المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

439


الحكم متقوّم بمبادئه، والنسخ قبل وقت العمل يكشف عن عدم المبادئ وعدم الحبّ والبغض، ومع عدم الحبّ والبغض لا يتعقّل حكم. وثالثة: يقصد به أنّ الحكم متقوّم بقصد البعث والتحريك، والنسخ يكشف عن عدم ذلك، ومع عدم داعويّة البعث لا يعقل الحكم:

فإن قصد الثاني: فمن الواضح صحّة كلام المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في التفصيل بين القضايا الخارجيّة والحقيقيّة.

وإن قصد الثالث: فقد يتخيّل أنّ كلام السيّد الخوئيّ(رحمه الله) هو الصحيح؛ إذ لا معنى لداعويّة البعث مع العلم بأنّ الحكم قبل أن يؤثّر أثره في البعث سينسخ، فلا يتعقّل الحكم من دون فرق بين القضايا الخارجيّة والحقيقيّة.

إلّا أنّ الصحيح أنّه على هذا الفرض أيضاً لا يتمّ كلامه(رحمه الله)؛ وذلك لأنّ داعي التحريك في القضايا الحقيقيّة تقديريّ على حدّ تقديريّة مبادئ الحكم فيها، فلو قال: (أكرم العالم إن جاءك) فكما أنّ المصلحة في الإكرام وحبّه يكونان على تقدير مجيء العالم كذلك التحريك يكون على هذا التقدير، فالحكم واجد لمقوّمه حتّى لو لم يجئه العالم إلى الأخير، ولذا ترى صحّة الحكم الذي يسبّب انتفاء موضوعه كما في الحدود والديات والقصاص حتّى لو سبّب انتفاءه إطلاقاً، وما ذكره السيّد الخوئيّ(رحمه الله) من أنّ هذه الأحكام صدرت لهدف إفناء موضوعها صحيح، ولكن هذا لا ينفي كون قوام الحكم على أيّ حال بالباعثيّة نحو متعلّقه ولا معنى لحكم بلا باعثيّة نحو المتعلّق، فنسأل ما هي الباعثيّة في هذه الأحكام لو قدّر أنّها سبّبت انتفاء موضوعها إلى الأبد؟ أفليست هي الباعثيّة التقديريّة، وهي المناسب لكون القضيّة في ذاتها حقيقيّة وتقديريّة؟!

وإن قصد الأوّل: فقد يقال بصحّة ما ذكره السيّد الخوئيّ(رحمه الله)؛ إذ حتّى لو كانت القضيّة