المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

127

والآن حان لنا الدخول في تحقيق أصل المطلب فنقول:

بعد أن وقع التعارض بين إطلاق كلّ من المنطوقين وإطلاق مفهوم الآخر في مثل قوله: (إذا خفي الأذان فقصّر) وقوله: (إذا خفي الجدران فقصّر)، فهل الصحيح رفع اليد عن إطلاق المنطوق، أو عن إطلاق المفهوم، أو تساقطهما بالتعارض والرجوع إلى أصل آخر؟

اختار المحقّق النائينيّ(رحمه الله) أنّ مقتضى القاعدة هو التساقط(1)، واختار السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ أنّ مقتضاها تقييد إطلاق المفهوم وتقديم إطلاق المنطوق(2).

 

تأثير مباني إثبات مفهوم الشرط في تحقيق المسألة:

والتحقيق في المسألة يرجع إلى الاختلاف في المباني في إثبات المفهوم، فعلى بعضها يتعيّن رفع اليد عن إطلاق المفهوم، وعلى بعضها يتعيّن رفع اليد عن إطلاق المنطوق، وعلى بعضها الثالث يتعيّن التعارض والرجوع إلى أصل آخر، فلابدّ من التكلّم على طبق المباني الماضية سابقاً من مباني القول بالمفهوم واحداً بعد واحد، ولا نلاحظ في تقرير المباني هنا مطابقته لترتيبه الذكريّ في السابق.

فنقول ـ ومن الله التوفيق ـ:

أحد المباني لإثبات المفهوم هو: التمسّك بالإطلاق الأحواليّ للشرط.



(1) راجع فوائد الاُصول، ج 1 ـ 2، ص 488 ـ 489 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، وأجود التقريرات، ص 424 ـ 426 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات السيّد الخوئيّ(رحمه الله).

(2) راجع المحاضرات للفيّاض، ج 5، ص 108 بحسب مطبعة صدر بقم. وراجع تعليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله) في أجود التقريرات، ج 1، ص 424 ـ 425.