المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

460


والثانية: فيما إذا كان المدلول الالتزاميّ في الواقع في عرض المدلول المطابقيّ وبنحو نحتمل ثبوته واقعاً حتّى على فرض انتفاء المدلول المطابقيّ واقعاً.

وبعد فلكي ينتهي التشويش الموجود في هذا البحث نلخّص ما ينبغي أن يقال حول كلام الشيخ النائينيّ(رحمه الله)في المقام، وخلاصة الكلام ما يلي:

ورد في التقريرين عن الشيخ النائينيّ(رحمه الله) اعتراض على مقالة المشهور التي ترى صحّة الصلاة في المقام؛ لوجود المقتضي ـ وهو إطلاق دليل الأمر بالصلاة ـ وانتفاء المانع ـ وهي الحرمة ـ: بأنّ الحرمة مع البطلان أو مع عدم الأمر لم تكن النسبة بينهما نسبة العلّة إلى المعلول، بأن تكون الحرمة هي العلّة لعدم الأمر وبالتالي البطلان كي يقال: إذا انتفت الحرمة انتفى ما ينجم عنها من عدم الضدّ الآخر ـ وهو الوجوب ـ وبالتالي انتفى البطلان، وإنّما هما معلولان لشيء واحد، وهو النهي على التعبير الوارد في أجود التقريرات، أو الملاك على التعبير الوارد في فوائد الاُصول، ولا مقدّميّة بين أحد الضدّين وعدم الضدّ الآخر، وأحدهما انتفى بالاضطرار وهي الحرمة، ولا نكتة في انتفاء الثاني وهو عدم الأمر أو البطلان؛ فإنّ الاضطرار يمنع عن الأوّل دون الثاني.

وهذا المقدار من الكلام لولا نكتة مستترة في المقام لا يرجع إلى محصّل، فهب أنّ الاضطرار إنّما دلّ على ارتفاع الحرمة ولم يدلّ على الصحّة أو على ارتفاع عدم الوجوب، لكن يأتي السؤال عمّا هو الدليل على البطلان أو عدم الوجوب؟ ونحن نحتمل بشأن مراد المحقّق النائينيّ أو إبراز تلك النكتة المستترة أحد أمرين:

الأوّل: أنّه إذا لم يكن ارتفاع الحرمة دليلا على انبساط الوجوب أثبتنا عدم الوجوب بالدلالة الالتزاميّة للنهي ـ رغم سقوط دلالته المطابقيّة ـ على الحرمة؛ لأنّ الالتزاميّة لا تتبع المطابقيّة في الحجّيّة. ولعلّ هذا هو المفهوم من أجود التقريرات بنكتة تعبيره بكون