المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

144

فالنتيجة على كلّ حال تكون هي سقوط المفهوم رأساً مع إطلاق المنطوق إن لم نأخذ التماميّة في الظهور الوضعيّ.

أمّا إذا أخذنا التماميّة في الظهور الوضعيّ فالمرتفع إنّما هو المفهوم فحسب؛ إذ لا شكّ ـ بقرينة النصّ الآخر ـ في كذب العلّيّة الانحصاريّة التامّة لسنخ الجزاء(1)ويبقى إطلاق المنطوق محفوظاً، هذا.

وما قلناه: من سقوط المفهوم وإطلاق المنطوق إنّما يكون لأنّنا لم نفترض تقدّم الظهور الوضعيّ بالأقوائيّة. وأمّا لو افترضنا تقدّمه بالأقوائيّة ووقع التعارض بين الإطلاقين فقط فيتساقط إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم ويبقى أصل المفهوم سالماً(2).

المبنى الخامس لإثبات المفهوم: دعوى الانصراف إلى العلّيّة الانحصاريّة التي هي أكمل الأفراد.

وهذه تتصوّر بنحوين:

الأوّل: دعوى أنّ مقتضى الإطلاق هو كون المراد أكمل الأفراد؛ لاشتمال غيره على مؤونة زائدة، وعليه فيعارض هذا الإطلاق الإطلاق الأحواليّ المثبت للتماميّة، فيمكن أن يقال بالتعارض والتساقط.

ولكنّ التحقيق: أنّه على هذا المبنى لابدّ من التحفّظ على إطلاق المنطوق؛ لأنّ



(1) أو العلم الإجماليّ بكذبها أو كذب إطلاق الجزاء المثبت لتعليق السنخ.

(2) وأمّا لو افترضنا تقدّم الظهور الوضعيّ بالأقوائيّة وقلنا: لا حاجة إلى إطلاق الجزاء لإثبات تعليق السنخ ـ لأنّ المدلول الوضعيّ أصلا عبارة عن اللزوم العلّيّ الانحصاريّ للسنخ ـ فالساقط إنّما هو إطلاق المنطوق فحسب ويبقى المفهوم سالماً بإطلاقه.