المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

330

قلت: هذا الاحتمال يتأتّى حتّى فيما لو لم يكن الموضوع مركّباً من العرض ومحلّه، بل كان مركّباً من جوهرين أو غير ذلك من الأقسام، فيتأتّى هذا الإشكال في الاستصحاب حتّى في تلك الأقسام، مع أنّ صحّة الاستصحاب في تلك الأقسام مسلّمة عندنا. وقد أحلنا تحقيق حال الاستصحاب في تلك الأقسام إلى بعض تنبيهات الاستصحاب. والمقصود فيما نحن فيه: أنّه بعد فرض تسليم الاستصحاب في تلك الأقسام لا مجال للإشكال في استصحاب العدم الأزليّ فيما نحن فيه.

ثمّ إن ما أفاده المحقّق النائينيّ(قدس سره)ـ من أنّ جزء الموضوع إنّما هو العدم النعتيّ لا المحموليّ فلا يجري الاستصحاب ـ إنّما يثبت عدم جريان استصحاب العدم الأزليّ لإثبات حكم العامّ لا عدم جريانه لنفي حكم الخاصّ كما هو واضح.

ومن هنا اعترض السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ على المحقّق العراقيّ، حيث تكلّم في استصحاب العدم الأزليّ لنفي حكم الخاصّ مستشكلاً على المحقّق النائينيّ وقال: إنّ كلام المحقّق النائينيّ في واد وكلام المحقّق العراقيّ في واد آخر.

أقول: إنّ هذا الإشكال غير وارد على المحقّق العراقيّ(رحمه الله)، فإنّ المحقّق النائينيّ وإن لم يذكر في مجلس بحثه بحسب ظاهر التقريرات ما يمنع عن جريان استصحاب العدم الأزليّ لنفي حكم الخاصّ، لكنّه ذكر ذلك في رسالة اللباس المشكوك في مقام دفع القول باستصحاب العدم الأزليّ لوصف من الأوصاف لنفي حكمه.

وتوضيح الأمر: أنّه قد يقال: إنّ الوصف المأخوذ في موضوع حكم من الأحكام كوصف الاُمويّة مثلاً من الواضح أنّه ليس ثابتاً في الأزل؛ لأنّه ليس قديماً فيمكن أن نستصحب عدمه، فيحصل التعبّد بنفي الحكم بالتعبّد بنقيض موضوعه، فإنّه كما يكون التعبّد بموضوع تعبّداً بحكمه، كذلك يكون التعبّد بنقيض