المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

145

عدم إرادة أكمل الأفراد مقطوع به وإن شككنا في أنّه هل لأجل عدم الانحصار أو لأجل عدم التماميّة، فالإطلاق المقتضي لإرادة أكمل الأفراد مقيّد بقيد مردّد بين أمرين ولم يبيّن ذلك القيد، فنعلم أنّ المولى لم يكن في مقام البيان من هذه الناحية، فالإطلاق المثبت لأكمل الأفراد ساقط يقيناً، فلابدّ من التحفّظ على الإطلاق الأحواليّ وبه يثبت أنّ الإطلاق الأوّل قيّد بعدم الانحصار لا بعدم التماميّة.

هذا كلّه مع قطع النظر عن دخول إطلاق الجزاء المقتضي لكون المعلّق سنخ الحكم في دائرة المعارضة، وأمّا بالنظر إليه فلا نقطع بتقيّد الإطلاق المثبت لأكمل الأفراد، بل يدور الأمر بين تقيّده وتقيّد هذا الإطلاق، وعلى كلّ حال يبقى إطلاق المنطوق ثابتاً على حاله. نعم، الفرق بين تقييد الإطلاق المثبت لأكمل الأفراد وتقييد إطلاق الجزاء هو أنّه إن قيّدنا إطلاق الجزاء لم ينتف المفهوم رأساً وإنّما ينتفي إطلاقه؛ لأنّ إطلاق الجزاء قابل للتحصيص. وأمّا إن قيّدنا الإطلاق المثبت لأكمل الأفراد فينتفي المفهوم رأساً؛ وذلك لأنّه إذا ثبت عدم إرادة الفرد الأكمل ـ وهو العلّة المنحصرة ـ فلا يفترق الأمر في ثبوت المؤونة بين وجود عِدل واحد للعلّة أو تعدّد العلل كثيراً، فإنّه على الثاني لا تتكثّر المؤونة، بل المؤونة في الجميع عبارة عن دخول حدٍّ مغاير لأصل العلّيّة في حقيقة الفرد. هذا.

وهناك مجال للقول بأنّ دخول هذا الإطلاق المثبت لأكمل الأفراد في دائرة المعارضة ـ بعد عدم مرجّح لتقديمه ـ كاف في سقوط المفهوم رأساً، فالنتيجة هي سقوط المفهوم رأساً.

ولكنّ التحقيق: أنّ العلم الإجماليّ بكذب أحد هذين الإطلاقين ينحلّ إلى العلم التفصيليّ بعدم كون المولى في مقام البيان من ناحية الجزاء والشكّ البدويّ