المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

253

التخصيص، كان هذا العبد مذموماً لدى العقلاء. فلا ينبغي الشكّ في أصل حجّيّة العامّ في تمام الباقي بعد التخصيص وإن صدر القول بعدم حجّيّته من بعض السابقين من الاُصوليّين(1).

وعلى أيّة حال فلو طرح البحث على النهج الأوّل بأن بُني على غير مبنى مَن يرجع التخصيص إلى التخصّص ووقع السؤال عن الدليل على الحجّيّة فالوجه الصحيح في الاستدلال على حجّيّة العامّ في الباقي هو سيرة العقلاء.

ولو شكّ أحد في هذه السيرة لم يمكن رفع شكّه في حجّيّة العامّ في الباقي بوجه صحيح؛ إذ بعد فرض إثبات عدم انثلام دلالة العامّ على الباقي بالتخصيص لا توجد لدينا كبرى نرجع إليها في المقام؛ فإنّ كبريات حجّيّة الظهور لابدّ من أخذها من سيرة العقلاء وبنائهم.

ونحن نطرح البحث هنا على النهج الثاني الذي هو الطرح العقلائيّ ونقول:

 

نكتة حجّيّة العامّ بعد التخصيص في تمام الباقي:

ما هي النكتة الفنّيّة في حجّيّة العامّ في تمام الباقي بعد التخصيص؟ مع أنّ العامّ بعد عدم إرادة العموم منه يكون مجازاً، والمجاز المتصوّر فيه يكون متعدّداً، ولا مرجّح لأحدها على الآخر، وتعيّن أقرب المجازات إنّما يراد به الأقربيّة



(1) وأمّا فائدة البحث عن كشف نكتة الحجّيّة بعد تسليم أصل الحجّيّة فهي: أنّه لو شككنا في مورد مّا في سعة الحجّيّة وضيقها فقد نستطيع رفع الشكّ بالنكتة التي كشفناها، فمثلا لو وقع الشكّ في خروج شخص واحد إضافيّ لا أكثر ولم يكن يحسّ بالنسبة لخروج أو عدم خروج شخص واحد بذاك الفهم العرفيّ ـ لضآلة مقدار الفرق ـ أمكنت الاستفادة من تلك النكتة لو كشفت.