المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

147

إلّا أنّه هنا أيضاً يأتي التحقيق السابق، وهو: أنّ رفع اليد عن الظهور في أكمليّة الأفراد يوجب لغويّة إطلاق الجزاء، وتقييد إطلاق الجزاء لا يوجب لغويّة الأخذ بهذا الظهور، فالنتيجة أنّ المنتفي إطلاق المفهوم لا أصله.

المبنى السادس لإثبات المفهوم: ما ذهب إليه المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله) من إثبات الانحصار بأنّ كون الشرط الجامع خلاف ظاهر الكلام، وكون الشرط شيئين بعنوانهما مع كفاية كلّ منهما وحده في الحكم خلاف قانون استحالة صدور الواحد بالنوع عن الكثير بالنوع.

والتحقيق: أنّه بناءً على هذا المبنى لا نحتاج في اقتناص المفهوم إلى جريان الإطلاق في الجزاء لإثبات كون المعلّق سنخ الحكم، فإنّه لو تمّ هذا المبنى كفى بنفسه لاقتناص المفهوم وإن كان المعلّق شخص الحكم، فإنّ الوحدة بالنوع التي هي النكتة في استحالة الصدور عن الكثير بالنوع لا ترتفع بفرض المعلّق شخص الحكم.

وعلى هذا فما هو داخل في دائرة المعارضة أمران: ظهور القضيّة في كون الشرط بعنوانه دخيلا، والإطلاق الأحواليّ المثبت للتماميّة. والأوّل أقوى من الثاني، فإنّ أصالة التطابق بين مقام الثبوت والإثبات عند احتمال أن يكون ما هو موجود في عالم الإثبات غير موجود في عالم الثبوت، أقوى من أصالة التطابق بينهما عند احتمال أن يكون ما ليس بموجود في عالم الإثبات موجوداً في عالم الثبوت بحيث تقدّم عليها عند المعارضة، وعلى هذا فالمتّجه تقييد إطلاق المنطوق مع التحفّظ على أصل المفهوم وإطلاقه.

المبنى السابع لإثبات المفهوم هو: دعوى وضع الأداة للتعليق بمعنى كون اللزوم منظوراً بالعين اليسرى، أو دعوى الظهور العرفيّ في ذلك ولو في بعض