المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

287

(لا تكرم فسّاق العلماء) إخراج لبعض العلماء عن الموضوع بما هو موضوع ويترتّب عليه الحكم، لا أنّه إخراج لهم عن كونهم علماء، وبما أنّ الحكم متأخّر رتبة عن الموضوع فلا يعقل أن يصير التحديد الثابت في دائرة الحكم سبباً لتعنون الموضوع؛ إذ التحديد في مرتبة متأخّرة لا يعقل سريانه إلى مرتبة متقدّمة.

ويرد عليه: أ نّا لا ندّعي كون التحديد في دائرة الحكم سبباً لتعنون الموضوع بعنوان خاصّ حتّى يرد عليه ما ذكره، بل ندّعي أنّ التحديد في دائرة الحكم كاشف عن تعنون الموضوع بعنوان خاصّ في رتبة سابقة.

وقد ظهر من جميع ما ذكرناه بطلان استدلال كلا المحقّقين على مدّعاهما.

والحقّ هو ما ذهب إليه المحقّق النائينيّ(قدس سره) من تعنون العامّ بعنوان خاصّ لكن لا بما أفاده من البرهان العقليّ، بل ببرهان عرفيّ توضيحه: أنّ التخصيص بإخراج فسّاق العلماء مثلاً تارةً: يكون ناشئاً من أنّ ملاك الحكم مختصّ بالعالم العادل، كما لو فرض أنّ الملاك هو ترويج الدين ولا يحصل ذلك بإكرام العالم الفاسق، واُخرى: يكون ناشئاً من ملاك في نفس التخصيص مع أنّ ملاك أصل الحكم عامّ، كما لو فرض أنّ الملاك هو ترويج العلم ويحصل ذلك بإكرام العالم وإن كان فاسقاً ولكن اُعطي المولى مثلاً مال بإزاء رفع الحكم عن العالم الفاسق:

فإن كان من قبيل الأوّل: فلا محالة يتعنون الموضوع ـ ببرهان تبعيّة الأحكام للملاكات ـ بعنوان العادل أو غير الفاسق على حسب اختلاف القرائن وخصوصيّات الكلام.

وإن كان من قبيل الثاني: فمن الممكن أن يخصّص المولى الحكم بدون أن يجعل الموضوع معنوناً بعنوان.

ولا إشكال في كون كلمات الشارع في الأحكام ـ بمقتضى الغلبة ـ ظاهرة في