المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

321

يحتاج إلى مؤونة زائدة تنفى بالأصل. وقد رَدَّ بذلك ما ذكره المحقّق النائينيّ في رسالة اللباس المشكوك من أنّه لو أمكن في مقام الثبوت كلّ من النعتيّةوالمحموليّة ففي مقام الإثبات يحتمل كلّ منهما ولا معيِّن لأحدهما، ونفس الشكّ كاف في عدم جريان استصحاب العدم الأزليّ.

أقول: إن كان مراد السيّد الاُستاذ ممّا أفاده أنّ العدم المحموليّ والنعتيّ يكونان من قبيل الأقلّ والأكثر فالأقلّ متيقّن والأكثر مشكوك ينفى بالإطلاق، ورد عليه ـ مضافاً إلى أنّهما متباينان حتّى مع عدم إرجاع العدم النعتيّ إلى أمر وجوديّ(1) ـ: أنّه ـ دامت بركاته ـ معترف برجوعه إلى أمر وجوديّ والتباين بين الوجود والعدم من الواضحات، وإن كان مراده غير هذا فلابدّ من بيانه حتّى نرى أنّه صحيح أو لا؟ ونحتمل أن يكون مراده ما سنبيّنه ـ إن شاء الله ـ في آخر هذا البحث الإثباتيّ.

ويمكن الاستدلال على كون العدم المأخوذ محموليّاً بوجوه يختصّ كلّ واحد منها ببعض الموارد لا تمامها:

الأوّل: ما يكون مختصّاً بالنواهي الغيريّة؛ لما ثبت في محلّه من أنّها ظاهرة في الإرشاد إلى المانعيّة(2). مثاله: ما لو قال: (صلّ في أيّ لباس شئت، ولا تصلّ فيما



(1) كأنّه(رحمه الله) يقصد أنّ العدم الملحوظ بحيال ذاته والعدم الملحوظ في محلّه يعتبران ملحوظين بلحاظين متباينين، وأمّا ذات العدم فيهما فهو واحد ولا يشتمل على الأقلّ والأكثر.

(2) لا أرى وجهاً لتعيّن الإرشاد إلى المانعيّة في مقابل احتمال شرطيّة ضدّه إلّا نفس البيان الذي سيأتي ـ إن شاء الله ـ في نهاية هذا البحث الإثباتيّ والذي يشمل حتّى النواهي النفسيّة، فهذا الوجه لا قيمة استقلاليّة له.