المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

274

فإن كان مراده الأوّل أصبحت الشبهة مصداقيّة لا مفهوميّة؛ إذ العنوان الذي يكون موضوع الحكم هو نفس (ما يكون مدلولاً لفاسق) بما هو كذلك، ومفهوم هذا الكلام واضح، فإنّه لا شكّ في معنى الموصول ولا في معنى صلته، فهذا الفرض خارج عمّا نحن فيه.

وإن كان مراده الثاني فواقع الفاسق ـ لا محالة ـ مردّد بين مرتكب الكبيرة ومطلق المذنب على الفرض، فالحجّة الأقوى في الحقيقة لم تقم على خلاف العامّ إلّا في خصوص مرتكب الكبيرة، فما صار من ظهور العامّ غير حجّة هو ظهوره بالنسبة لمرتكب الكبيرة، وأمّا بالنسبة لمرتكب الصغيرة فلم يسقط عن الحجّيّة؛ لعدم حجّة أقوى في قباله، والمفروض أنّ نفس عنوان كون الشخص مسمّى بفاسق ومدلولاً له من حيث هو ليس خارجاً بالتخصيص حتّى تكون الحجّة الأقوى ثابتة بالنسبة لكلّ مَن هو فاسق، ويقع الشكّ في أنّ مرتكب الصغيرة هل هو داخل في الظهور المزاحم بحجّة أقوى أو في الظهور غير المزاحم بذلك.

نعم، بناءً على أنّ العموم بحاجة إلى مقدّمات الحكمة في المدخول، وعلى أنّ إحدى المقدّمات عبارة عن عدم ورود القرينة ولو منفصلة يتوجّه هنا تفصيل، وهو: أنّه إذا كان ترديد الشخص في مفهوم الفاسق ـ الذي هو الخارج بالتخصيص ـ من باب اعترافه بأنّه مجمل عند العرف أمكنه التمسّك بالعموم فيما شكّ في دخوله في المخصّص؛ لأنّ القرينة لم ترد يقيناً، باعتبار أنّ المجمل ليس قرينة(1). وأمّا لو احتمل أنّ الفاسق يكون ظاهراً عند العرف في مطلق المذنب،



(1) لو قلنا بأنّ المنفصل كالمتّصل في هدم الإطلاق ومقدّمات الحكمة أمكن القول بأنّ المجمل كما يهدم الإطلاق لدى اتّصاله ـ لأنّه وإن لم يكن قرينة بالفعل لكنّه صالح للقرينيّة ـ كذلك يهدمه لدى انفصاله.