المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

146

في تقييد الإطلاق الأوّل؛ لأنّه مع فرض عدم الإطلاق الأوّل لا ثمرة لإطلاق الجزاء، وأمّا مع فرض تقييد إطلاق الجزاء فتبقى الثمرة بالنسبة للإطلاق الأوّل ـ المثبت لإرادة أكمل الأفراد ـ ثابتة في نفي الثالث.

فظهر: أنّ التحقيق على هذا المبنى سقوط إطلاق المفهوم وثبوت أصل المفهوم وإطلاق المنطوق.

الثاني: دعوى الانصراف إلى أكمل الأفراد لا من ناحية اقتضاء الإطلاق ومقدّمات الحكمة، بل من ناحية ظهور عرفيّ في ذلك، وعليه فهذا الظهور العرفيّ معارض للظهور الإطلاقيّ في التماميّة.

وهنا أيضاً نقول: إنّ هذا الظهور العرفيّ مقطوع الكذب؛ للقطع بعدم إرادة أكمل الأفراد: إمّا لعدم الانحصار أو لعدم التماميّة، فنأخذ بالظهور الإطلاقيّ في التماميّة.

هذا لولا دخول إطلاق الجزاء في دائرة المعارضة، وأمّا بالنظر إلى ذلك فنقول: إنّ الأمر دائر بين رفع اليد عن الظهور في إرادة أكمل الأفراد ورفع اليد عن إطلاق الجزاء، فإن رفعنا اليد عن إطلاق الجزاء انتفى إطلاق المفهوم لا أصل المفهوم، وأمّا إن رفعنا اليد عن الظهور العرفيّ في إرادة أكمل الأفراد فإن ادّعينا ظهوراً في إرادة الأكمل فالأكمل فأيضاً لا ينتفي أصل المفهوم وإنّما ينتفي إطلاقه، وإلّا اتّجه انتفاء أصل المفهوم، وبناءً على عدم ادّعاء الظهور في إرادة الأكمل فالأكمل يمكن أن يقال هنا أيضاً: يكفي دخول الظهور العرفيّ في إرادة الأكمل في دائرة المعارضة في سقوط المفهوم رأساً، إلّا أن يدّعى أنّ هذا الظهور يقدّم على إطلاق الجزاء لحكومة الظهور العرفيّ على الظهور الإطلاقيّ، لكنّ المختار أنّه لا أساس لهذه الحكومة في المنفصلين، فقد يبدو للنظر أنّه بناءً على عدم ادّعاء الظهور في إرادة الأكمل فالأكمل يتّجه سقوط المفهوم رأساً.