445


نعم، لو آمنّا بأنّ بقاء الأحكام لا يثبت بالإطلاق الأزمانيّ بل باستصحاب عدم النسخ؛ لأنّ النسخ عرفاً رفعٌ لا تقييد، واحتملنا نسخ الخاصّ بناسخ آخر غير هذا العامّ فقد يشكل التمسّك باستصحاب عدم النسخ وتخصيص العامّ بالخاصّ الثابت بقاؤه بالاستصحاب؛ لأنّ الخاصّ الثابت بقاؤه بالاستصحاب قوّته قوّة الاستصحاب؛ لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمات، والاستصحاب لا يتقدّم على العامّ، بل العكس هو الصحيح.

والحلّ هو: أنّنا حتّى لو قلنا بأنّ النسخ رفع لا تقييد فهذا لا يعني إنكار الإطلاق الأزمانيّ للأحكام، فالخاصّ بإطلاقه الأزمانيّ ـ الذي هو أقوى من عموم العامّ بنكتة الغلبة ـ يدلّ على تقييد العامّ المتأخّر (على تقدير أنّه سيوجد)، واستصحاب عدم النسخ يجري بشأن هذا الخاصّ بعد ثبوت مقيّديّته في الرتبة السابقة على الاستصحاب، لا أنّ التقييد يكون في طول الاستصحاب.

وإن شئتم قلتم: إنّه يستصحب الخاصّ وتستصحب حالة التقييد والتخصيص أيضاً.

واُخرى: نفرض أنّ العامّ ورد على لسان مَن ليس له ظهور حال من هذا القبيل، كما لو ورد على لسان الرسول(صلى الله عليه وآله)، وكما لو ورد على لسان مولى عرفيّ يحتمل كونه رأياً انقدح له الآن.

وهنا يمكن ترجيح جانب النسخ بأحد وجوه:

الأوّل: دعوى تقدّم العموم الأفراديّ على الإطلاق الأزمانيّ بالأقوائيّة.

وهذا إنّما يتمّ لو لم نقل بما سيأتي ـ إن شاء الله ـ من دعوى أنّ ندرة النسخ تجعل ظهور الخاصّ في البقاء أقوى.