المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

320

كـ (الكَرَم) مثلاً المفروض كونه ملازماً لعدم الاُمويّة، ولا يمكن إثباته باستصحابالعدم الأزليّ؛ لأنّ عدم الاُمويّة وإن كان ملازماً عقلاً للكرم مثلاً لكن الأصل المثبت ليس حجّة. فالعدم ليس له قسمان بل هو دائماً محموليّ، ولكنّنا نسمّي ذلك الأمر الوجوديّ ـ الملازم لنقيض المخصّص ـ بالعدم النعتيّ وإن كان هذا اصطلاحاً غير مناسب، مشياً على تعبير القوم حتّى يسهل الأمر في تتمّة البحث، ولا يصبح غامضاً من ناحية غضّ النظر عن هذا التعبير المشهور واختيار تعبير آخر، ولا إشكال في أنّ العدم النعتيّ بهذا المعنى لا يمكن إثباته باستصحاب العدم الأزليّ.

 

الكلام فيما اختلف فيه العلمان:

بقي الكلام فيما وقع الخلاف فيه بين السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ والمحقّق النائينيّ(قدس سره) من أنّ العدم المأخوذ عنواناً للعامّ بعد التخصيص هل هو عدم نعتيّ حتّى لا يجري استصحاب العدم الأزليّ، أو عدم محموليّ حتّى يجري استصحاب العدم الأزليّ؟ اختار المحقّق النائينيّ(قدس سره) الأوّل مستدلاًّ بعدم إمكان أخذ العامّ المحموليّ ثبوتاً كما سيأتي ـ إن شاء الله ـ بيانه، واختار السيّد الاُستاذ الثاني مستظهراً ذلك بنظر العرف في مقام الإثبات بعد ردّ ما أفاده المحقّق النائينيّ في مقام الثبوت، ونحن نتكلّم تارة في مقام الإثبات واُخرى في مقام الثبوت، وكلامنا في المقام الأوّل مع السيّد الاُستاذ وفي المقام الثاني مع المحقّق النائينيّ؛ لأنّ كلام الأوّل إثباتيّ وكلام الثاني ثبوتيّ، فنقول:

المقام الأوّل: في الكلام في مرحلة الإثبات.

ذكر السيّد الاُستاذ دامت بركاته: أنّ الظاهر عرفاً من دليل المخصّص هو كون المأخوذ جزءاً لموضوع حكم العامّ هو العدم المحموليّ لا النعتيّ؛ لأنّ النعتيّ