المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

423

الإطلاق الشأنيّ ناش من عدم تماميّة مقدّماته في نفسه.

وقرينيّة كلّ منهما بالفعل لعدم إرادة الإطلاق وإن كانت موقوفة على فعليّة الإطلاق في ذاك الطرف لكن الصلاحيّة للقرينيّة يكفي فيها الإطلاق الشأنيّ.

بل التحقيق أنّ كلا الإطلاقين ساقطان بعلّة واحدة لا بصلاحيّة قرينيّة كلّ منهما للآخر ولا بما ذكره من الدور، وتلك العلّة عبارة عن العلم الإجماليّ بكذب أحد الإطلاقين.

ولا يصحّ فيما نحن فيه دعوى صلاحيّة القرينيّة، لا بالمعنى الملازم لفعليّة القرينيّة، ولا بمعنى كون الشيء بحيث يصحّ اعتماد المتكلّم عليه عند إرادة خلاف ما هو الظاهر من الكلام لولاه:

أمّا الأوّل: فواضح، فإنّ فعليّة القرينيّة متوقّفة على تماميّة الإطلاق الفعليّ، فيلزم تماميّة الإطلاقين، وهذا خلف علمنا الإجماليّ بكذب أحدهما.

وأمّا الثاني: فلأنّ الصلاحيّة بذاك المعنى لا تكون إلّا في موردين:

أحدهما: أن نشكّ في مفهوم الكلام ويكون ذلك على أحد التقديرين قرينة، وذلك كما في المخصّص المتّصل المجمل.

وثانيهما: أن يكون الكلام مشتركاً أو يكون قد دار أمره بين الحقيقة والمجاز الراجح، بناءً على أنّ المجاز الراجح في رتبة الحقيقة، وكان الكلام على أحد التقديرين قرينة.

وما نحن فيه ليس من شيء منهما.

هذا تمام الكلام في الاستثناء المتعقّب للجمل من ناحية قابليّة نفس الأداة للرجوع إلى الجميع وعدمه.

بقي الكلام فيه من ناحية قابليّة المستثنى للرجوع إلى الجميع وعدمه، فنقول: إنّ لذلك صوراً عديدة:

الاُولى: أن يكون قابلاً للرجوع إلى الجميع، كما في قولنا: (أكرم العلماء