المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

249

 

وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي:

وممّا عدّ من أدوات العموم وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي.

وقد ذهب المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)(1) إلى أنّ ذلك لا يدلّ على العموم وضعاً، بل يدلّ عليه عقلا؛ لحكم العقل بأنّه لا تنتفي الطبيعة ولا يحصل الانزجار عنها إلّا بانتفاء جميع أفرادها أو الانزجار عن جميع أفرادها، وهذا بخلاف ما لو كانت النكرة في سياق الإثبات أو الأمر، فإنّه تثبت الطبيعة ويحصل الانبعاث إليها بمجرّد ثبوت فرد واحد منها أو الانبعاث إلى فرد واحد منها، ولذا لا يستفاد العموم من وقوع النكرة في سياق الإثبات أو الأمر ولكن يستفاد من وقوعها في سياق النفي أو النهي، ولكن تتوقّف استفادته من ذلك إلى إجراء مقدّمات الحكمة؛ إذ لو


الثاني وإثبات الدلالة الذوقيّة فيه نوع من التصرّف والتبدّل عن كتابتي النجفيّة؛ وذلك لما أحسست في تلك الكتابة بعدم رجوعها إلى مطلب معقول وقابل للقبول، فاتّهمتُ نفسي بالخطأ في الفهم لكلام اُستاذنا(رحمه الله) حين التقرير المباشر وحدستُ أنّ المقصود هو ما بيّنته هنا.

وعلى أيّ حال فلعلّ أوضح ما يمكن أن يقال في إبطال دلالة الجمع المحلّى باللام على العموم: ما اتّضح في المقام الأوّل من استحالة استيعاب مفهوم واحد لمصاديق نفسه، بعد ضمّ ذلك إلى عدم معهوديّة إعطاء الهيئة للمعنى الاسميّ، فلعلّه من الواضح أنّ لا هيئة الجمع ولا هيئة الجمع المحلّى باللام ولا اللام التي هي حرف أيضاً يعطي شيء منها معنىً اسميّاً.

(1) راجع الكفاية، ج 1، ص 334 بحسب طبعة المشكينيّ.