المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

265

 

هل العامّ حجّة فيما لم يُعلم دخوله في المخصّص المجمل؟

الجهة الثانية: في أنّه لو خصّص العامّ بمخصّص مجمل فهل يكون العامّ حجّة فيما لم يعلم دخوله في المخصّص أو لا؟

والكلام يقع في مقامين؛ لأنّ المخصّص إمّا مجمل مفهوماً أو مصداقاً:

 

الكلام في حجّيّة العامّ المخصَّص بالمجمل مفهوماً

المقام الأوّل: في العامّ المخصّص بالمجمل مفهوماً، وذلك على أربعة أقسام: لأنّ المخصّص إمّا أن يكون متّصلاً أو منفصلاً، وعلى كلا التقديرين إمّا أنيكون مفهومه مردّداً بين الأقلّ والأكثر أو بين المتباينين، فيقع الكلام فيمسائل أربع:

المسألة الاُولى: في المخصّص المتّصل المردّد مفهوماً بين الأقلّ والأكثر، فهل يجوز التمسّك فيه بالعامّ فيما شكّ في دخوله في الخاصّ وعدمه أو لا؟

والتحقيق: عدم جواز التمسّك بالعامّ سواء قيل بأنّ أصالة العموم أو أصالة الحقيقة أصل برأسه في مقابل حجّيّة الظهور، أو قيل بأنّ حجّيّتهما ليست إلّا من باب حجّيّة الظهور.

أمّا على الثاني: فالأمر واضح؛ لأنّ الإجمال قد سرى من المخصّص المتّصل إلى العامّ ولم يبق ظهور تصديقيّ للكلام في مورد الشكّ.

وأمّا على الأوّل: فالمحقّق العراقيّ(رحمه الله) بنى على جواز التمسّك بالعامّ لو قيل بهذا المبنى؛ إذ المفروض عدم العلم بخروج الأكثر، ففي المشكوك نتمسّك بأصالة العموم والحقيقة وإن كان الظهور منتفياً؛ وذلك لأنّ المفروض أنّه أصل برأسه في