المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

424

والتجّار إلّا الفسّاق). ولا إشكال في ذلك من ناحية المستثنى في إمكان الرجوعإلى الجميع والرجوع إلى خصوص الأخيرة، فإن استظهرنا ممّا مضى من البحث في أداة الاستثناء أحد الأمرين فهو، وإلّا لم يمكن التمسّك بعموم غير الأخيرة؛ للإجمال.

الثانية: أن لا يكون قابلاً للرجوع إلى الجميع، كما في قولنا: (أكرم العلماء والتجّار إلّا الجهّال) وقولنا: (أكرم العلماء والتجّار إلّا زيداً). فإنّه لا يمكن إرجاع زيد إلى كليهما ولو فرض وجود مسمّى بزيد في العلماء ووجود مسمّى بزيد في التجّار، فإنّ الموضوع له في الأعلام جزئيّ، فلا يعقل رجوعه إلى الجميع إلّا بالتأويل بأن يراد من زيد المسمّى بزيد وهذا خلاف أصالة الحقيقة.

وبكلمة اُخرى: إنّ في هذا الكلام ثلاثة احتمالات: رجوع المستثنى إلى الجميع بتأويله إلى المسمّى، ورجوعه إلى الجميع بلا تأويل، ورجوعه إلى خصوص الأخير، والأوّل منفيّ إثباتاً، والثاني منفيّ ثبوتاً فيتعيّن الثالث.

الثالثة: أن يكون المستثنى مشتركاً لفظيّاً بين معنيين: أحدهما يصحّ رجوعه إلى الجميع دون الآخر، ولم يتعيّن أحدهما بالقرينة فيثبت الإجمال بالنسبة لما قبل الأخيرة؛ لاتّصاله بما يصلح للقرينيّة بمعنى ما يصحّ للمتكلّم الاعتماد عليه عند إرادة الخلاف.

الرابعة: أن يكون المستثنى بمعناه الحقيقيّ مختصّاً بالجملة الأخيرة وبمعناه المجازيّ قابلاً للرجوع إلى الجميع، فيتعيّن الأوّل بأصالة الحقيقة ويبقى ما عدا الأخيرة على عمومه.

الخامسة: عكس الرابعة، فتجري أصالة الحقيقة ويحصل الإجمال بالنسبة إلى غير الأخيرة مع عدم القرينة على الاختصاص بها.