المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

456

كي تزول بزوالها(1).

واعترض السيّد الاُستاذ على ذلك بما يكون ظاهره وجود اعتراضين عليه:

الاعتراض الأوّل(2): أنّ كشف النهي عن الحرمة يكون بالمدلول المطابقيّ وكشفه عن عدم الوجوب يكون بالالتزام، فالكشفان يكونان طوليّين لا عرضيّين، وما ذكر في بحث الضدّ من عرضيّة أحد الضدّين مع عدم الآخر إنّما هو العرضيّة بحسب عالم الثبوت لا بحسب عالم الإثبات.

والسيّد الاُستاذ فهم من كلام المحقّق النائينيّ(رحمه الله) أنّ النهي يكون علّة للحرمة وعدم الوجوب بحسب مقام الإثبات والكشف. والذي أوقع السيّد الاُستاذ في هذا الفهم هو التعبير بعلّيّة النهي للحرمة، فإنّه من الواضح أنّ النهي ليس علّة ثبوتيّة للحرمة وإنّما هو علّة إثباتيّة، أي: كاشف عن الحرمة، ومبنيّاً على هذا الفهم اعترض على المحقّق النائينيّ(رحمه الله) بما عرفت.

الاعتراض الثاني(3): هو أنّ الدلالة الالتزاميّة تابعة للدلالة المطابقيّة في الحجّيّة أيضاً لا في الوجود فحسب، وحيث إنّ الدلالة المطابقيّة سقطت عن الحجّيّة في المقام فالدلالة الالتزاميّة أيضاً تسقط.

وهنا يوجد تعليقان على كلام السيّد الاُستاذ:

التعليق الأوّل: مربوط بالاعتراض الأوّل وحاصله: أنّ المحقّق النائينيّ(رحمه الله) لو


(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 372 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات السيّد الخوئيّ(رحمه الله).

(2) راجع نفس المصدر، ص 371، تحت الخطّ، وراجع المحاضرات، ج 4، ص 349 ـ 351.

(3) راجع نفس المصدرين.