المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

323

ثبت من القيد هو العدم المحموليّ لا النعتيّ(1).

وهذا الوجه لا يأتي فيما لو كان المخصّص متّصلاً؛ لما مضى من أنّ التخصيص بالمتّصل المردّد بين المتباينين يوجب إجمال العامّ.

الثالث: ما يكون أيضاً مختصّاً بالمخصّص المنفصل، ولا يتمّ إلّا على مبنى القوم من أنّ أداة العموم تدلّ على استيعاب الأقسام، لا على مبنانا من أنّها لا تدلّ إلّا على استيعاب الأفراد، فنقول على مبناهم: إنّ قوله: (أكرم كلّ عالم) دلّ على ثبوت الحكم على جميع أقسام العالم بجميع انقساماته، فيدلّ على وجوب إكرام العادل وغير العادل؛ لأنّه أحد انقسامات العالم، ويدلّ على وجوب إكرام مَن يكون متّصفاً بالفسق ومَن لا يكون متّصفاً بالفسق؛ لأنّه أيضاً أحد انقسامات العالم، وكذا غيرهما من الانقسامات، وقوله: (لا تكرم فسّاق العلماء) دلّ على خروج القسم المتّصف بالفسق عن الحكم، ومقتضى العموم أنّ القسم الذي لا يكون متّصفاً بالفسق ـ الذي هو أحد القسمين من الانقسام الثاني ـ يكون باقياً تحت العامّ، وبذلك يثبت أنّ العدم المأخوذ عنواناً للعامّ هوالمحموليّ؛ لأنّه لو كان هو النعتيّ لم يكن هذا القسم من الانقسام الثاني باقياً تحت العامّ. لكن هذا الوجه إن تمّ بناءً فلا يتمّ مبنىً(2).



(1) لا يخفى أنّ العلم الإجماليّ بكذب أحد الإطلاقين يوجب كسر قوّة الكشف في كلّ واحد منهما حتّى ولو افترضنا أحدهما بلا أثر. فهذا الوجه أيضاً لا قيمة له.

(2) لا يخفى أنّه لو تمّ القول بأنّ العموم يدلّ على استيعاب الأقسام حتّى الأقسام المترادفة خارجاً في المصاديق رجع ذلك إلى تقريب المحقّق الخراسانيّ لحجّيّة استصحاب العدم في المقام، ولو لم يتمّ القول بذلك فهذا الوجه باطل رأساً، فهذا الوجه أيضاً لا قيمة له.