المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

134

حتّى تثبت نتيجة إطلاق المفهوم؛ وذلك لمكان العلم الإجماليّ بوجوب القصر أو التمام، فتتعارض البراءة من الطرفين، وأمّا استصحاب وجوب التمام ففي فرض خروجه من بلده قبل الظهر ووصوله إلى مكان يختفي أحدهما يكون تعليقيّاً، فإنّه لو كان حلّ عليه الوقت قبل ساعة مثلا لكان يجب عليه التمام، ولكن لم يحلّ عليه الوقت قبل ساعة، والمحقّق النائينيّ(رحمه الله) لا يقول بجريان الاستصحاب التعليقيّ، فمقتضى الأصل العمليّ هو وجوب الاحتياط والجمع.

هذا كلّه بناء على أنّ الإطلاقات الأوّليّة إنّما تكفّلت بيان أصل وجوب الصلاة وأنّ القصر والتمام تنويع للمطلق، فالتمام إنّما ثبت بدليل التنويع في أدلّة القصر، وأمّا إذا قلنا باقتضاء الإطلاق الأوّليّ لوجوب التمام فهو المرجع بعد تساقط الإطلاقين(1).

وأمّا إذا كان مراده مطلق باب تعدّد شرط القضيّتين واتّحاد جزائهما فالإشكال فيه أوضح؛ إذ قد يكون الجزاء حكماً ترخيصيّاً نحو: (إذا كان الإنسان هاشميّاً لا يجب تقديم العلويّ عليه)، و(إذا كان الإنسان عالماً لا يجب تقديم العلويّ عليه)، فيقع الشكّ في أنّه إذا كان هاشميّاً فقط أو عالماً فقط فهل يجب تقديم العلويّ عليه أو لا، فتجري أصالة البراءة وتنتج نتيجة إطلاق المنطوق لا نتيجة إطلاق المفهوم.

بقي تمام الكلام في أصل ما أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله): من أنّ الإطلاقين تعارضا ولا مرجّح لأحدهما على الآخر فيتساقطان، فنقول:



(1) نقل عنه(رحمه الله) في دورته الأخيرة أنّ المرجع هو إطلاق دليل التقصير على المسافر، فإنّ المتيقّن خروجه عنه هو ما إذا لم يخف الأذان ولا الجدران. نعم، لو قلنا ـ ولا نقول ـ بأنّ عنوان المسافر لا يصدق إلّا بعد خفائهما معاً فالمرجع إطلاق دليل التمام لو كان.