المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

133

لكنّ الشأن في أصل شبهة الطوليّة، فإنّ كون الإطلاق المقابل لأو في طول الإطلاق المقابل للواو مبنيّ على دخل التماميّة في نكتة اقتناص المفهوم وهي الانحصار، فلابدّ أن تثبت أوّلا التماميّة بالإطلاق المقابل للواو ثمّ يثبت انحصار العلّيّة التامّة بالإطلاق المقابل لأو، لكنّا بيّنّا في السابق عدم دخل التماميّة وأنّه يكفي في اقتناص المفهوم إثبات كون العلّيّة منحصرة في الشرط، بمعنى عدم قيام شيء آخر مقامه فيما له من التأثير، سواء كان ما له من مقدار التأثير هو التأثير الناقص أو التأثير التامّ. وعلى كلّ حال ينتفي المعلول بانتفائه ولا حاجة إلى كون المراد بالانحصار خصوص انحصار العلّيّة التامّة حتّى تكون التماميّة مأخوذة في موضوع الانحصار. هذا.

وأمّا ما أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله): من أنّه بعد تساقط الإطلاقين تثبت نتيجة إطلاق المفهوم بالأصل العمليّ، فأيضاً غير صحيح، سواء كان مراده خصوص المورد ـ أعني: مسألة التقصير ـ أو كان مراده كلّ ما كان من هذا القبيل من حيث تعدّد شرط القضيّتين واتّحاد جزائهما.

أمّا إذا كان مراده خصوص المورد فيرد عليه: أنّه لا تجري البراءة عن التقصير


الآخر، لا للإطلاق المقابل للواو في نفسه، وهو ليس في طول الإطلاق المقابل للواو في الآخر، وإنّما هو في طول الإطلاق المقابل للواو في نفسه، فلا يتولّد العلم التفصيليّ بكذبه.

قلت: التعارض سرى إلى أحشاء كلّ واحد من الدليلين بين إطلاقيه المقابل لأو والمقابل للواو؛ وذلك للعلم بالتلازم بين الإطلاقين المقابلين للواو في الدليلين صدقاً وكذباً؛ إذ لا يعقل فرض كون أحدهما جزء العلّة والآخر تمام العلّة، وإلّا لغت شرطيّة ما هو جزء العلّة؛ لأنّ ضمّه إلى تمام العلّة ضمّ للحجر إلى جنب الإنسان.