المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

283

العلماء، أمّا أنّ ذلك كان بوصف كونهم أفراد العالم فقط فلا يكمن في معنى العموم؟

الذي يظهر من مطاوي كلمات المحقّق النائينيّ(رحمه الله) هو الأوّل(1) وإن لم يصرّح به.

والثاني: أنّ إخراج بعض الأفراد تخصيصاً هل يوجب تعنون الباقي بعنوان ضدّ عنوان الخاصّ، فيصير موضوع الحكم مركّباً من جزءين ـ كما ذهب إليه المحقّق النائينيّ(قدس سره)(2) ـ أو لا يوجب ذلك كما ذهب إليه المحقّق العراقيّ(قدس سره)؟ وقد شَبّه خروج بعض الأفراد بالتخصيص بموت بعض الأفراد(3).

والوجه في ارتباط هذين الأمرين بما نحن فيه هو: أنّه إن اخترنا في الأمر الأوّل المبنى الأوّل وفي الأمر الثاني المبنى الأوّل كان عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص المنفصل في غاية الوضوح؛ إذ العامّ إنّما يدلّ على وجوب إكرام زيد العالم بما هو عالم بدون دخل شيء آخر غير العلم في الحكم، وهذا مقطوع الكذب؛ لما عرفت من أنّ الشكّ في كون زيد واجب الإكرام إنّما هو على النحو الثاني لا الأوّل، فنحن نعلم أنّ زيداً ليس واجب الإكرام بما هو عالم فقط؛ لأنّ العامّ صار بسبب التخصيص معنوناً بعنوان خاصّ، فإن كان زيد واجب الإكرام فإنّما يكون واجب الإكرام بما هو عالم عادل أو بما هو عالم غير فاسق، وهذا العنوان غير محرز فلا يحرز الحكم.



(1) هذا ظاهر عبارة فوائد الاُصول، ج 1 ـ 2، ص 525 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.

(2) راجع أجود التقريرات، ج 1، الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله)،ص 459، وفوائد الاُصول، ج 1 ـ 2، ص 525 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.

(3) راجع المقالات، ج 1، المقالة: 31، ص 440 ـ 441 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم، ونهاية الأفكار، ج 1 ـ 2، ص 519 ـ 520.