المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

143

للتبعيض والتحصيص فيسقط مقدار منه بالمعارضة ويبقى المقدار الآخر على حاله.

المبنى الرابع لإثبات المفهوم: دعوى دلالة أداة الشرط وضعاً على الترتّب اللزوميّ العلّيّ الانحصاريّ، وعليه فهذا الظهور الوضعيّ يعارض الظهور الإطلاقيّ في التماميّة، فإن قلنا بأنّ الظهور الوضعيّ مهما تعارض مع الظهور الإطلاقيّ يقدّم عليه بالحكومة ـ كما ذهب إليه الشيخ الأعظم والمحقّق النائيني(قدس سرهما) ـ اتّجه القول بتقديم المفهوم على إطلاق المنطوق، وإن قلنا بما هو المختار ـ تبعاً للمحقّق الخراسانيّ(قدس سره) ـ: من أنّه لا أساس لهذه الحكومة وإنّما يقدّم الظهور الوضعيّ في أغلب الموارد من باب الأقوائيّة، ولكن قد ينعكس الأمر ويكون الظهور الإطلاقيّ بحسب الارتكاز العرفيّ أقوى، فيتّجه أنّ المدار على الأقوائيّة، فإن لم يعلم فيما نحن فيه أنّ أيّهما أقوى ليقدّم يلتزم بالتعارض والتساقط؛ لعدم وجود مصحّح فنّيّ للتقديم، وإذا التزمنا بالتساقط انتفى المفهوم من رأسه لا خصوص إطلاقه؛ لأنّ الظهور الوضعيّ في الترتّب اللزوميّ العلّيّ الانحصاريّ لا يكون قابلا للتحصيص والتبعيض حتّى يرفع اليد عن بعض ويؤخذ ببعض آخر، وليس حاله حال الإطلاق الذي يحصّص بلحاظ الجهات.

ثُمّ أنّه لو ادّعي أنّ أداة الشرط تدلّ وضعاً على الترتّب اللزوميّ العلّيّ الانحصاريّ لسنخ الحكم، فالتعارض إنّما هو بين هذا الظهور والإطلاق الأحواليّ للشرط المنقّح للتماميّة، وأمّا لو ادّعي أنّ أداة الشرط تدلّ وضعاً على الترتّب اللزوميّ العلّيّ الانحصاريّ لما هو المعلّق فنحتاج إلى إثبات تعليق السنخ بالإطلاق في الجزاء، فهذا الإطلاق أيضاً داخل في دائرة المعارضة ولكن دخول ذاك الظهور الوضعيّ في دائرة المعارضة ـ بلا مرجّح لتقديمه ـ كاف في سقوط المفهوم رأساً.