المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

440


حقيقيّة فجعلها مع عدم تحقّق موضوعها قبل النسخ لغو صرف؛ لعدم ترتّب أيّ فائدة عليه فيسقط باللغويّة، رغم الاعتراف بكون الجعل كاشفاً حقيقة عن روح الحكم وهو الحبّ ومستبطناً لما به قوام الحكم بنحو القضيّة الحقيقيّة من الباعثيّة التقديريّة.

إلّا أنّه يمكن أيضاً افتراض مصلحة في نفس إبراز الحكم بوجوب إكرام العالم عند مجيئه مثلاً أو جَعلِه كتوضيح عظمة العالم أو غير ذلك، وهذا لا يعني خروج الحكم عن تبعيّته للمصلحة في المجعول أو خروجه عن كونه حكماً حقيقة، فإنّ روح الحكم لا زال تابعاً للمصلحة في المجعول.

كما بودّي الإلفات إلى أنّ الأوامر الامتحانيّة أيضاً بالإمكان أن تكون أوامر حقيقيّة لا صوريّة، بأن تكون المصلحة في كون المكلّف مُلزَماً لا في محض الجعل.

وعلى أيّ حال فلو كان الحديث عن محض اللغويّة ـ بمعنى عدم ترتّب الفائدة ـ لا عن عدم معقوليّة الحكم ـ لكونه متقوّماً بالحبّ أو بالباعثيّة ـ فهذا الحديث لا أثر له فيما نحن فيه إطلاقاً؛ لأنّ الكلام إنّما هو فيما إذا ورد عامّ ثمّ ورد خاصّ مخالف له قبل حضور وقت العمل، فلو فرض أنّ حمله على النسخ يعني لغويّة جعل الحكم ثبوتاً بالنسبة لمقدار موضوع الخاصّ فيتعيّن التخصيص أمكن أن يقال في التخصيص أيضاً بلغويّة إبراز عموم الحكم لمقدار موضوع الخاصّ، وبأيّ وجه يجاب عن اللغويّة هناك يجاب به هنا، فإمّا أن يقال: إنّ إبراز الحكم بنحو العموم لم يكن يستبطن مؤونة زائدة على إبرازه بنحو الخصوص حتّى يقال بعدم صدورها من العاقل لغواً، وكذلك يقال: إنّ جعل الحكم بنحو العموم لم يكن يستبطن مؤونة زائدة على جعله بنحو الخصوص، وإمّا أن تفرض مصلحة في هذا الإبراز وكذلك تفرض مصلحة في ذاك الجعل مع الاحتفاظ بأنّ روح الجعل تابعة